الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 2491 لسنة 68 ق جلسة 29 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 88 ص 494

جلسة 29 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

--------------

(88)
الطعن رقم 2491 لسنة 68 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". "الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السُكنى". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(1) حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. للمستأجر توقي الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ما استجد منها. وجوب الحكم بإخلائه. علة ذلك.
(2) الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها. وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التي استجدت أثناء نظر الدعوى لتوقي الحكم بإخلائه. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره، ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة.
2 - الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسري بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءاً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر إبريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق في أول إبريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقي المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفي ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ / / 19 حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ / / 19 مبلغ ( )، وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشئ في سنة 1957 وذلك بدءاً من شهر إبريل سنة 1997 وحتى نهاية يوليو سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ ( )، والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر إبريل سنة 1998 حتى / / 19 مبلغ ( ). طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، بالإضافة إلى مبلغ ( ) مصاريف ونفقات فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ ( ) وكان ما سدده الطاعن بموجب إنذاري العرض المؤرخين / / 19، / / 19 مبلغ ( ) فيكون الباقي في ذمته مبلغ ( ) ومن ثم يكون قد فوت على نفسه رخصة توقي الحكم بالإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 480 لسنة 1992 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 31/ 12/ 1985 وذلك لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 1/ 1991 حتى 1/ 4/ 1992 بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5721 لسنة 111 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 21/ 2/ 1995 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3722 لسنة 65 ق وقضي فيه بتاريخ 28/ 2/ 1996 بالنقض والإحالة، وإذ عجل السير في الاستئناف. قضت المحكمة بتاريخ 27/ 8/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة والزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 3/ 1995 حتى 5/ 7/ 1998 وهو تاريخ قفل باب المرافعة في الاستئناف رغم أن إجمالي الأجرة المستحقة عن هذه المدة شاملة المصروفات مبلغ 1515 جنيهاً وقد عرض على المطعون ضده مبلغ 1570 جنيهاً فإنه يكون قد سدد كافة ما استحق عليه من الأجرة وملحقاتها والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 والمصروفات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ولم يستجب لطلبه بندب خبير لتحديد أجرة العين وهي محل نزاع جدي بين الطرفين فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، وللمستأجر توقي الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية، ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره، ويلتزم قاضي الموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأي قدر من تلك الأجرة المستحقة. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3504 لسنة 113 ق القاهرة بتاريخ 4/ 4/ 1998 قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحالية أمام محكمة الاستئناف قد حسم النزاع حول القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بمبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً وكذلك تاريخ إنشاء العقار الكائن به هذه العين وهو عام 1957، بما لا يجوز للطرفين معاودة المجادلة في ذلك أو طلب ندب خبير لتحقيقه، وكانت الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسري بأثر فوري مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدءاً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها وهو شهر إبريل سنة 1997 وكذلك الزيادة الدورية التي تستحق في أول إبريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقي المستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفي ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ 1/ 3/ 1995 حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 15/ 7/ 1998 مبلغ - 1230، وكانت الزيادة المقررة بالبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 هي خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشئ في سنة 1957 وذلك بدءاً من شهر إبريل سنة 1997 وحتى نهاية يوليو سنة 1998 والتي طالب بها المطعون ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ - 1920 جنيهاً، والزيادة الدورية بنسبة 10% من شهر إبريل سنة 1998 حتى 15/ 7/ 1998 مبلغ 60 جنيهاً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، بالإضافة إلى مبلغ - 300 جنيهاً مصاريف فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ 3510 جنيهاً وكان ما سدده الطاعن بموجب إنذاري العرض المؤرخين 29/ 5/ 1997، 18/ 6/ 1998 مبلغ 1570 جنيهاً فيكون الباقي في ذمته مبلغ - 1940 جنيهاً ومن ثم يكون قد فوت على نفسه رخصة توقي الحكم بالإخلاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق