جلسة 2 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج، محمد محمد زكي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد حسين.
--------------
(16)
الطعن رقم 6095 لسنة 64 القضائية
(1 - 4) إيجار. "إيجار الأماكن". "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". أحوال شخصية "الطلاق: الطلاق البائن".
(1) استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة. م 29 ق 49 لسنة 1977. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق. قابليته للتجزئة.
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك. الإقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) الطلاق. ماهيته. الطلاق البائن. مؤداه. انحلال رابطة الزوجية. أثره. صيرورة الزوجة أجنبية عن زوجها عدم جواز إقامته معها في مسكن واحد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة الثانية بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها إقامة مستقرة بعد طلاقها بائناً حتى وفاته استناداً إلى أن إقامتها بعد الطلاق غير مستقرة. خطأ.
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة الأولى بامتداد عقد الإيجار إليها استناداً إلى أن إقامتها المستقرة بمنزل الزوجية وإقامتها مع والدها لظروف مرضه ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة. صحيح. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجرين بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وأن الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
3 - إذ كان الطلاق البائن هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية في الحال أو المال ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة في الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها في مسكن واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت في إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق صدر عن يد مأذون يفيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/ 7/ 1986 - برقم... صفحة.... وأن المستأجر الأصلي قد توفى في 25/ 7/ 1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها في المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - استخلاص انتهاء الحكم الطعون فيه من أقوال شاهدي الطاعنة الأولى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل في سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقيه أقام على الطاعنين الدعوى رقم 22009 لسنة 1989 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/ 6/ 1962 استأجر مورث الطاعنتان من مورثه "المنزل" المبين بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها ثلاثة عشر جنيهاً وإذ توفى المستأجر الأصلي فقد استقلت كل من الطاعنتين بمسكن خاص وتركا المنزل محل النزاع فانتهت بذلك العلاقة الإيجارية أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5654 لسنة 108 ق، وبتاريخ 11/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه وفقاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يمتد لهن عقد الإيجار متى كانت إقامتهن مع والدهن - المستأجر الأصلي - إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته إذ شهد شاهديهما من أن الطاعنة الأولى وإن كانت قد انتقلت إلى منزل الزوجية إلا أنها عادت وأقامت مع والدها المريض إقامة دائمة قبل وفاته بسبعة أشهر، وأن الطاعنة الثانية تركت منزل الزوجية أثر خلافها مع زوجها وأقامت مع والدها مدة سنة سابقة على وفاته إلى أن تم طلاقها من زوجها طلاقاً بائناً وقبل وفاة والدها واستمرت إقامتها معه حتى وفاته وقدمتا العديد من المستندات الدالة على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة هذه المستندات وانتهى إلى أن إقامتهما مع والدهما إقامة عرضية لا تخول لهما امتداد عقد الإيجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد بالنسبة للطاعنة الثانية ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة، ولما كان مؤدى النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وأن الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً لما كان ذلك، وكان الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعاً بالزواج أي حل رابطة الزوجية في الحال أو المال ويؤدي الطلاق البائن إلى انحلال هذه الرابطة في الحال عقب صدور الطلاق خلافاً للطلاق الرجعي الذي لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدي به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائناً بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها في مسكن واحد لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت في إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهار طلاق صدر عن يد مأذون الدقي بقيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ 12/ 7/ 1986 - برقم 242045 صفحة رقم 9 - وأن المستأجر الأصلي قد توفى في 25/ 7/ 1986 أي بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإداري رقم 347 لسنة 86 إداري الدقي ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع والدها واستمرارها في المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائناً وحتى وفاته تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لها.
وحيث إنه بالنسبة للطاعنة الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من أقوال شاهديها إلى أن إقامتها المستقرة هي بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتدخل في سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض.
وحيث إن الموضوع صالح للنظر فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق