جلسة 5 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(70)
الطعن رقم 5896 لسنة 62 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
السبب المتعلق بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات.
(2، 3) قانون "دستورية القوانين". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". حكم "حجيته" "عيوب التدليل" "ما يعد مخالفة للقانون". قوة الأمر المقضي. نظام عام. ضرائب "الضريبة على الأراضي الفضاء".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بقرار بق 168 لسنة 1998.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكرراً، 3 مكرراً (2) من ق 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. مؤداه. زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب إلغائها استناداً لتلك المادتين المقضى بعدم دستوريتهما. مخالفة للقانون.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
3 - لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/ 6/ 1993 في القضية 5 سنة 10 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض ضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام... والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 7/ 1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هي السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء الغير مستغلة فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى 2179 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بصفته وآخر طعناً على القرار الصادر من مجلس المراجعة بتاريخ 31/ 1/ 1982 بربط ضريبة على قطعة الأرض الفضاء الغير مستغلة المبينة بالصحيفة بطلب إلغاء الربط الضريبي المشار إليه أو تخفيضه. قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 698 سنة 109 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه لسبب أثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام استناداً على عدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء الغير مستغلة بموجب حكم الدستورية بالقضية 5 سنة 10 ق دستورية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، و كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/ 6/ 1993 في القضية 5 سنة 10 ق "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام........ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/ 7/ 1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هي السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء الغير مستغلة فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الربط الضريبي على الأرض الفضاء المبينة في الأوراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق