الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 459 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 130 ص 709

جلسة 21 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(130)
الطعن رقم 459 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم".
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع في العقد". عقد.
العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد. استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) عمل "انتقال ملكية المنشأة: حقوق العمال". عقد "الالتزامات الناشئة عن عقد العمل".
تأجير صاحب العمل منشأته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار. ما نشأ من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز رجوع العمال بها على المؤجر.

-----------------
1 - يدل النص في المادة 101 من قانون الإثبات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد.
3 - مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلى شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار، أما تلك التي نشأت ابتداءً من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر، لما كان ذلك، وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير أقاموا الدعوى رقم 85 لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - (........) وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم كافة المستحقات المالية وبدل المزايا العينية والأدبية التي حصل عليها العاملون بها في سنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة التي أعارتهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة (.......) - مما أدى إلى حرمانهم من بعض المزايا التي كانوا يحصلون عليها، وإذ كان من حق العامل المعار الاحتفاظ بالبدلات والمزايا التي كان يحصل عليها وله طلب إنهاء تلك الإعارة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير عدل المطعون ضدهم من الثاني للأخير طلباتهم إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرارات الإعارة الصادرة من الطاعنة وبأحقيتهم للحوافز بنسبة 100% واحتياطياً بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى وبالفرق التي انتهى إليها الخبير، وبتاريخ 21/ 10/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى وبإلغاء القرارات الصادرة من الطاعنة بإعارة باقي المطعون ضدهم إليها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 871 لسنة 114 ق القاهرة واستأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 879 لسنة 114 ق القاهرة كما أقام باقي المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم 41 لسنة 115 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1998 برفض الاستئنافين رقمي 871، 879 لسنة 114 ق القاهرة وفي الاستئناف الفرعي رقم 41 لسنة 115 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنين بأن يؤديا لباقي المطعون ضدهم مستحقاتهم الناتجة عن تسوية حالتهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خالف حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1218 لسنة 10 ق، 165/ 219 لسنة 112 ق مستأنف القاهرة والتي فصلت في نزاع مماثل بين الطاعنة وعمال آخرين برفض طلب إنهاء إعارتهم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1218 لسنة 10 ق، 165/ 219 لسنة 12 ق مستأنف القاهرة لم يكن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير خصوماً فيها حقيقة أو حكماً ومن ثم لا تجوز حجية بالنسبة للنزاع الماثل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من السبب الثاني للطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها بتاريخ 8/ 9/ 1986 أبرمت مع المطعون ضدها الأولى عقد إيجار محله فندق..... بمقوماته المادية والمعنوية والعاملين به آنذاك "المطعون ضدهم من الثاني للأخير" وبالتالي تنتقل تبعيتهم إلى المطعون ضدها كأثر من آثار هذا العقد إعمالاً لحكم المادة 9 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وتكون هي الملتزمة بأداء أجورهم وكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تصرف الطاعنين إزاء هؤلاء العاملين إعارة لهم إلى المطعون ضدها الأولى وأقام قضاءه بإلغاء قرارات الإعارة على أنها باطلة لعدم موافقتهم عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد، وكان البين من نصوص العقد المؤرخ 8/ 9/ 1986 أن الطاعنة أسندت إلى المطعون ضدها الأولى إدارة فندق....... مقابل مبلغ مالي محدد سنوياً عن السنوات المالية الأربع الأولى، ومقابل حصة قدرها 80% من إجمالي أرباح التشغيل سنوياً وبما لا يقل عن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي سنوياً أو ما يعادلها بالجنيه المصري اعتباراً من السنة المالية الخامسة بصرف النظر عن نتائج التشغيل، وتقوم الطاعنة بإعارة العاملين بالفندق للعمل به لدى المطعون ضدها الأولى، فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون عقد إيجار للفندق لا يغير من طبيعته أن تتحدد القيمة الإيجارية بحصة قدرها 80% من أرباح التشغيل اعتباراً من السنة المالية الخامسة طالما وضعت الطاعنة حداً أدنى لهذه القيمة تتقاضاه بصرف النظر عن نتائج التشغيل، وكان مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلى شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار، أما تلك التي نشأت ابتداءاً من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر، لما كان ذلك وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إعارة المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير، كما قضى في الاستئناف الفرعي رقم 41 لسنة 115 ق بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى أن يؤديا إلى المطعون ضدهم المذكورين المستحقات المالية الناتجة عن الإعارة على الرغم من أن هذه الطلبات غير مقبولة لإبدائها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكان على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 871 لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبعدم قبول الاستئناف رقم 41 لسنة 115 ق القاهرة بالنسبة للطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق