الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 504 لسنة 65 ق جلسة 30 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 180 ص 945

جلسة 30 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.

-----------------

(180)
الطعن رقم 504 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للزواج بأخرى: تطليق للضرر).
الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها منافياً لحسن العشرة بينهما. عدم اعتبار الزيجة التالية هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها. مؤداه. أحقية الزوجة في طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من ق 25 لسنة 1929.

----------------
النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه".... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذ عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة..."، مما مفاده - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتباً عليها، مما يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً، منافياً لحسن العشرة بينهما، بما يخل بمقوماتها، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت هي باعثها فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضرراً قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل في هجرها وعدم الاتفاق عليها، بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر، في حين أن شاهدي الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرى، فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هي المناسبة التي وقع تركه لها مرتبطاً بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2135 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وبعد زواجه بأخرى هجرها ولم ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بتاريخ 13/ 5/ 1995 بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 1995 شرعي الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 6/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها أثبتت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده هجرها ولم ينفق عليها لزواجه بأخرى بما يتحقق منه الضرر الموجب للتطليق طبقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة..."، مما مفاده - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً، منافياً لحسن العشرة بينهما، بما يخل بمقوماتها، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضرراً قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل في هجرها وعدم الإنفاق عليها، بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة 11 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر، في حين أن شاهدي الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرى، فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هي المناسبة التي وقع تركه لها مرتبطاً بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 190 لسنة 1995 شرعي الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق