الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 781 لسنة 63 ق جلسة 30 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 139 ص 744

جلسة 30 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، ومدحت سعد الدين.

----------------

(139)
الطعن رقم 781 لسنة 63 القضائية

(1، 2) دستورية. قانون. نقض. نظام عام. محاماة. دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان "بطلان صحف الدعاوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. م 49 ق 48 لسنة 1979 المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضي وسريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى الدستورية رقم 6 لسنة 13 ق بجلسة 16/ 5/ 1992 بعدم دستورية نص المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 1992 وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة (لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة) إعمالاً لأحكام هذا النص المقضى بعدم دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسري على الماضي وإنما جرى مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره رفض الدفع (الدفع ببطلان الصحيفة المؤسس على السبب آنف البيان) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى..... لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مستحقاتهما لديها الناتجة عن عقد مقاولة بينهما والفوائد القانونية التي امتنعت الشركة عن الوفاء بها الأمر الذي دفعهما إلى إقامة الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام كان يعمل مستشار بمجلس الدولة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وفي موضوعها بالطلبات وإعادة الدعوى للخبير لاحتساب الفوائد القانونية وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1995 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين الفوائد القانونية - استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الصادر في 20/ 5/ 1990 بالاستئناف........ لسنة 107 ق القاهرة واستأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم..... لسنة 107 ق القاهرة. كما استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الصادر في 24/ 11/ 1991 بالاستئناف رقم........ لسنة 108 ق واستأنفه الطاعنان بالاستئناف..... لسنة 108 ق. ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الأربعة قضت في 28/ 12/ 1992 بعدم جواز الاستئنافين رقمي.....، ..... لسنة 107 ق وفي الاستئنافين رقمي.....، ..... لسنة 108 بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين من محكمة أول درجة في 20/ 5/ 1990، 24/ 11/ 1991 وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عُرض الطعن على هذه الحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة قبل ممارسته مهنة المحاماة إعمالاً لحكم المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 رغم القضاء بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16/ 5/ 1992 مما كان يوجب عدم إعمال حكمها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى الدستورية رقم 6 لسنة 13 ق بجلسة 16/ 5/ 1992 بعدم دستورية نص المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 1992 وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة إعمالاً لأحكام هذا النص المقضي بعدم دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسري على الماضي وإنما يجري مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره رفض الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق