الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعنان 6623 و 6649 لسنة 63 ق جلسة 12 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 76 ص 429

جلسة 12 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

---------------

(76)
الطعنان رقما 6623، 6649 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) عمل "العاملون بالقطاع العام". نقل. سلطة جهة العمل.
(1) نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة. تمامه بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. م 55 ق 47 لسنة 1978.
(2) نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب. علة ذلك.
(3) نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لا يغير من ذلك عضوية أحدهم بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المدمجة في الشركة الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية وزوال صفته بالتبعية لها.

---------------
1 - مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المحكمة ذلك أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
2 - إن ما ورد في هذا الخصوص (حالات نقل العامل إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة) لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل.
3 - إن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصايد الشمالية ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة....... وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق أقاموا الدعوى رقم 1029 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - ....... - والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر انتهوا فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمي 19 و267 لسنة 1985 الصادر أولهما من المطعون ضده الثامن وثانيهما من المطعون ضده العاشر وفي الموضوع بإلغائهما وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانون يعملون لدى الطاعن وقد أصدر المطعون ضده الثامن القرار رقم 19 لسنة 1985 بنقلهم وآخرين إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية التي رفضت قبولهم فأصدر المطعون ضده العاشر القرار رقم 267 لسنة 1985 بنقلهم إلى مديريات ووحدات الحكم المحلي، ولما كان القراران سالفي الذكر قد شابهما عيب غصب السلطة إذ أن المختص بإصدارهما طبقاً للمادتين 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 و55 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، كما أنهما يخالفان نص المادة 52/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لصدورهما دون موافقتهم، فضلاً عن أن الطاعنة أسست قرار النقل على أنهم عمالة زائدة حال أنهم ليسوا كذلك، علاوة على أن المطعون ضده الأول عضواً نقابياً ولا يجوز نقله عملاً بنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976، وأصيبوا من جراء هذا النقل بأضرار مادية وأدبية يستحقون التعويض عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 12/ 1991 بإلغاء القرارين رقمي 19 و267 لسنة 1985 فيما تضمناه من نقل المطعون ضدهم من الأول إلى السابع وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 131 لسنة 84 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر أمام ذات المحكمة بالاستئناف 667 لسنة 48 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 6623 لسنة 63 ق، كما طعن فيه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر وقيد الطعن برقم 6649 لسنة 63 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في كل من الطعنين، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه بعد أن أصيبت كل من الشركة المصرية لمعدات الصيد والمصرية لمصايد أعالي البحار والمصايد الشمالية بخسائر كبيرة أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائي القرار رقم 597 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجالس إدارتها وتعيين مفوض عام عليها لاتخاذ إجراءات دمجها، ثم أصدر القرار رقم 544 لسنة 1985 بتأسيس الشركة.......... (الطاعنة في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق) وذلك بعد شطب شركات الصيد الثلاثة سالفة الذكر من السجل التجاري، وقد ترتب على ذلك وجود عمالة زائدة بالشركة الطاعنة في الطعن المشار إليه فأصدر رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية - بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - القرار رقم 19 لسنة 1985 بنقل بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في ذلك الطعن إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بنفس مراكزهم القانونية ومرتباتهم وكافة المزايا الأخرى التي كانوا يتقاضونها، ولما كان الباعث على هذا النقل هو المصلحة العامة، وتم في حدود سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 1985 وتعويض المطعون ضدهم المذكورين تأسيساً على أنهم ليسوا عمالة زائدة وأن الطاعنة في الطعن المشار إليه لم تضع ضوابط ومعايير للإبقاء أو الاستغناء عن العمالة الزائدة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن (يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي (1).... (2).... (3).... (4) اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم في داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص...) مفاده جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وما ورد في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة........ - الطاعنة في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق قد أدمجت فيها ثلاث شركات، وكانت الشركة الدامجة قد منيت في 30/ 6/ 1984 - وعلى ما سجله تقرير الخبير - بخسائر بلغت 7665527 جنيهاً وخسائر أخرى في المدة من 1/ 7/ 1984 حتى 30/ 6/ 1985 قيمتها مبلغ 3806855.642 جنيهاً مما أدى إلى صدور قرار رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية رقم 19 لسنة 1985 - بناءً على التفويض الصادر إليه من وزير المالية وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - بنقل بعض العاملين بالشركة - ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في الطعن المشار إليه - إلى وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالإسكندرية لزيادتهم عن حاجة العمل، ثم صدر بعد ذلك قرار محافظ الإسكندرية رقم..... لسنة 1985 جميع من شملهم القرار رقم.... لسنة 1985 إلى الوحدات التابعة للمحافظة، بما مؤداه أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة...... ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة..... وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لأعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قراري النقل معيبين بالانحراف بالسلطة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهم سالفي الذكر ليسوا عمالة زائدة عن حاجة الشركة التي كانوا يعملون بها الدمج وأن النقل تم دون وضع ضوابط أو معايير للاستغناء عن العمالة أو الإبقاء عليها، مع أنه لا تلازم بين القول بعدم اعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة المندمجة وبين اعتبارهم عماله زائدة عن حاجة الشركة الدامجة، كما أن القول بعدم وضع ضوابط ومعايير للنقل ليس من شأنه أن يؤدي بطريق الحتم وللزوم إلى تعييب قراري النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقم 131 و667 لسنة 48 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق