الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 1618 لسنة 64 ق جلسة 20 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 194 ص 1021

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

---------------

(194)
الطعن رقم 1618 لسنة 64 القضائية

(1) عقد "التعاقد بالممارسة: آثاره".
الممارسة. ماهيتها. المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها حق لأي من الطرفين طبقاً للمادة 157 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها لإخلال الطاعنة بالتزاماتها فيها. صحيح.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". نظام عام. نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - الممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد، ويترتب عليها التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة 157 من القانون المدني، وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها فيها، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - يتعلق بالنظام العام - إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً ما فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته، وخلت الأوراق عما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3 - لا يجوز التمسك بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1013 لسنة 1990 تجاري شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد التوريد ورد أصل خطاب الضمان الصادر بمبلغ 2050 دولار أمريكي لصالح الطاعنة كتأمين ابتدائي عن العملية، وقال بياناً لذلك أن الشركة الطاعنة طرحت المناقصة رقم 45 لسنة 1989 لتوريد 11 طن نيكل عن طريق لجنة المشتريات الخارجية وأنه تقدم بعطاء مستوفى الشروط مصحوباً بخطاب الضمان وأن اللجنة المشار إليها وافقت على إسناد هذه العملية إلى المورد جرين داون بهولندا عن طريق المطعون ضده بصفته وكيلاً له على أساس متوسط أسعار النيكل ببورصة لندن خلال 15 يوم عمل بعد فتح الاعتماد المستندي مضافاً إليها علاوة قدرها 390 دولار أمريكي لكل طن فوب روتردام، ونفاذاً لذلك صدر أمر التوريد رقم 711 بتاريخ 27/ 1/ 1990 وإذ تم فتح الاعتماد المستندي في 2/ 5/ 1990 بقيمة تختلف عما هو متفق عليه وتراخت الطاعنة في تعديله وفقاً لأمر التوريد وقرار اللجنة إلى ما بعد انتهاء صلاحية هذا الاعتماد المستندي مما حدا بالبنك المراسل إلى إلغاء هذا الاعتماد المستندي وترتب على ذلك توقف عملية التوريد وتكبد الشركة المطعون ضدها خسارة مالية تتمثل في وفائها بكافة الالتزامات المالية وكان ذلك راجعاً إلى عدم قيام الطاعنة بتنفيذ التزاماتها مما يعد فسخاً للعقد من جانبها لذا أقام المطعون ضده بصفته دعواه بطلباته سالفة البيان بتاريخ 23/ 2/ 991 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 2/ 3/ 1993 عدل المطعون ضده بصفته طلباته في الدعوى إلى طلب فسخ الممارسة ورد قيمة خطاب الضمان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/ 3/ 1993 بفسخ الممارسة عن العملية رقم 45 لسنة 1989 والمبرم بين الشركة المدعى عليها وشركة جرين داون بهولندا، وألزمت الشركة الطاعنة برد خطاب الضمان الصادر في 12/ 12/ 1989 بمبلغ 2050 دولار أمريكي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2484 لسنة 110 ق استئناف القاهرة، بتاريخ 22/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى والذي خلص إلى فسخ الممارسة المحررة بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها وذلك إعمالاً لنص المادة 157 من القانون المدني، في حين أن الأمر يخرج عن نطاق تطبيق أحكام هذه المادة لكون الممارسة ما هي إلا إجراء تمهيدي لا يرقى إلى مرتبة العقد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد ويترتب عليها التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة 157 من القانون المدني، وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها فيها، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أن المطعون ضده بصفته لا يحمل توكيلاً بالخصومة عن الشركة وإنما هو مجرد توكيل تجاري يمثلها في المعاملات التجارية ومن ثم فلا صفة له في اتخاذ إجراءات التقاضي باسم الشركة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ اعتبر أن لجنة المشتريات الخارجية المشتركة على مستوى قطاع الصناعات المعدنية تمثل الشركة في التعاقد رغم أنها تنظيم إداري مستقل داخل قطاع الصناعة ومن ثم فإن موافقتها على إسناد عملية التوريد للشركة المطعون ضدها لا ينصرف أثره إلى الشركة الطاعنة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ولم تكن طرفاً في العقد أو الممارسة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز التمسك بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون نعياً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق