الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 4405 لسنة 62 ق جلسة 7 /03 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 72 ص 402

جلسة 7 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

-------------

(72)
الطعن رقم 4405 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية" "وعاء الضريبة للأطباء".
(1) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
(2) تقدير وعاء الضريبة عند عدم إمساك الطبيب بدفاتر منتظمة. من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل التكاليف تضاف لتلك المؤشرات نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني.

-----------------
1 - مؤدى حكم المادة 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها
ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
2 - وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص في مادته الأولى على أن: "في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولاً:- ...... ثانياً: - مؤشرات المصروفات...... رابعاً:- استهلاك الأدوات الطبية: يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية..... خامساً:- تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص. سادساً:- تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل" ....... ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة في المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب "الزقازيق ثان" قدرت صافي إيراد المطعون ضدها من نشاطها المهني "طبيب أمراض عيون" عن السنوات 84 - 85 - 1986 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات، أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1990 "ضرائب" أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27 من يونيو سنة 1991 بتخفيض التقديرات مع عدم تطبيق حكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 34 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت بجلسة 10 من مايو سنة 1992 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضدها عن نشاطها الذي تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات إدارية بالإضافة إلى نسبة 35% أخرى كمصروفات تشغيل وكذلك نسبة 10% استهلاك مهني احتسبها خبير الدعوى، في حين أن المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 حددت الخصم بنسبة إجمالية مقدارها 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور في الوقائع المصرية في أول مارس سنة 1984 - العدد 53 - ونص في مادته الأولى على أن: "في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولاً: - ....... ثانياً: - مؤشرات المصروفات......... رابعاً: - استهلاك الأدوات الطبية: يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية......... خامساً: - تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص. سادساً: تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل" ......... ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقدرة حكماً بواقع 20% المذكورة في المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون لما كان ذلك، وكان خبير الدعوى الذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أجرى خصماً مقداره 35% من إجمالي عائد العمليات التي قامت بها المطعون ضدها وأخر مقداره 20% تحت بند "مصروفات إدارية قانونية" وثالث نسبة 10% استهلاك مهني خصماً مما أطلق عليه "الإيراد من القطاع العام" وذلك على خلاف قواعد احتساب التكاليف الوارد ذكرها بقرار وزير المالية سالف الذكر مضافاً إليها نسبة 10% التي يتعين أن تخصم من صافي الإيراد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق