جلسة 21 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.
-----------------
(61)
الطعن رقم 395 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "تطليق: طاعة: دعوى الأحوال الشخصية (تحكيم)". حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة ذلك. خطأ المواد 8، 9، 10، 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 363 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 29/ 2/ 1992 وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه دعاها للدخول في طاعته بمسكن غير شرعي وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب وتحطيمه منقولاتها، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلب التطليق للضرر، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم بعثت حكمين، وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 29/ 2/ 1992، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 8/ 5/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكمين اختلفا، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ برأي حُكم المطعون ضدها وأطرح رأي حكمه دون مُرجح، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإن اتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه، وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما حكماً ثالثاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق دون ندب حكم ثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق