الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 1548 لسنة 69 ق جلسة 21 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 220 ص 1135

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.

----------------

(220)
الطعن رقم 1548 لسنة 69 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية".
(1) ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة مع توافر اشتراطات شغلها في المرشح لها. المواد 8، 10، 32 من ق 48 لسنة 1978.
(2) ترقية العاملين بالشركة الطاعنة إلى الدرجتين الرابعة والثالثة. شرطه. قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المواد 8، 10، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 - المعادلة للدرجة الخامسة في ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقاً للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1980 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة - إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات ع الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 323 لسنة 97 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة........ - بطلب الحكم بأحقيتهما في الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 وإلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلي الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالا بياناً لها أنهما يعملان لدى الطاعنة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 بالفئة العاشرة وفي 31/ 12/ 1977 رقت الشركة الطاعنة من هم دونهما في الأقدمية إلى الفئة التاسعة ثم إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 ثم إلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 وتخطتهما دون حق في الترقية ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة بالتقادم الطويل وبتاريخ 22/ 2/ 1998 حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل بالنسبة للترقية إلى الفئة التاسعة. ثانياً: بأحقية المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 مع إلزام الطاعنة بصرف الفروق المالية للمطعون ضده الأول مقدارها 1046.264 جنيه ومبلغ 1263.726 جنيه للمطعون ضده الثاني مع خصم الاستقطاعات القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1702 لسنة 50 ق كما استأنفه المطعون ضدهما باستئناف فرعي قيد برقم 1968 لسنة 51 ق وبتاريخ 29/ 9/ 1999 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق المطعون ضدهما في الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 بالتقادم الطويل وبأحقيتهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 دون مراعاة للمدة البينية ومقدارها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين إذ أن ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة قد تمت في 31/ 12/ 1980 ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها..... والنص في المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 32 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها...." يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدهما في طلب الترقية إلى الفئة التاسعة في 31/ 12/ 1977 - المعادلة للدرجة الخامسة في ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقاً للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1980 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة والثالثة - إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1982 وإلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1988 دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1702 لسنة 50 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهما في الترقية إلى الدرجتين الرابعة والثالثة وفي الفروق المالية المترتبة عليها ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق