الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 4685 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 127 ص 694

جلسة 18 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد نائبي رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

-----------------

(127)
الطعن رقم 4685 لسنة 67 القضائية

(1، 2  ) دعوى "إجراءات رفع الدعوى". بيع "دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (1)
طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة لو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة. المادتان 65، 103 مرافعات المعدلتين بق 6 لسنة 1991. علة ذلك.
 (2)
عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. شرطه. سبق شهر صحيفة هذا التعاقد وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة. انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى. أثره. وجوب شهره. علة ذلك. دلالة إشارة التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق 6 لسنة 1991 على المادتين 65، 103 مرافعات. وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة 103 مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق على كل حال وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطوائه على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة. خطأ.

----------------
1 - إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أُولهما على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها" وفي ثانيهما على أنه "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهي - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة.
2 - إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى القانون 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما).... تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 9759 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 3/ 1991 المتضمن بيع المطعون ضدهما الأول إلى الثاني الشقة الموضحة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 65800 جنيه. ثانياً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 1/ 1996 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني إليه بصفته ولياً طبيعياً على بناته القصر ذات الشقة مقابل ثمن مقداره 70.000 جنيه. وفي 25/ 11/ 1996 تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى مثل طرفا النزاع وقدم الطاعن بصفته عقد صلح مؤرخ 23/ 11/ 1996 وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب التنفيذ. رفضت المحكمة هذا الطلب وحكمت بصحة ونفاذ عقدي البيع وألزمته المصاريف فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 226 لسنة (1) ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلحاق عقد الصلح المشار إليه بمحضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 25/ 11/ 1996 وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ. رفضت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف وحكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أبى التصديق على عقد الصلح بمحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وإثبات محتواه فيه استناداً إلى عدم شهر هذا الاتفاق أو شهر محضر الجلسة الذي أثبت فيه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون المرافعات مع أنه كان قد سبق إلى شهر صحيفة الدعوى التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من ذات القانون بما يغني في هذه الحالة عن شهر الاتفاق أو محضر الجلسة المثبت فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها" وفي ثانيهما على أنه "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من موارد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهي - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل إلى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة. لما كان ذلك كذلك فإن هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما وعلى النحو سالف الذكر تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معانِ تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وكان الثابت في الأوراق أن عقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1996 والمقدم من المستأنف لا مخالفة فيه للنظام العام وقد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى المشهرة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف إلى طلبه بالتصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق