الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 318 لسنة 69 ق جلسة 27 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 204 ص 1067

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
--------------
(204)
الطعن رقم 318 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" زواج: طلاق: تطليق". أهلية "عوارض الأهلية "الجنون: العته".
(1) مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل.
 (2)عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد التطليق عنه. للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً.
---------------
1 - الرأي في المذهب الحنفي إنه إذا زوج المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بها فلا يترتب عليها آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه في هذه الحالة واردا على غير محل.
2 - طلاق المجنون أو المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضي زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هي ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا.
--------------
المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 304 لسنة 1997 كلي أحوال شخصية كوم امبو على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المحجور عليه بتاريخ 5/ 2/ 1990, وقالت في بيان ذلك إنها كانت هي والطاعنة زوجتين للمحجور عليه وطلقها بتاريخ 5/ 2/ 1990, وطلق الطاعنة بتاريخ 3/ 12/ 1990, وقضى للطاعنة ببطلان هذا الطلاق على أساس أن طلاق المحجور عليه لا يقع, ومن ثم أقامت الدعوى, وجهت الطاعنة طلبا عارضا بطلب الحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضدها من المحجور عليه بتاريخ 24/ 6/ 1989 المسجل برقم 1092 في 1/ 7/ 1989, وأدخلت من يدعى ...... الشهير.... وكيلها في هذا العقد, بتاريخ 21/ 11/ 1998 حكمت المحكمة أولا في الدعوى الأصلية ببطلان طلاق المحجور عليه المؤرخ 5/ 2/ 1990 للمطعون ضدها, ثانيا في الطلب العارض برفضه, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 17 ق قنا - مأمورية أسوان - وبعد استجواب الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 23/ 2/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض بطلان عقد زواج المطعون ضدها من المحجور عليه واعتد بإرادته في حين أنه قضى ببطلان طلاقه لها في 5/ 2/ 1990 رغم أن الأساس في الأمرين واحد وهو انعدام الإرادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بها فلا يترتب عليها آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه في هذه الحالة واردا على غير محل, كما أن طلاقه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هي ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا, لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تزوجت بالمحجور عليه...... بتاريخ 24/ 6/ 1989 بعد الحجر عليه للعته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1971 في الدعوى رقم 9 ب لسنة 1971 كلي أحوال شخصية - مأمورية أسوان - وباشر العقد بنفسه, فإن هذا العقد لا ينعقد ولا يترتب عليه آثاره الشرعية, ويكون الطلاق في هذه الحالة واردا على غير محله لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض طلب الطاعنة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بالمحجور عليه... فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 44 لسنة 17 ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد زواج المطعون ضدها بتاريخ 24/ 6/ 1989 من المحجور عليه المسجل برقم 1092 في 1/ 7/ 1989. أما عن الطلب الخاص بالطلاق, فإنه وارد على غير محل طالما أن الزواج لم ينعقد ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق