جلسة 3 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/
أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف
عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
------------
(94)
الطعن رقم 176 لسنة 64
القضائية
(1، 2) إثبات
"حجية الأوراق العرفية" "إثبات التاريخ". خلف "التخلف
الخاص". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1)المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.
(2)مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.
(1)المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.
(2)مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.
--------------
1 - النص في المادة 14 من
قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما
هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه
الإنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره
بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى
الموقع وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص
المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في
المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير
في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت...) فالمقصود بالغير في هذا النص هو
الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة
الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش
الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضرار به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص
كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان
تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت
الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون
المدني، ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت
التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما
نصت عليه المادتان 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات
الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة 15 من قانون
الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغني عن ثبوت
التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا
يسري هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال
الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير
ذلك.2 - إذا كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 9037 لسنة 1982 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بحلوله محل المستأجر الأصلي في العقد المؤرخ 26/ 12/ 1961، لأنه اشترى عين النزاع بالجدك من ورثته بالعقد المؤرخ 22/ 4/ 1979، كما أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلي إلى الطاعن. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 7285 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 11/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن عين النزاع تخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 لأن عقد بيع المحل التجاري - المنشأ عين النزاع - المؤرخ 22/ 4/ 1979 لم يثبت تاريخه إلا في 7/ 12/ 1981 فلا يحتج به على المؤجر إلا بهذا التاريخ عملاً بنص المادة 15 من قانون الإثبات في حين أن المؤجر ليس من الغير بالنسبة لهذا النص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت...) فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتان 408، 409 من قانون المرافعات بأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك، لما كان ذلك، و كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وهو ما حجبه من أن يقول كلمته فيما تنازع فيه الطرفان حول تاريخ هذا البيع.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 9037 لسنة 1982 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بحلوله محل المستأجر الأصلي في العقد المؤرخ 26/ 12/ 1961، لأنه اشترى عين النزاع بالجدك من ورثته بالعقد المؤرخ 22/ 4/ 1979، كما أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلي إلى الطاعن. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 7285 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 11/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن عين النزاع تخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 لأن عقد بيع المحل التجاري - المنشأ عين النزاع - المؤرخ 22/ 4/ 1979 لم يثبت تاريخه إلا في 7/ 12/ 1981 فلا يحتج به على المؤجر إلا بهذا التاريخ عملاً بنص المادة 15 من قانون الإثبات في حين أن المؤجر ليس من الغير بالنسبة لهذا النص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت...) فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتان 408، 409 من قانون المرافعات بأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك، لما كان ذلك، و كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وهو ما حجبه من أن يقول كلمته فيما تنازع فيه الطرفان حول تاريخ هذا البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق