جلسة 9 من يوليه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
----------------
(169)
الطعن رقم 5985 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 213، 252 مرافعات.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
(3) تأمينات اجتماعية. معاشات "معاش العجز".
استحقاق معاش العجز. م 18/ 3 ق 79 لسنة 1975. لا فرق فيه بين العجز الكامل والعجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه المشرع في الحالة الأخيرة من عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج.
3 - يدل النص في المادتين 18، 19/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 أن المشرع لم يفرق في استحقاق معاش العجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 السالفة الذكر بين العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه في الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1559 لسنة 1987 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمين الصحي وآخرين بطلب الحكم بأحقيته في إعادة صرف المعاش المستحق له من تاريخ إيقافه في 12/ 8/ 1987، وقال بياناً لدعواه إنه كان مؤمناً عليه لدى مكتب التأمينات الاجتماعية بببا من 1/ 11/ 1976 بمهنة عامل ورشة بلاط، وبتاريخ 8/ 2/ 1984 قرر القوموسيون الطبي ثبوت عجزه عجزاً كاملاً مستديماً وتم على هذا الأساس ربط معاش العجز الكلي المستديم اعتباراً من 1/ 2/ 1984 وظل يصرف المعاش حتى قامت الهيئة الطاعنة بوقف صرفه اعتباراً من 12/ 8/ 1987 بدعوى أن الحالة المرضية التي أصابته لا تعتبر عجزاً كاملاً طبقاً للقرار الوزاري رقم 266 لسنة 1980 لعدم مضي سنتين في استنفاد جميع وسائل العلاج وتم تعديل الشهادة المرضية إلى عجز جزئي مستديم بتاريخ 12/ 8/ 1987، وإذ كانت اللجنة الطبية ببني سويف قد قررت بتاريخ 8/ 2/ 1984 أن حالته عجز كلي مستديم منذ ستة أشهر أي يرجع تاريخها إلى 8/ 8/ 1983 وانقضى عليها سنتان وتعتبر لذلك عجزاً كاملاً طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه وكانت لجنة فحص المنازعات لدى الهيئة الطاعنة قد انتهت إلى رفض تظلمه واستمرار وقف المعاش، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1988 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول في إعادة صرف معاش العجز الكلي من تاريخ إيقافه في 11/ 8/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 72 لسنة 27 ق، وبتاريخ 8/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول بسقوط الحق في الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بسقوط الحق في الطعن هو أن الطعن أقيم بعد انقضاء ستين يوماً المقررة قانوناً لرفعه.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 5/ 1993 وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض في 7/ 7/ 1993 أي في اليوم الستين من صدور الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 266 لسنة 1980 اشترطت لاعتبار الأمراض العصبية - مثل شلل الأطراف - في حكم العجز الكامل أن تكون قد استنفدت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل، وبالرغم من أن قرار اللجنة الطبية العامة الصادر في 8/ 2/ 1984 قد وصف الحالة المسبَّبة لعجز المطعون ضده بأنها شلل بالطرف العلوي الأيسر والطرف السفلي الأيمن مع ضمور جزئي بالعضلات وصعوبة في الحركة وإن الحالة منذ ستة أشهر إلا أنه انتهى إلى اعتبار حالته عجز مستديم كامل بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري المشار إليه، وبناء عليه أعادت الطاعنة عرض حالة المذكور على الإدارة المركزية للجان الطبية التي انتهت في 12/ 8/ 1987 إلى اعتبارها عجز جزئي، ومن ثم أصدرت قرارها بإيقاف صرف معاش العجز الكامل، وهو ما يتفق وأحكام القانون، ولما كانت المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد أجازت للهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وحظرت إعادة تقدير العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، مما مقتضاه أن التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب مدة الأربعة سنوات هو 8/ 2/ 1984 تاريخ عرض المطعون ضده على القومسيون وثبوت العجز الكلي، ومن ثم فإن إعادة عرض حالته على الجهة الطبية التي قامت بتاريخ 12/ 8/ 1987 بتعديل القرار إلى عجز جزئي يكون قد تم قبل انقضاء الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 58 السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أرجع حالة العجز الثابتة بقرار القومسيون الصادر في 8/ 2/ 1984 إلى ستة أشهر سابقة أي إلى 8/ 8/ 1983 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في إعادة صرف معاش العجز الكامل بمقولة إن إعادة العرض تمت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله، فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 - على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ... 2 - ... 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين... ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3 - 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة...." وفي المادة 19/ 2 من ذات القانون على أنه "وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك "يدل على المشرع لم يفرق في استحقاق معاش العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه في الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في إعادة صرف معاش العجز الكامل على دعامات متعددة مستقلة منها "أن المشرع سوى بين استحقاق المعاش في حالة العجز الكامل وبين حالة استحقاقه في حالة العجز الجزئي المستديم فنص في المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن..... ومن ثم فإن مجادلة الهيئة المستأنفة في استحقاق المستأنف ضده للمعاش بعد ثبوت حالة العجز لديه واستقرارها بدعوى أنها ليست من قبيل العجز الكامل أمر في غير محله إذا ثبت أن حالته تشكل عجزاً جزئياً مستديماً كما ثبت عدم التحاقه بعمل آخر لدى رب العمل لتصفية نشاط رب العمل بإقرار الهيئة بكتابها المرفق بالأوراق" وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق