جلسة 10 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، نعيم عبد الغفار العتريس، عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
----------------
(54)
الطعن رقم 5966 لسنة 62 القضائية
(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
(3) إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون على النموذج 18 ضرائب. المقصود بالقيمة هي قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مراحل النموذج 18 ضرائب. م 41/ 1 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية له.
2 - مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر على في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص.
2 - مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه في حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى في أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطأ في فهم القانون مما جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري في سنة 1985 وإذا اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير فأقاما الدعوى رقم 700 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1989 بتعديل القرار، استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 3438 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 12 أغسطس سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب - طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان الوجه الثاني تقول إن الحكم قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة لعدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة في حين أنه قد أحيل بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وهو ما تحققت معه الغاية من الإجراء طالما لم تعدل المأمورية عن رأيها من حيث أسس التقدير التي أوضحتها بالنموذج الأخير ولم تجر ثمة تصحيح بشأن اعتراض المطعون ضدهما عليها وأنه لما كانت أوراق الطعن الضريبي تعتبر في مجموعها وحدة مترابطة فإنه بالإشارة إلى هذه العناصر بالنموذج 18 ضرائب فإن النموذج 19 ضرائب يكون قد استوفى جميع البيانات التي يتطلبها القانون والتي تجعله بمنأى عن البطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وكان مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة الذي أخطر به المطعون ضدهما قد جاء خلواً من بيان كامل عناصر ربط الضريبة مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإنه يكون باطلاً ولا معول عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول أن المشرع إذ أوجب بالفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على مصلحة الضرائب إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على ما قد تكون أجرته من تصحيح أو تعديل لأرباحه بطريق التقدير - والذي يتم بالنموذج رقم "18 ضرائب" - إنما قصد بكلمة "وقيمتها" الواردة في عبارة "عناصر ربط الضريبة وقيمتها" قيمة كل عنصر من عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج رقم "18 ضرائب" لخلوه من بيان مقدار الضريبة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه في حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم (18 ضرائب، 5 ضريبة عامة) والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم (18 ضرائب) هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى في أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطأ في فهم القانون مما جره إلى الخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص وتكتفي المحكمة بنقض الحكم جزئياً بالنسبة لما قضى به من بطلان النموذج رقم (18 ضرائب، 5 ضريبة عامة) مع رفض الطعن فيما جاوز ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق