الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 1007 لسنة 68 ق جلسة 19 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 23 ص 145

جلسة 19 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، أحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة وعلي محمد إسماعيل.

-------------

(23)
الطعن رقم 1007 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "تسبيبه".
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
(2 - 5) دعوى "الدفاع في الدعوى: دفاع جوهري". حكم "عيوب الدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق".
(2) الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة.
(3) استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(5) تمسك الطاعن بتسليمه عين النزاع المملوكة له لأن عقد الإيجار الذي أبرمه مع المطعون ضده الرابع حرر تنفيذاً لعقد البدل المبرم بينه وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول وبناء على طلبها والذي قضى بفسخه لعدم تسليم الأخيرة الشقة محل البدل وتدليله على ذلك بالقرائن والمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً و إلا كان حكمها قاصر البيان.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق.
5 - إذ كان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ / / 19 المحرر بينه وبين الأخير والتعويض عن عدم تسليمها له، على أن هذا العقد حُرر لتنفيذ عقد البدل الذي انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ / / 19 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعي، وإذ كان من شأن هذه الأدلة والقرائن لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات في إثبات أو نفي ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع أو يندب خبيراً لتحقيق ذلك، وذهب في أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل. ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها وهو ما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع وآخر الدعوى رقم 5132 لسنة 1981 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم - في مواجهة المطعون ضده الخامس بصفته - بفسخ عقد تبادل الوحدتين السكنيتين المبينتين بالصحيفة والمؤرخ 25 من إبريل سنة 1979 وإلزامهما متضامنين بتسليمه الشقة المملوكة له بمدينة القاهرة، وبأن يؤدياً إليه متضامنين تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد اتفق مع مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول على إجراء بدل بين شقته الموضحة عالية وشقة أخرى تستأجرها المذكورة من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بمدينة الإسكندرية، وحررت له هذه الشركة عقد إيجار عن هذه الشقة بتاريخ 12 من مايو سنة 1979 مقابل تحريره هو عقد إيجار للمطعون ضده الرابع - ابن شقيق المورثة المذكورة - عن شقته بالقاهرة بتاريخ 19 من يونيو 1979، وتعهدت هذه المورثة بتسليمه شقة الإسكندرية في أول يوليو من نفس العام، إلا أنها امتنعت عن ذلك. فقام بإخطارها والشركة المالكة بإنهاء عقد البدل، إلا أن المطعون ضده الرابع سارع واستصدر - بالتواطؤ معها - حكما في الدعوى رقم 292 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة بتمكينه من شقة القاهرة استناداً إلى عقد الإيجار الذي حرره له، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2083 لسنة 101 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، التي حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر 1987 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 338 لسنة 58 القضائية، حيث قضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي عادت وقضت بتاريخ 14 من يونيو سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن رقم 7209 لسنة 64 القضائية، وقضت المحكمة فيه بالنقض والإحالة، وبتاريخ 18 من يونيو سنة 1996 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثالثة بالطعن رقم 796 لسنة 66 القضائية، وقضت المحكمة فيه أيضاً بالنقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 16 من مارس 1998 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى فسخ عقد البدل، وبإثبات فسخ هذا العقد، وتأييده في قضائه برفض طلبي تسليم شقة القاهرة والتعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن عقد إيجار شقة القاهرة المملوكة له والمؤرخ 16 من يونيو سنة 1979 حرر تنفيذاً لعقد البدل المحرر بينه وبين مورثه المطعون ضدهم الثلاثة الأول والذي فسخ لعدم تسليم الأخيرة الشقة الأخرى محل هذا البدل، ودلل على ذلك بإقرار الشركة المطعون ضدها الأخيرة في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 26 من يناير سنة 1984 بأن الطرفين وقعا عقد التبادل بين شقتي القاهرة والإسكندرية بمقر الشركة، وأن شقة القاهرة هي المحرر عنها عقد إيجار المطعون ضده الرابع، وما أورده وكيل مورثة المطعون ضدهم المذكورين في مذكرته المقدمة أمام نفس المحكمة بجلسة 11 من مارس سنة 1982 وضمنه إقراره المؤرخ 16 من يونيو 1979 المودع ملف الشركة المذكورة بأنه وقع على عقد التبادل بين الشقتين المذكورتين بصفته وكيلاً عن شقيقته المورثة المذكورة، فضلاً عن معاصرة تاريخ هذا الإقرار الأخير لتاريخ عقد إيجار شقة القاهرة المحررة باسم ابن المذكور - المطعون ضده - الرابع - الذي وقع عليه معه كضامن له، وكذلك خطاب الطاعن إلى المورثة المذكورة والشركة المطعون ضدها الأخيرة باعتبار عقد البدل بين هاتين الشقتين كأن لم يكن، وكان من شأن هذه الأدلة والقرائن أن تغير وجه الرأي في النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها ولم يتعرض لدلالة تلك الأوراق والمستندات في هذا الخصوص وذهب في أسبابه إلى أن الدعوى خلت مما يفيد أن عقد إيجار شقة القاهرة كان ثمرة لعقد البدل ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبي التسليم والتعويض فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وبذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، كما أن المقرر أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ 16 من يونيو 1979 المحرر بينه وبين الأخير، والتعويض عن عدم تسليمها له على أن هذا العقد حرر تنفيذاً لعقد البدل الذي انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ 25 من إبريل سنة 1979 وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعي، وإذ كان من شأن هذه الأدلة والقرائن - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات في إثبات أو نفي ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع، أو يندب خبيراً لتحقيق ذلك، وذهب في أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص قضائه هذا، ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من المستندات المودعة ملف الشركة المطعون ضدها الأخيرة أن الطاعن ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول اتفقا على إجراء بدل بينهما بين شقة الأول بالقاهرة والشقة المؤجرة للثانية من الشركة المذكورة بمدينة الإسكندرية أفرغ في نموذج مُعد لذلك بمقر هذه الشركة موضحاً به بيانات كل من الشقتين موقع من كل منهما وأرفق به دليل ملكية الطاعن لشقة القاهرة المتبادل عليها ووافقت اللجنة المختصة بالشركة على إتمام هذا البدل من واقع مذكرة معدة لذلك متضمنة ذات البيانات عن الشقتين محل التبادل وأثبت ذلك في اتفاق مؤرخ 25/ 4/ 1979 وقع عليه وكيل مورثة المطعون ضدهم نيابة عنها، وتنفيذاً لذلك حررت الشركة للطاعن عقد إيجار عن شقة الإسكندرية في 13/ 5/ 1979 على أن يبدأ تنفيذه في أول يوليو من نفس العام، وحرر الأخير عقداً بشقة القاهرة في 16/ 6/ 1979 لصالح المطعون ضده الرابع - ابن شقيق المورثة - كطلبها، وقع عليه والده - الموكل من الأخيرة لإنهاء إجراءات هذا البدل - كضامن له في العقد - واستحصلت الشركة من هذا الوكيل على إقرار بذات تاريخ تحرير هذا العقد بتمام البدل بين هاتين الشقتين، كما انطوى ملف الشركة المذكورة على صورة خطاب من الطاعن إلى هذا الوكيل في 16/ 7/ 1979 يتضمن اعتبار عقد البدل كأن لم يكن لعدم تسليم موكلته شقة الإسكندرية في الموعد المحدد بعقد الإيجار، كما انطوى على أوراق ومكاتبات أخرى بشأن توسط الشركة في حل الخلاف بين الطرفين بقصد إعادة عقد شقة القاهرة إلى الطاعن مقابل تحريرها عقداً بشقة الإسكندرية إلى المطعون ضده الرابع بدلاً من الأولى، وإذ لم توفق في ذلك أخطرت الوكيل بعدم إمكان تنفيذ عقد البدل لعدم وفاء موكلته بالتزاماتها. وقد تضمنت مذكرة الشركة أمام محكمة أول درجة ما يفيد صحة ذلك كله وهو ما يقطع بأن عقد استئجار المطعون ضده الرابع لشقة القاهرة حُرر تنفيذاً لعقد البدل. وإذ كان الثابت، أن مورثة المطعون ضدهم لم تقم بتسليم الطاعن شقة الإسكندرية في الموعد المتفق عليه أو بعده رغم إخطارها بذلك من قبله والشركة المؤجرة في 16/ 7، 8/ 10/ 1979، واستمرت حائزة لها حتى أخليت عام 1995 بموجب الحكم رقم 7709 لسنة 108 قضائية - القاهرة بمعرفة هذه الشركة، وهو ما يُعد إخلالاً منها بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد البدل يجيز للطاعن طلب تنفيذه عيناً أو الفسخ مع التعويض طبقاً للمادة 157 مكرراً ( أ ) من القانون المدني، وكان يترتب على فسخ العقد عودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من هذا القانون، بما مؤداه أن تعود شقة القاهرة إلى الطاعن، ويلتزم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بوصفهم خلفاً لمورثتهم والمطعون ضده الرابع، الحائز الفعلي لهذه الشقة بتسليمها إليه. وإذ كان هذا الفسخ وقع نتيجة خطأ المورثة المذكورة، وقد امتنعت بالتواطؤ مع المطعون ضده الرابع عن تسليمها مما حرم الطاعن الانتفاع بها منذ استلام الأخير لها بموجب الحكم رقم 292 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1980، بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية، وكانت المحكمة ترى أن الضرر المادي الذي أصاب الطاعن من جراء ذلك يتكافأ قدراً ومبلغ التعويض المطالب به، فإنها تقضي بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأدائه من تركة مورثتهم بالتضامن مع المطعون ضده الرابع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق