جلسة 30 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(40)
الطعن رقم 2674 لسنة 68 القضائية
(1) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نقض.
الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا. عدم إلغائه بصدور القرار بق 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مقتضاه. تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "المساكنة" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". عقد "عقد الإيجار".
(3) المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذي عددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 أو من غيرهم. شرطه. وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. توافرها للمساكن. أثره. حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها. مصدر حقه في ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
(4) ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
(5 - 6) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". محكمة الموضوع. دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "قصور: ما يعد كذلك".
(5) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(6) تمسك الطاعن بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى عين النزاع منذ بدء الإجارة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح رداً سائغاً لإثبات هذا الدفاع أو نفيه. قصور وفساد في الاستدلال.
2 - مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليه سنة 1998 والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليه سنة 1998 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً في هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية لتي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي مما مقتضاه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستورية بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه له لصالح أقاربه نسباً حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون في حكمها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأديبة والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
6 - تسمك الطاعن في صحيفة الاستئناف بأحقيته الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ إجتزا الحكم المطعون فيه في قضائه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ / / ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة إيجارية سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها في العقد وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 278 لسنة 1998 إيجارات كلي أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 7/ 10/ 1950 استأجر شقيق الطاعن من مورثه هذه الشقة وأقام معه قبل وفاته وحل محله عقب ذلك استناداً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتنفيذاً للفقرة الأخيرة من النص المشار إليه حرر له عقد إيجار مؤرخ 16/ 3/ 1991. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته هذه المادة من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1145 لسنة 73 ق أسيوط وبتاريخ 16/ 11/ 1998 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقٌيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 تأسيساً على أنه امتداد لعلاقة إيجارية سابقة لشقيقه المستأجر الأصلي ولتضمنه العبارة التي تفيد ذلك ولإبرامه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي أصبح معدوماً بصدور الحكم بعدم دستوريته حال أن هذا العقد أبرم بعد سبع سنوات من وفاة شقيقه المستأجر الأصلي ويعد عقد إيجار جديد تم بتلاقي إرادة الطرفين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وبما له من سلطة في تكييف العقد إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 هو امتداد لعلاقة إيجارية سابقة لشقيق الطاعن - المستأجر الأصلي - كالمستفاد من العبارة الصريحة المنصوص عليها في هذا العقد ولإبرامه طبقاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قبل القضاء بعدم دستوريتها - وكان هذا التكييف الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تكييف العقود لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 إعمالاً للأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 برغم صدوره في تاريخ لاحق على تاريخ نشر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتقرير سريانها بأثر مباشر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998. والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1998 والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليو سنة 1998 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا التعديل لم يأت بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً في هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية لتي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي مما مقتضاه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه له لصالح أقاربه نسباً حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون في حكمها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء عقد الإيجار المحرر للأخير من مورث المطعون ضده بتاريخ 7/ 10/ 1950 وهو ما دفع الطرفان لإبرام عقد الإيجار المؤرخ 16/ 3/ 1991 وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الطلب استناداً إلى أن العقد الأخير امتداد لعلاقة إيجارية سابقة رغم اختلافها عن المساكنة وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة. وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأديبة والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين. وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تسمك في صحيفة الاستئناف بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار استناداً لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 6/ 3/ 1991 ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة إيجارية سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها في العقد وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق