الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 8847 لسنة 63 ق جلسة 21 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 197 ص 1036

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(197)
الطعن رقم 8847 لسنة 63 القضائية

(1، 2) جمارك "تقدير الرسوم الجمركية".
(1) حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي قضى فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.
(2) تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة تم تحديدها دون خطأ أو سهو. قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ. مفاده. صيرورة تقدير الجمارك نهائياً وباتاً. أثره. عدم جواز مطالبتها للمستورد برسوم أخرى أو ملاحقة حائز البضاعة بها. علة ذلك.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعد اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
2 - المقرر أنه متى ناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق للغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2391 تجاري الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 7982.970 جنيه الذي تطالبه به مصلحة الجمارك كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة محل النزاع وقال بياناً لذلك أنه استورد رسالة "بالونات أطفال" من تايوان وقدم لمصلحة الجمارك فاتورة شرائها من دولة المصدر بواقع 85 سنتاً "للقاروصة" إلا أن مثمن الجمارك لم يعتد بها وقدر ثمنها بمبلغ 2.11 دولاراً فتظلم من هذا التقدير إلى الإدارة العامة للتعريفات الجمركية التي قررت الاكتفاء بتحسين السعر الوارد بالفاتورة وزيادته بنسبة 60% وقد قبل الطاعن هذا التقدير الأخير وقام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على مقتضاه وتم الإفراج عن الرسالة إلا أنه فوجئ بمصلحة الجمارك تطالبه بسداد مبلغ 7982.970 جنيه كفروق الرسوم المستحقة عن الرسالة بادعاء أن يتفق مع تقدير رسالة سابقة وردت باسم مستورد آخر من ذات بلد المصدر رغم اختلاف النوعية والكمية في هاتين الرسالتين فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، أقام المطعون ضده بصفته دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه ذات المبلغ موضوع الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة في الدعوى الأخيرة برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 49 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة موضوع التداعي بصفة قطعية بعد أن تراءى للمطعون ضده بصفته إعادة تقديرها في ضوء قائمة أسعار رسالة أخرى من ذات جهة المنشأ راعى فيها زيادة كمية رسالته عن تلك الرسالة مما لا يحق له من بعد بأن يطالبه بفروق رسوم عنها بعد أن برأت ذمته منها نهائياً بالإفراج عن الرسالة دون تحفظ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصليها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، لما كان ذلك، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته لم يرتض ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة محل النزاع تمهيداً لتحديد الرسوم الجمركية الواجبة عليها وإعادة تقديرها في ضوء رسالة أخرى من ذات المصدر والمنشأ وإن اختلفت في حجمها فقبل الطاعن ذلك التقدير وقام بسداد الرسوم المستحقة عليها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ، وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء من المطعون ضده بأن تقديره للرسوم المستحقة على رسالة التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ استجاب لطلب المطعون ضده بصفته وألزم الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر سالف الذكر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف من مبلغ 7982.970 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق