الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 154 لسنة 63 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 129 ص 705

جلسة 21 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

--------------------

(129)
الطعن رقم 154 لسنة 63 القضائية

(1) عمل "سلطة صاحب العمل". أجر.
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.
(2) عمل. أجر.
سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور أو جزء منها بالعملة المصرية. تحديده. شرطه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجرة أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه.
2 - لما كان الثابت في البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 54 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم في الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقاً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1/ 3/ 1981 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها في تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل في مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 711 لسنة 1989 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة......... للنقل البحري - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لكل منهم ثلاثين ألف دولار وما يستجد، وقالوا بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقود عمل تضمنت التزامها بدفع أجورهم بالدولار إلا أنها اعتباراً من 1/ 3/ 1986 قامت بدفع أجورهم بنسبة 45% بالدولار و55% بالعملة المصرية على أساس سعر الدولار 135 قرش بالمخالفة لعقود العمل ولقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والتي توجب دفع الأجر على أساس العملات الحرة، كما أن المطعون ضدها لم تقم بالصرف بالعملة المصرية على أساس أعلى سعر صرف معلن من البنك المركزي المصري في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989، وإذ ترتب على ذلك استحقاق كل من الطاعنين خمسة عشر ألف دولار حتى آخر مايو سنة 1989 بخلاف ما يستجد فضلاً عن عشرة آلاف دولار أجر الساعات الإضافية الذي لم يحصلوا عليه ومبلغ خمسة آلاف دولار قيمة ما خفضته المطعون ضدها من أجورهم دون مبرر فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 29/ 10/ 1991 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 680 لسنة 47 ق، وبتاريخ 23/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم بنى قضاءه على تقرير الخبير الذي لم يبحث مدى استحقاقهم لفرق أجر الساعات الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مطالعة تقرير الخبير - الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه - أنه تناول طلب الطاعنين الأجر الإضافي وخلص في شأنه إلى المطعون ضدها قامت بصرف هذا الأجر لهم ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير صحيح.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه طبقاً لاتفاقهم مع المطعون ضدها الثابت بعقود عملهم تصرف لهم أجورهم بالدولار أو ما يعادله بالعملة المصرية، وهو ما يقتضي إذا أرادت المطعون ضدها صرف أجورهم أو جزء منها أن يكون معادلاً لنفس القيمة بالدولار في تاريخ الاستحقاق، وإذ قضى الحكم برفض دعواهم وتأييد ما قامت به المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 3/ 1986 من صرف جزء من أجورهم بالعملة المصرية بسعر ثابت قدره مائة وخمسة وثلاثين قرشاً على الرغم من تغير هذا السعر بالزيادة في تواريخ استحقاق الأجرة اللاحقة على ذلك التاريخ وما ينطوي عليه ذلك من تعديل للأجر بالخفض بالإرادة المنفردة وهو غير جائز قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجرة أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه، وكان الثابت في البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار أو ما يعادله بالعملة المصرية، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم في الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقاً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1/ 3/ 1986 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها في تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل في مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق