الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 137 لسنة 70 ق جلسة 17 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 216 ص 1117

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

----------------

(216)
الطعن رقم 137 لسنة 70 القضائية

(1) عمل "عقد العمل" تعيين "تعيين تحت الاختبار" إنهاء عقد العلم تحت الاختبار".
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.
(2) عمل. أجر. أرباح.
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. الأرباح من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له.

----------------
1 - النص في المادتين 31، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون رقم 137 لسنة 1981.
2 - إذا كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العالم إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثابت والاستمرار، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجار حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لمن يباشره فلا يستحقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم في 20/ 8/ 1995 بشكوى إلى مكتب عمل حي عناقه بالسويس ذكر فيها إنه كان يعمل لدى الطاعنة - شركة...... - وقامت بإنهاء خدمته لديها دون مبرر بتاريخ 14/ 8/ 1985. وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحال الأوراق إلى الدائرة المستعجلة بمحكمة السويس الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 120 لسنة 1995 مستعجل السويس، وبتاريخ 30/ 12/ 1995 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف قرار فصل المطعون ضده وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه ما يعادل أجره الشهري بواقع مائة وعشرون جنيهاً اعتباراً من 26/ 7/ 1995، وأحالت الأوراق إلى محكمة السويس الجزئية لنظر الموضوع حيث قيدت برقم 51 لسنة 1996 مدني جزئي السويس، وأمام تلك المحكمة طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيهاً وبتاريخ 29/ 8/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية التي قيدت برقم 93 لسنة 1996 عمال، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 6/ 1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الفصل ومبلغ خمسمائة وخمسون جنيهاً قيمة الأرباح المستحقة له عن السنوات من 96 حتى 1998 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 427 لسنة 22 ق كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 432 لسنة 22 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 12/ 1999 بعدم قبول الاستئناف رقم 432 لسنة 22 ق للتقرير به بعد الميعاد، وفي موضوع الاستئناف رقم 427 لسنة 22 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه بموجب العقد المؤرخ 7/ 12/ 1982 التحق المطعون ضده بالعمل لديها في مهنة عامل أمن واستمر العقد نافذاً إلى أن تقدم باستقالته في 25/ 9/ 1994 ومقتضى ذلك انقضاء علاقة العمل بالاستقالة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981، وإنه بموجب العقد المؤرخ 26/ 4/ 1995 التحق المطعون ضده بالعمل لديها في مهنة عامل خدمات لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار، ولثبوت عدم صلاحيته للعمل أثناء فترة الاختبار قررت الطاعنة إنهاء هذا العقد إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 71 من القانون المشار إليه وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لصاحب العمل ولا يستلزم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لأن هذا الإنهاء ليس عقوبة تأديبية، هذا إلى أن ما نصت عليه المادة 31 من ذات القانون من عدم جواز التعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لا ينطبق عند اختلاف العمل في كل مرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن فصله من العمل جاء مشوباً بالتعسف لتعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة وإن الفصل وقع دون عرض أمره على اللجنة الثلاثية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على إنه ".... ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد" وفي المادة 71 منه على أن "تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً.... خامساً: ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار" مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف في كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفي معه لدى صاحب العمل قصد التحاليل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبار، ولصاحب العمل بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون المشار إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 17/ 12/ 1989 بمهنة فرد أمن بإدارة الأمن لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار واستمر هذا العمل إلى أن تقدم باستقالته بتاريخ 25/ 9/ 1994، ثم عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 26/ 4/ 1995 بوظيفة عامل خدمات بإدارة الإنتاج لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار واستمر بهذا العمل إلى أن أصدرت الطاعنة في 26/ 7/ 1995 قرارها بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للعمل، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً، ولا يغير من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان قد عين أيضاً لدى الطاعنة في 18/ 7/ 1994 بموجب عقد تدريب - لم يرفق بالأوراق - لمدة ستة شهور بوظيفة عامل خدمات، ذلك أن عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير من أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف لتعيينه تحت الاختبار ثلاث مرات وإن فصله من العمل تم دون عرض الأمر على اللجنة الثلاثية، وبغير أن يكشف عن دليل يستبين منه أن تعيينه لدى الطاعنة تحت الاختبار بموجب العقد المؤرخ 26/ 4/ 1995 كان بقصد التحايل على أحكام القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الأرباح التي تصرفها للعاملين هي من ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات والاستمرار إذ لا تستحق إلا إذا حققت الشركة أرباحها وثبت ممارسة العامل للعمل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الأرباح عن السنوات 1996 - 1997 - 1998 على الرغم من انقضاء علاقة العمل منذ سنة 1995 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثابت والاستمرار، ومنها الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده لم يباشر العمل لدى الطاعنة منذ 26/ 7/ 1995 تاريخ صدور قرارها بإنهاء خدمته ومن ثم لا يستحق الأرباح المقررة للعاملين لديها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته للأرباح عن المدة من سنة 1996 حتى سنة 1998 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 427 لسنة 22 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق