جلسة 23 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
----------------
(134)
الطعن رقم 565 لسنة 69 القضائية
(1، 2) ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". شركات "شركات قطاع الأعمال العام". ملكية.
(1) الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية. قصره على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وشركات القطاع العام. علة ذلك. ملكية الدولة لكل أو جزء من رأسمالها. م 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981.
(2) شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية. المواد 1، 2، 16 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
2 - مفاد النص في المواد 1، 2، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه، لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن - ودون نعي - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة 1991/ 1992 - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (فوائد خارجية) على الشركة الطاعنة عن السنة 1991/ 1992 بمبلغ 2.088.993 مليون فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء وعاء هذه الضريبة، طعن المطعون ضده بصفته على هذا القرار بالدعوى رقم 1943 لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1998 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1901 لسنة 54 أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 20 مارس سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وتأييد تقديرات مأمورية الضرائب، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن شركات قطاع الأعمال القابضة وتلك التابعة لها حلت محل هيئات وشركات القطاع العام بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 فيسري عليها ما كان يسري على الأخيرة من إعفاءات على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية من الضريبة المقررة على رؤوس الأموال المنقولة بالمادة 4/ 3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا ينال من ذلك اتخاذ شركات قطاع الأعمال شكل شركة المساهمة الذي لا يعدو أن يكون أسلوب لاستثمار أموالها ولا يخرجها عن طبيعة شركات القطاع العام المملوكة للدولة فلا يجوز حرمانها من المزايا التي تتمتع بها من قبل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعها لذلك الإعفاء بمقولة أن شركات قطاع الأعمال لم تحل محل شركات القطاع العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه يبين من استقراء نص المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - والنص المقابل لها الوارد في المادة الأولى ثالثاً في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 128 لسنة 1963 - أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخص المدين - على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منه، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة........" وفي المادة الثانية منه على أن "تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها....... وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة......" وفي المادة 16 من ذات القانون على أنه "تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل......." مفاده أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه، لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقدير لجنة الطعن - ودون نعي - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة 1991/ 1992 - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إعفاء الشركة المستأنف عليها من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية خلال فترة المحاسبة فإنه يتعين تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق