جلسة 27 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
-------------
(38)
الطعن رقم 65 لسنة 63 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية "معاشات". تقادم "التقادم المسقط".
عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهما يكون مجهلاً وغير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1410 لسنة 1991 عمال بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثه والمطعون ضده الأول عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى 23/ 2/ 1982 واعتبار وفاته إصابة عمل وصرف المعاش المستحق له والتعويض الإضافي، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 23/ 2/ 1982 توفى ابنه المرحوم/ .......... أثر إصابته أثناء عمله لدى المطعون ضده الأول، وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها الثانية منحه حقوقه المطالب بها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 30/ 12/ 1991 أجابت محكمة أول درجة الطاعن لطلباته. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 30 ق بني سويف ودفعت بسقوط حق الطاعن في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بالتقادم الخمسي وبتاريخ 18/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الهيئة المطعون ضدها وبانقضاء حقوق الطالب قبلها بالتقادم الخمسي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أسس قضاءه بسقوط الحق في صرف المعاش بالتقادم الخمسي على سند من نص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دون أن يعمل الأثر المباشر للحكم المستحدث بالفقرة الثالثة من هذه المادة المستبدلة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 107 لسنة 1987 والتي خولت لصاحب الشأن الحق في تقديم طلب صرف المعاش ولو انتهى الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة 140 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكماً جديداً في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضي بأنه "إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده..." وإذ كان هذا النص متعلق بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 سواء كان هذا الميعاد الوارد في الفقرة الأولى قد انتهى قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/ ....... بالتقادم الخمسي دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي لو لم يصدر بإثبات علاقة العمل بين ابنه والمطعون ضده الأول لما نشأ الحق في المطالبة بالمعاش والتعويض الإضافي، كما خالف الحكم المطعون فيه حكم المادة 30 من القانون رقم 137 لسنة 1981 والتي لم تحدد فترة معينة لإثبات علاقة العمل.
وحي إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهما يكون مجهلاً وغير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق