جلسة 21 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.
---------------
(131)
الطعن رقم 848 لسنة 69 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) عمل. قانون. نظام عام.
قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
(3) عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". إنهاء خدمة".
خلو القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
2 - أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العامة لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.
3 - لما كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولم اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضي به المادة 48 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوماً إعادته إلى عمله - وكان الثابت بالأوراق التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة..... الدعوى رقم 1159 لسنة 1996 عمال كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1996 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ولاتهامه في القضية رقم 41 لسنة 1994 جنايات عسكرية طنطا بالاشتراك في تزوير أوراق إعفاء من الخدمة العسكرية والحكم عليه فيها لأول مرة بالحبس مع النفاذ لمدة ستة أشهر أصدرت الطاعنة قراراها بإنهاء خدمته اعتباراً من 21/ 4/ 1996، وإذ جاء هذا القرار تعسفياً ومخالفاً للقانون، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة في 28/ 2/ 1998 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بالاستئناف رقم 28 لسنة 31 قضائية، وبتاريخ 21/ 4/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1996 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العامة لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، و كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولم اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضي به المادة 48 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوماً إعادته إلى عمله - وكان الثابت بالأوراق التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 28 لسنة 31 قضائية طنطا (مأمورية كفر الشيخ) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق