جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
----------------
(219)
الطعن رقم 6664 لسنة 63 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2، 3) عمل "العاملون بمؤسسة مصر للطيران: سلطة جهة العمل. مدة خبرة".
(2) مصر للطيران. مؤسسة ذات نظام خاص. سلطة مجلس إدارتها في إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام.
(3) حساب مدة الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير مؤسسة مصر للطيران. كيفيته. القرار رقم 103 لسنة 1984 الصادر منها. حسابها طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. خطأ.
2 - إن مؤسسة مصر للطيران ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 75 سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام.
3 - لما كانت المطعون ضدها (مؤسسة مصر للطيران) قد أصدرت القرار رقم 103 لسنة 1984 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق على حالة الطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 135 لسنة 1991 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - مؤسسة مصر للطيران - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته التي قضاها خارجاً من 20/ 2/ 1980 حتى 15/ 12/ 1984 إلى مدة خدمته بها وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ديسمبر سنة 1984 وما يترتب عليه من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 23/ 8/ 1966 في وظيفة محاسب ثالث ورقي إلى محاسب ثان، إلا أنه ترك العمل بها للعمل بالخارج من 20/ 2/ 1980، وإذ صدر قرار بإعادة تعيينه في 12/ 12/ 1984 بناءً على طلب منه ذكر به أن المدة من 20/ 2/ 1980 حتى 15/ 12/ 1984 والتي قضاها بالخارج كان يمارس بها أعمال المحاسبة والمراجعة التي تخصص فيها، إلا أن المطعون ضدها لم تقم بضم تلك المدة إلى مدة خدمته إعمالاً للقرار رقم 103 لسنة 1984 الصادر منها والذي تتوافر فيه شروطه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1991 بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته التي قضاها بشركة البادية للنقليات والمقاولات بدولة الإمارات في الفترة من 20/ 2/ 1980 حتى 15/ 12/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1310 لسنة 109 ق وبتاريخ 17/ 6/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن، طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن له الحق في ضم مدة خدمته التي قضاها بالخارج عملاً بأحكام القرار رقم 103 لسنة 1984 في شأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً والصادر من المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 1/ 8/ 1984 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وكانت الشركة المطعون ضدها - مؤسسة مصر للطيران - ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 116 لسنة 75 سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقييد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين في الحكومة والقطاع العام وكانت المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 103 لسنة 1984 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق على حالة الطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان الطاعن يستحق ضم مدة خدمته بالخارج عملاً بأحكام القرار سالف البيان وترقيته للدرجة الأولى على هذا الأساس أم لا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق