جلسة 2 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/
محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب
رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
---------------
(116)
الطعن رقم 669 لسنة 63
القضائية
(1،2 ) التزام "انقضاء
الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة". شفعة. بيع. إيجار. عقد. غصب حكم
"عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
(1)اتحاد الذمة. ماهيته. مانع قانوني يحول دون المطالبة بالالتزام من
جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص. عدم اعتباره من أسباب انقضاء
الالتزام. زوال المانع. أثره. عودة الالتزام إلى الوجود. م 370 مدني.
(2)الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي
كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته
أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء
الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قِبَلْ المشتري تأسيساً على
قيام الإيجار المذكور. صحيح.
2 - لما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً، لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشتري) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1793
لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من الأرض الزراعية
المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم على سند من أنها استصدرت حكماً في الدعوى 3992
لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده وأخرى بأحقيتها في أخذها
بالشفعة وبعد أن تسلمتها نفاذاً لذلك الحكم عاد ووضع يده عليها مرة أخرى على سند
من أنه كان يستأجرها قبل شرائه لها - ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد - استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 367 لسنة 35 ق المنصورة "مأمورية
الزقازيق" ومحكمة الاستئناف قضت في 14/ 12/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون،
وبياناً لذلك تقول أن صفة بالمطعون ضده كمستأجر للأرض موضوع النزاع زالت بشرائها
لها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/ 10/ 1978 وأصبح يضع اليد عليها بصفته مالكاً، ثم
زالت أيضاً هذه الصفة الأخيرة بالحكم للطاعنة بأحقيتها في أخذ العقار بالشفعة في
الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق بذلك تجرد وضع يده من سنده القانوني بما
يوجب طرده للغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعوى على سند من أن وضع يده يستند إلى عقد الإيجار، وأن تسليم الطاعن
للأرض بموجب حكم الشفعة كان تسليماً حكمياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه "(1) إذا اجتمع
في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي
اتحدت فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي
عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد
الذمة كأن لم يكن" يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني
على أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع
طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص، فإذا
زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى، ولما كان الحكم للشفيع بأحقيته
في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد
الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً، لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة
محل المشتري في عقد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض دعوى الطرد على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب
صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق