الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 5722 لسنة 62 ق جلسة 20 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 26 ص 164

جلسة 20 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(26)
الطعن رقم 5722 لسنة 62 القضائية

(1) نقض."أسباب الطعن: النعي المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل. غير مقبول.
(2) نقل "نقل بحري". ضرائب "الإعفاء من الضرائب".
الشحن والتفريغ. نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وإن نشأ بمناسبته وارتبط به. م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964. خروج نشاط الشحن والتفريغ الذي تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التي حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل.
(3) ضرائب "الإعفاء من الضرائب".
المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة. إعفائها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها. المادة 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل ق 32 لسنة 1977. انصراف الإعفاء بالتالي إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة.

-----------------
1 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان غير مقبول.
2 - يدل النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري على أن نشاط الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحري إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشأ بمناسبته فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحري شأنه في ذلك شأن باقي الأنشطة التي عددها النص وإذ كانت المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها.... ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه..." وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 80 بتاريخ 1/ 9/ 1983 الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصراً فيما يلي: 1 - أعمال النقل البحري بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم المصري. 2 - الخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة للشركة. 3 - أعمال الوكالة عن السفن التي لا تزيد حمولتها عن 400 طن، ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية "الشحن والتفريغ" لا يندرج تحت الأنشطة التي حددها الترخيص وبالتالي لا يسري عليه الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة 46 من النظام سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وفيه الرد الضمني المسقط على ما تمسكت به الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحري المشار إليه بما يعدو معه النعي على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله - وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر في ذلك الوقت ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنة عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الاحتفاظ بها في صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطاً مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة قدرت وعاء ضريبة أرباح شركات الأموال للشركة الطاعنة - وهي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقاً لنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - وذلك عن نشاطها خلال السنوات من 1983 حتى 1987، وإذ اعترضت على إخضاع إيرادات الفوائد الدائنة خلال تلك السنوات والخدمات الأرضية في سنة 1985 للضريبة على شركات الأموال فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 24 لسنة 1990 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 15 يناير 1992 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع أرباح نشاط الخدمات الأرضية والفوائد الدائنة المستحقة للشركة الطاعنة في سنة 1985 لضريبة أرباح شركات الأموال استأنفت مصلحة الضرائب "المطعون ضدها" هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15 يوليو 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت لمحكمة أول درجة بحافظة مستندات مؤرخة 5/ 12/ 1990 تضمنت عدة مستندات مؤيدة لوجهة نظرها وكذا مذكرة دفاع بذات الجلسة تضمنت دفاعها الواقعي والقانوني إلا أن الحكم المطعون فيه وقد ألغى حكم محكمة أول درجة أمسك عن إيراد تلك المستندات وأعرض عن مناقشة هذا الدفاع وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاء وإلا كان غير مقبول وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية المستندات المقدمة التي أغفل الحكم الرد عليها ودلالتها وماهية الدفاع الذي قصر الحكم المطعون فيه عن تناوله وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن إخضاع إيرادات نشاط الخدمات الأرضية للضريبة على شركات الأموال على أن هذا النشاط ليس من بين الأنشطة المرخص للطاعنة بمزاولتها لأنه لا يعدو أن يكون نشاطاً خاصاً بالشحن والتفريغ مستقلاً عن النقل البحري وفقاً لنص المادة 7 من القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ومن ثم لا يندرج ضمن أعمال الشركة المرخص لها بمزاولتها وبالتالي يخضع لأحكام قانون الضرائب ولا يتمتع بالإعفاء الوارد بقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 في حين أن الطاعنة وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة ومرخص لها بممارسة جميع الخدمات البحرية للسفن المملوكة لها وهو ما يندرج ضمنه نشاط الخدمات الأرضية وبالتالي تتمتع الإيرادات الناتجة منها بالإعفاء من الخضوع لأحكام قوانين الضرائب وفقاً لنص المادة 46 من قانون الاستثمار السالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل دلالة الخطاب الصادر من وزارة النقل البحري المؤرخ 22/ 7/ 1989 إلى مأمورية ضرائب الإسكندرية والمتضمن أن عمليات الشحن والتفريغ تدخل ضمن الأعمال المرتبطة بنشاط النقل البحري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري على أنه لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري (.... إلا لمن يقيد في سجل...) يدل على أن نشاط الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحري إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشأ بمناسبته فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحري شأنه في ذلك شأن باقي الأنشطة التي عددها النص وإذ كانت المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها.... ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه..." وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 80 بتاريخ 1/ 9/ 1983 الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصراً فيما يلي: 1 - أعمال النقل البحري بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم المصري. 2 - الخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة للشركة. 3 - أعمال الوكالة عن السفن التي لا تزيد حمولتها عن 400 طن، ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية "الشحن والتفريغ" لا يندرج تحت الأنشطة التي حددها الترخيص وبالتالي لا يسري عليه الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة 46 من النظام سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وفيه الرد الضمني المسقط على ما تمسكت به الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحري المشار إليه بما يعدو معه النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد الدائنة للضريبة على شركات الأموال على سند من أن الإعفاء الوارد في الفقرتين الرابعة والسابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعلق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة ولا يسري على أرباح شركات الأموال في حين أن الطاعنة وهي منشأة طبقاً لنظام المناطق الحرة وخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل قامت بإيداع مبلغ مائتين وثمانين ألف دولار ببنك مصر فرع العطارين وأن هذا الرصيد الراكد في الحساب ينتج عنه فوائد وهذه الفوائد تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 46 من قانون الاستثمار السالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله - وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية..." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر في ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنة عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الاحتفاظ بها في صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطها مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق