الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 3959 لسنة 62 ق جلسة 27 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 36 ص 220

جلسة 27 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي، ومحمد أحمد رشدي، نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

---------------

(36)
الطعن رقم 3959 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "ربط الضريبة: تصحيح الربط".
طلب تصحيح الربط النهائي. تمامه بطلب إلى المصلحة وليس بدعوى مبتدأة. ورود حالات تصحيح الإقرار على سبيل الحصر. ليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب. م 156 ق 157 لسنة 1981.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19" "لجان الطعن" "مواعيد الطعن".
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
(3) مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 157/ 1، 158، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

----------------
1 - المقرر إنه فضلاً عن أنه في حالة طلب تصحيح الربط النهائي عملاً بالمادة 156 من قانون الضرائب على الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة وليس برفع دعوى مبتدأة، فإن الحالات التي يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت في تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب ومن ثم يكون النعي غير سديد.
2 - مفاده المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 19.
2 - للممول عملاً بالمادة "157" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم 19، وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج، ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الآثار المترتبة عليها، وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعي يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 10278 لسنة 1989 شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المتضمن قيمة الضريبة المفروضة عليهم من نشاطهم التجاري في السنوات من 1981 وحتى 1985 وما ترتب عليه من آثار وقالوا بياناً لذلك إن النموذج المشار إليه جاء خالياً من عناصر الربط بما يبطله ولا يرتب له ثمة أثر قانوني ويجيز لهم اللجوء إلى المحكمة مباشرة دون الاعتراض أمام لجنة الطعن، بتاريخ 27 يناير 1990 أجابتهم المحكمة إلى طلباتهم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي قضت في 8 إبريل 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على عدم جواز رفع دعوى مبتدأة بعد صيرورة الربط نهائياً في حين أن المادة 156 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أجازت تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً، وخلو النموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة من بيان عناصر الربط يحول دون إمكان الطعن عليها لدى المأمورية، وإذ كان الطاعنون لا ينازعون مصلحة الضرائب في الضريبة المربوطة عليهم فإن ما استند إليه الحكم في قضائه يكون على غير أساس بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه فضلاً عن أنه في حالة طلب تصحيح الربط النهائي عملاً بالمادة 156 من قانون الضرائب على الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة وليس برفع دعوى مبتدأة، فإن الحالات التي يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت في تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب ومن ثم يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وقالوا شرحاً لذلك إن إجراءات ربط الضريبة تتعلق بالنظام العام، وقد أوجب المشرع بيان عناصر ربط الضريبة في النماذج الضريبية، والجزاء المتمثل في نهائية الربط مرهون بالتزام المأمورية بتدوين عناصر الربط، فإذا ما أخلت المأمورية بهذا البيان فإن إخطار الربط وقد فقد مقوماته الأساسية ينحسر عنه هذا الجزاء ويحق للطاعنين اللجوء إلى القضاء بدعوى مبتدأة ولو بعد فوات مواعيد الطعن على النماذج، وإذ أقاموا دعواهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار ولم يطعنوا على تقديرات المصلحة والضريبة الواجب أداؤها فإنه لا توجد ثمة منازعة متعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل ويكون الحكم المطعون فيه في تأييده للدفع الخاص بصيرورة الربط نهائياً أو عدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون قائماً على غير سند من صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاده المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 19. وللممول عملاً بالمادة "157" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم 19، وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الاعتداد بالنماذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج، ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الآثار المترتبة عليها، وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعي يكون غير سديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق