الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 574 لسنة 69 ق جلسة 27 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 115 ص 633

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(115)
الطعن رقم 574 لسنة 69 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
خضوع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم في صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً في تواريخ متتالية. التصرف استقلالاً في وحدات العقار لا يعد كذلك.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

---------------
1 - يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية، ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكينة منه أو غير ذلك.
2 - استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين عن نشاطهما "تصرفات عقارية" في السنوات من 1986 حتى 1988 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها متضمناً رفض الدفع بعدم خضوع نشاطهما للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.... وتعديل صافي ربحهما في سنوات المحاسبة فأقاما الدعوى رقم 229 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 أغسطس سنة 1998 بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع النشاط للضريبة. استأنفت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 1692 لسنة 54 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 30 مارس سنة 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أن المشرع لم يشترط لسريان هذه الضريبة تكرار أعمال التشييد والبناء وإنما تسري الضريبة ولو تم البناء لمرة واحدة مستدلاً بقيامها بتشييد عقار يشتمل على عدة وحدات وبيعها لبعض هذه الوحدات خلال سنوات النزاع حال أنه يلزم لتطبيق هذه المادة توافر شرط الاعتياد على شراء العقارات أو تشييدها بقصد إعادة بيعها وهو ما لم يتوافر في حقهما مما لا يخضع معه نشاطهما لتلك الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها...." يدل على ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو في تواريخ متتالية ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكينة منه أو غير ذلك، لما كان ذلك، وكان استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن في تشييد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين عقاراً واحداً وتصرفهما في بعض وحداته خلال سنوات المحاسبة ما يكفي لخضوعهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق