الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 482 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 157 ص 842

جلسة 26 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

-----------------

(157)
الطعن رقم 482 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "تطليق للضرر: دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها: الطعن في الحكم بالاستئناف)". استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف" حكم "عيوب التدليل: القصور". نقض "أثر نقض الحكم".
الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور. أثره. نقض الحكم مع الإحالة. عدم التزام محكمة النقض بالتصدي للموضوع. علة ذلك. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق. م 63 من ق 1 لسنة 2000.

-----------------
مقتضى نص المادة 317 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل، وثانيها: الهجر، وثالثها: عدم أمانته عليها، وقد حكمت محكمة أول درجة بطلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي ساقتها وهي اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليها، ولم يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملاً بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1118 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه اعتدى عليها وهجرها وأنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 16/ 1/ 1995 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 1995 الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 6/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إنها استندت في دعواها بالتطليق إلى عدة صور من الضرر هي قيام الطاعن بالاعتداء عليها والهجر وعدم أمانته عليها، وأجابتها محكمة أول درجة إلى طلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون أن تعني ببحث باقي صور الضرر التي ساقتها، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل، وثانيها: الهجرة، وثالثها: عدم أمانته عليها، وقد حكمت محكمة أول درجة بطلباتها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي ساقتها وهي اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليها، ولم يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدي للموضوع عملاً بالمادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق