جلسة 9 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
---------------
(120)
الطعن رقم 1443 لسنة 61 القضائية
(1) تقادم "تقادم مسقط" "انقطاع التقادم". حكم. محكمة الموضوع.
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.
(2) تقادم "انقطاع التقادم".
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة. م 383 مدني.
(3) تحكيم "إجراءاته".
إجراءات التحكيم. بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994.
(4) تقادم "تقادم مسقط". معاهدات "معاهدة بروكسل". نقل بحري.
قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن أو اللاحقة على التوزيع.
2 - المقرر إن التقادم ينقطع وفقا ًلحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك المطالبة.
3 - المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجري عليه العمل قبل نفاذه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري الساري العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل ففي حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية في الحالات التي تسري عليها المعاهدة وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر يسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 424 لسنة 1985 تجاري بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والثاني ثم اختصمت المطعون ضدها الثالثة في الدعوى للحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 20963.600 جنيه مع فوائده القانونية بواقع 5%، وذلك تعويضاً عن العجز الذي حدث في مشمول الرسالة المنقولة على الباخرة "......." وقالت بياناً لها إن الباخرة المذكورة قامت بنقل شحنة من الدقيق لحسابهم، وإذ تبين عند تفريغها بميناء الوصول أن بها عجز يسأل عنه الناقل ويقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد وجهت احتجاجاً إلى المطعون ضده الثاني، وأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تدفع للطاعنة مبلغ 13746.135 جنيه مع فوائده القانونية بواقع 5% استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 30 ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 15 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواها على المطعون ضدها الثالثة بادعاء سقوط الحق في مطالبتها بالمبلغ محل النزاع بالتقادم دون أن يفطن إلى انقطاعه قبل اكتمال مدته بالإخطار الرسمي الذي وجهته إلى المطعون ضدها المذكورة وطالبتها فيه بذلك المبلغ وبتعين محكم عنها للفصل في أحقيتها له وتمسكت بدلالته مع أنه كان يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الحق بالتقادم أن تتثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع التي تحول دون اكتمال مدته.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسبابه، ومن ثم يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وكان التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك المطالبة وكانت إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء – إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجري عليه العمل قبل نفاذه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري الساري العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل ففي حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية في الحالات التي تسري عليها المعاهدة وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من تاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر يسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الدفع بالتقادم المسقط المبدى من المطعون ضدها الثالثة على سند من أنه قد تم اختصامهما في الدعوى بتاريخ 2/ 12/ 1986 بعد فوات أكثر من سنة على تاريخ وصول السفينة الناقلة للبضائع في 23/ 6/ 1985 دون أن يعرض إلى دلالة الإعلان الموجه إليها من الطاعنة بتاريخ 1/ 12/ 1985 - على يد محضر - والذي طالبتها فيه بالمبلغ محل النزاع وبتعيين محكمة عنها - والمرفق بأوراق الدعوى - وببحث ما له من أثر في انقطاع التقادم الذي بدأ وفقاً لأحكام المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل - المنطبقة على الواقع في الدعوى - اعتباراً من 4/ 7/ 1985 تاريخ تسليم الرسالة والذي من شأنه أن تتجدد مدته بذات الفترة وقامت باختصامها في الدعوى قبل مضي سنة على هذا الإعلان وذلك بصحيفة الإدخال - المعلاة تحت رقم 14 دوسيه الملف الابتدائي - المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 11/ 1986، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وران عليه القصور في التسبيب حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق