صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 19 يونيو 2023
تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / مدني / 2023
تمييز دبي - الاحكام غير المنشورة
2024 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2023 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2022 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2021 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2020 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2019 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2018 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2017 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2016 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2015 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
2014 (مدني - عمالي - تجاري - عقاري)
الطعن 1 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 4 / 2023
بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ 03-11-2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 422 لسنة 2022 مدني أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 158 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهما بتصحيح وضعها الوظيفي وفقاً للقانون وإلغاء القرار السلبي بعدم اتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن حصولها على مميزات درجاتها الوظيفية من ربط الدرجة 13 ومميزاتها المالية وإضافتها إلى مستحقاتها المالية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 24/10/2012 أسوة بكافة زملائها الأطباء ممن تم ترقيتهم للدرجة وحتى تاريخ حصولها على البورد السويدي المعادل لدرجة الدكتوراة في تقويم الأسنان، وإلزامهما باتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن أحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية (14) من تاريخ استحقاقها في 1/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة (14) مع ما يترتب على ذلك من إجراءات ، وإلزامهما باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ليتساوى مع زملائها ممن ترقوا للدرجة الوظيفية (14) وفقًا لجدول تسكين الموظفين لموظفي حكومة دبي 4- ندب خبير متخصص لحساب مستحقاتها عن الدرجة 13 و14 من تاريخ الاستحقاق على النحو سالف البيان وحتى ما يستجد لحين تعديل المربوط المستحق لها عن الدرجتين مع حساب التعويض الجابر لها عن ذلك ، تأسيسًا على أنها أخصائي تقويم الأسنان بهيئة الصحة بدبى، وبتاريخ 24/10/2010 التحقت ببرنامج دبى للتخصصات الطبية (برنامج الإقامة) طبيب أسنان مقيم (الجزء الأول) على الدرجة الوظيفية (11) ، وبتاريخ1/11/2012 تم ترقيتها إلى طبيب أسنان مقيم (الجزء الثاني)على الدرجة الوظيفية (12) ، وبتاريخ 24/10/2012 صدر قرار من الجهة المعنية بانتقالها للسنة الدراسية الثالثة ببرنامج الإقامة ووفقًا للقرار الوزاري رقم 130 لعام 2012بشأن تحديد السياسات والإجراءات الخاصة ببرنامج دبى للتخصصات الطبية (برنامج الإقامة) وبموجب البند (2) والخاص بالاستحقاقات المالية فإنه كان يحق للمدعية الانتقال من الدرجة الثانية عشر إلى الدرجة الثالثة عشر حيث أنها استوفيت شروط الانتقال إلى السنة الثالثة من برنامج الإقامة والمحددة بمعرفة إدارة التعليم الطبي إلا أن الوضع ظل مجمداً حتى 31/12/2019 ولم تقم الإدارة المعنية بترقيتها للدرجة (13) رغم أحقيتها في ذلك إسوة بزملائها في ذات مركزها القانوني وتم حرمانها من المقابل المالي والإداري المساوي للدرجة المالية (13) رغم أحقيتها في ذلك ، فتقدمت بشكوى إلى المدير العام لهيئة الصحة بدبى لتسوية أوضاعها المالية والإدارية إلا أن الشكوى ظلت حبيسه الأدراج و لم يتم التحقيق فيها ، وبتاريخ 31/7/ 2015 تم ابتعاثها لاستكمال الدراسات العليا في تخصص تقويم الاسنان في جامعة/ جوثنبرغ في مدينة جوثنبرغ في مملكة / السويد بمنحة دراسية من وزارة التربية والتعليم في الفترة من 30/8/2015 إلى 30/9/2018 والحصول على شهادة/ البورد السويدي في تخصص تقويم الاسنان التي تقع تحت الفئة الثانية في شهادات الاختصاص المعترفة ، وعقب حصولها على هذه الشهادة استأنفت عملها في هيئة صحة دبى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 إلا أنها ما زالت على الدرجة الوظيفية (12) رغم ترقية باقي زملائها بشكل فورى ومباشر للدرجة الوظيفية 13 ومن ثم الدرجة (14) عقب حصولهم على شهادة التخصص من جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية في تخصصها وباقي التخصصات الطبية المختلفة ، فتقدمت بشكوى لقسم الموارد البشرية إلا أنه صدر قرار بترقيتها وتسكينها في الدرجة الرابعة عشر بأثر سابق من يناير 2020 ، رغم أحقيتها في الدرجة الوظيفية (14) قبل تاريخ 1 نوفمبر 2018 وفوجئت أن مربوط الدرجة المالية الخاص بها أقل من الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية (14) فتقدمت بشكوى إلى الدائرة المطعون ضدها الأولى ولجنة التظلمات والشكاوى دون جدوي ، وإذ حاق بها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تمثلت في ما لحقها من خسائر وما فاتها من كسب مادي ومعنوي ، وبعد أن أخطرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 / 8 / 2022 بأحقية الطاعنة في تصحيح وضعها الوظيفي وفقًا للقانون وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 وأحقيتها في رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ، استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1235 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1243 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 3 / 11 / 2022 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلًا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف لجهة (أحقية المدعية-المستأنفة تقابلًا- في تصحيح وضعها الوظيفي وفقًا للقانون وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14) وتأييده فيما عدا ذلك، تقدمت المطعون ضدها الأولي بالطلب رقم 1830 لسنة 2022 مدني لتفسير منطوق الحكم الصادر بجلسة 3/11/2022 في الاستئنافين رقمي 1235، 1243 لسنة 2022 استئناف مدني ، وبتاريخ 6 /2 / 2023 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التفسير ، طعنت خلود جمال عمر على بن حيدر على هذا الحكم بالتمييز رقم 622 لسنة 2022 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13 ـــ 12 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدمت دائرة الشؤون القانونية بصفتها ممثلة للمطعون ضدهما مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت دائرة الصحة بدبي في هذا الحكم بالتمييز رقم 1 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30 ـــ 12 ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
أولاً: الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمضافة بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 ــ المنطبق علة واقعة الدعوى ــ تأسيسًا على أن المطعون ضدها قد تقدمت بشكوى عن تفويت ترقيتها للدرجة الثالثة عشر ومستحقاتها المالية عنها خلال شهر ديسمبر 2019 ولم تقم الجهة المعنية بالرد عليه خلال ستين يومًا ، كما أن الثابت من رسائل البريد الالكترونية ــ المتبادلة بينها وبين مسؤولي إدارة الموارد البشرية ــ المؤرخة في غضون شهر مارس 2020 أنها كانت تعلم بترقيتها إلى الدرجة الرابعة عشر دون حصولها على نهاية مربوط الدرجة ولم تطعن على القرار السلبي بتفويت ترقيتها إلى الدرجة (13) أو قرار ترقيتها إلى الدرجة (14) دون استحقاقها للحد الأقصى لمربوط الدرجة ، وكان يتعين على محكمة أول درجة احتساب مدة التقادم للطعن على هذين القرارين عقب انتهاء مدة الستين يومًا من امتناع الجهة عن الرد على شكوى المطعون ضدها في غضون شهر ديسمبر عام 2019 وكذلك من تاريخ علمها بعدم استحقاقها نهاية مربوط الدرجة (14) وليس من تاريخ الفصل في التظلم من لجنة التظلمات المركزية واخطار المطعون ضدها به بتاريخ 2/5/2021، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، والمضافة بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 على أنه ((1- لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن أو ثبوت علمه به علماً يقينيًا. 2-ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.)) والنص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أن ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2-ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.)) والنص في الفقرة د من المادة الثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 3 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 على أن ((تقام الدعوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلًا للحكومة، ويشترط على ذلك أتباع الإجراءات التالية: 1-على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي صورة كتابية بالتفاصيل الكاملة لادعائه. 2- يحيل المستشار القانوني بكتاب منه الادعاء إلى الجهة المعنية لإبداء مطالعتها، وذلك خلال أسبوع واحد من استلامه الادعاء، وعلى الجهة المعنية الرد خلال خمسة عشر يومًا من استلامها كتاب الإحالة، وإذا انقضى شهران على تقديم الادعاء للمستشار القانوني دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللمدعى إن يلجأ إلى المحكمة المختصة.)) وقد عدلت المادة المذكورة بالمادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشئون القانونية والتي نصت في فقرتها الحادية عشر على (( تلقى الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديًا أو عن طريق الإفتاء وفقًا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن 0)) والمادة التاسعة منه بأن (( تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوى التي تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996وتعديلاته 0)) مفاده أن دعوى إلغاء القرار الإداري لا تقبل بعد مضى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيًا ، وينقطع سريان هذا الميعاد - المسقط للدعوى - بسبب واحد ورد على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وهو التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها ، فإذا ما تحقق هذا الانقطاع فإنه يحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ القرار الصريح برفض التظلم أو الضمني بفوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة ، أما انقضاء شهرين على تقديم الادعاء لدائرة الشئون القانونية لحكومة دبى دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية ليس من شأنه قطع سريان مدة عدم قبول الدعوى ، وكل ما في الأمر يعتبر مانعًا قانونيًا في معنى المادة 481 من قانون المعاملات المدنية يحول دون الالتجاء إلى القضاء بما لا يتجاوز مدته شهرين ، مما يترتب عليه وجوب وقف مدة عدم قبول الدعوى طوال تلك الفترة وتكون القاعدة الصحيحة في احتساب المدة المانعة من قبول الدعوى ألا تحسب مدة قيام العذر ضمن المدة المقررة لعدم قبول الدعوى ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة ، ومن المقرر أيضًا أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يطرحها الخصم أمامها والتي من شأنها لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإذا ما التفتت عن أوجه هذا الدفاع ولم توردها وتقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب، ومن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمضافة بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 ــ المنطبق علة واقعة الدعوى ــ تأسيسًا على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من الأوراق أن المدعية ( المطعون ضدها ) تقدمت بشكوى لدى لجنة التظلمات والشكاوى إلا أن اللجنة قررت بتاريخ 15/3/2021 م اختصاصها بنظر التظلم ، وأنها تظلمت المدعية لدى لجنة التظلمات المركزية وبتاريخ 28/4/2021 قررت رد التظلم لعدم الاختصاص وأعلن القرار للمدعية بتاريخ 2/5/2021 عبر البريد الإلكتروني ، وأنها تقدمت بشهادة استيفاء متطلبات إجراءات قانون دعاوى الحكومة مؤرخة 12-10-2021 باستيفائها تلك الإجراءات وقد خلت الأوراق مما يقطع بتاريخ تقدمها لذلك الادعاء ، ومن ثم فإن المدة المعتبرة لدى المحكمة هي ذلك التاريخ الأخير ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها بتاريخ 14-10-2021 ، ومن ثم فإن الدفع يضحى على غير سند صحيح وتقضى المحكمة برفضه )) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده في ذلك رغم أن أسبابه التي أوردها لم يبين منها تاريخ بدء مدة عدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع وتاريخ انتهائها ودون بحث ما أعترض تلك المدة من أحكام الوقف والانقطاع وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد (481/484/485) من قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب وبمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم 622 لسنة 2022 مدني.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأن أحقيتها في تصحيح وضعها الوظيفي وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 ، تأسيسًا على أن ذلك جوازي لجهة الإدارة وأن القضاء الإداري يقف دوره عند حد إلغاء القرار الإداري دون التعرض لإلزام جهة الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، رغم أحقيتها في تصحيح وضعها الوظيفي وفي المقابل المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 وأحقيتها في رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ، وأن المادة 63 من القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ألزمت الدائرة بعد حصول الموظف المواطن على المؤهل العلمي المبتعث لأجله بوضعه في وظيفة تتلاءم وتحصيله العلمي الجديد شريطة ألا تقل الدرجة والراتب الإجمالي المخصص لهذه الوظيفة عن درجته وراتب وظيفته الإجمالي قبل الابتعاث ، وأن قانون إدارة الموارد البشرية بإمارة دبي لعام 2018 أعطى للقضاء الحق في التدخل في عمل الإدارة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه وفقاً لقانون الموارد البشرية التدخل وإزالة كافة الآثار الناجمة عن هذا القرار السلبى بعد رسوخ عقيدتها بعدم مشروعية القرار ، كما أن الحكم المطعون فيه تبنى أسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقضى بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه محل النزاع وهو ما يعنى إعمال الأثر الرجعى المترتب على ذلك بأن تتخذ جهة الإدارة كافة الإجراءات التي تكفل إعادة بناء المراكز القانونية وكأنه لم يصدر أصلًا ويتم إعمال الأثر الرجعى بناء على ذلك واحقيتها في تصحيح وضعها الوظيفي وفقًا للقانون وأحقيتها في المقابل والفارق المالي للدرجة الوظيفية 14 من تاريخ بدء دوامها بعد الحصول على البورد السويدي في تاريخ 01/11/2018 وحتى تاريخ صدور القرار بترقيتها للدرجة 14 وأحقيتها في رفع الحد الأدنى لمربوط الدرجة المالية لها ، كما أن المطعون ضدها الثانية ذات صفة في الدعوى لأنها وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2018 ملزمة بمتابعة حسن تطبيق القانون وتقديم الدعم الفني والقانوني والمشورة للدوائر ، والدائرة المذكورة مختصة بتسكين الموظفين وفقًا لقانون إدارة الموارد البشرية ، كما أن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون في شأن طلب التعويض على سند من أنها لم تتقدم بهذا الطلب في الشكوى المقدمة منها لدائرة الشؤون القانونية ، مع أن لائحة الشكوى المقدمة منها لدائرة الشؤون القانونية تضمنت طلبها بالتعويض عما أصابها من أضرار وليس طلب جديد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 187 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن ? وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضًا كليًا بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضًا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ? وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني المنضم لهذا الطعن إلى نقض الحكم لسبب عام يسري على جميع الخصوم فيما يتعلق بمدى قبول الدفع بعدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع من عدمه ، ومن ثم فإن نقض الحكم في الطعن المذكور يترتب عليه كذلك نقض الحكم في هذا الطعن أيضاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 622 لسنة 2022 و1 لسنة 2023 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات.
الطعن 23 لسنة 44 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 268 ص 1416
جلسة 18 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.
----------------
(268)
الطعن رقم 23 لسنة 44 القضائية
عمل "الأجر".
شمول مرتب العامل على مقابل نقدي لمزايا عينية تقررت له كبدل سيارة واستعمال تليفون. عدم جواز الانتقاص منه. مخالفة الحكم لهذه القاعدة رغم تمسك العامل بالنص على هذه المزايا في قرار تعيينه واستمرار صرفها له دون إنفاقه فعلاً. خطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 288 لسنة 1969 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها (شركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت) والمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية وطلب الحكم بأحقيته في صرف مقابل المزايا العينية المستحقة له اعتباراً من يناير سنة 1968 وقال بياناً لها أنه بتاريخ 16/ 3/ 1964 صدر القرار الجمهوري رقم 899 لسنة 1964 بتعيينه مديراً عاماً وعضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بأجر سنوي شامل قدره 2278 ج و750 م منه مبلغ 598 ج و750 م مقابل مصروفات واستهلاك السيارة وتليفون المنزل وظلت المطعون ضدها تصرف له أجره شاملاً مقابل هاتين الميزتين العينتين أن توقفت عن صرفه له اعتباراً من 1/ 1/ 1986، إلى أن ترك عمله في آخر يناير سنة 1969، وإذ كان هذا المقابل جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يحق للمطعون ضدها أن تمتنع عن صرفه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 16/ 3/ 1969 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 7/ 11/ 1971 بعدم قبول الدعوى قبل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 646 م و648 ج، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 4231/ 88 قضائية، وبتاريخ 25/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 4/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في تحديدها للأجر لم تقصره على ما يعطي للعامل مقابل الجهد الذي يبذل إنما أضافت إليه الميزات العينية وأن التزام المطعون ضدها في الوفاء بقيمة اشتراك التليفون وتقديم سيارة لتنقلاته ميزة عينية استبدلت بها مقابلاً نقدياً فلم تكن منحة من المطعون ضدها وإنما هي التزام وارد في عقد العمل وجزء من الأجر معلق على قيام علاقة العمل وقد تحقق الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من قيام هذه الميزة بعناصرها من ثبوت قيمتها واستمرار صرفها بما يجعل منها جزء من الأجر، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في تكييف هذا المبلغ بتقريره أنه لا يعتبر أجراً وأن الطاعن لا يعول عليه في معيشته، وخلو أوراق الدعوى من دليل على قيام الطاعن بإنفاق هذا المبلغ في أعمال الشركة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات، أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: (1)...... (2) الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.... وكان البين من الحكم المطعون فيه أن قرار تعيين الطاعن كان بمرتب سنوي قدره 2287 ج و750 م شاملاً للمزايا العينية المتمثلة في مبلغ 598 ج و750 م مقابل مصاريف واستهلاك سيارة وتليفون بمنزله، وأنه ظل يصرف المقابل المادي لتلك المزايا من1/ 7/ 1964 حتى نهاية ديسمبر سنة 1967، وكان مفاد ذلك أن ما تقرر للطاعن من مرتب يشمل المقابل النقدي لمزايا تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره، وكان بدل السيارة واستعمال تليفون بمنزل العامل لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية التزمت الشركة بتقديمها للعامل وعنصراً من عناصر الأجر، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع من اعتبار تخصيص سيارة لانتقال العامل ميزة عينية وجزءاً من الأجر في تطبيق المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91/ 1959 فلا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها لما في ذلك من انتقاص للأجر بالمخالفة للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن ميزتي السيارة والتليفون لا تعدان جزءاً من الأجر، ولم يواجه الواقع الذي سجله الحكم الابتدائي وتمسك به الطاعن هذا بالنص عليها في قرار تعيينه واستمرار صرفها له من غير أن يكون أنفقها فعلاً ورتب على ذلك كونها بدلاً وليست أجراً وأنه يشترط لاستحقاقها أن يقوم العامل بإنفاقها فعلاً في سبيل أعمال الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
الطعن 981 لسنة 49 ق جلسة 17 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 266 ص 1402
جلسة 17 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
--------------
(266)
الطعن رقم 981 لسنة 49 القضائية
(1) محاماة. نقض. "رفع الطعن". هيئات. وكالة.
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963 و47 لسنة 1973.
(2 - 4) تأمينات اجتماعية. "المعاش".
(2) ضم مدة الخدمة السابقة على صدور القانون 63 لسنة 1964 في حساب المعاش. شرطه. أن تكون مما يستحق العامل عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل 91 لسنة 1959.
(3) قائد السيارة الخاصة. عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، ق 91 لسنة 1959. عدم جواز ضم مدة خدمته السابقة على القانون 63 لسنة 1964 عند حساب المعاش المستحق له.
(4) ثبوت أن مدة الاشتراك في المعاش منذ العمل بالقانون 63 لسنة 1964 حتى نهاية خدمة العامل تقل عن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وجوب رفض الدعوى به. لا يغير من ذلك تقاضي هيئة التأمينات اشتراكات سابقة على هذا القانون رغم عدم استحقاقها قانوناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم 971/ 1975 مدني كلي بني سويف وطلب الحكم بإلزامها في مواجهة مورث باقي المطعون ضدهم أن تؤدي إليه معاشاً شهرياً من 10/ 3/ 1975 بواقع ستة جنيهات ومن 1/ 1/ 1977 بواقع 6 ج و600 م مع مبلغ 151 ج و800 م قيمة المعاش المستحق له حتى 31/ 3/ 1977. وقال بياناً لذلك أنه عمل سائقاً خاصاً لدى المورث من 1/ 1/ 1945 حتى تقاعد في 10/ 3/ 1975 وسدد عنه المورث الاشتراكات من 1/ 8/ 1959، وامتنعت الهيئة عن تقرير معاش له فأقام عليها دعواه بالطلبات سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت في 1/ 2/ 1987 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 4/ 1978 بالطلبات. استأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 87 لسنة 16 ق. وبتاريخ 5/ 3/ 1979 طعنت الهيئة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطاعن شكلاً لرفعه بصحيفة موضوع عليها من مستشار مساعد بإدارة قضايا الحكومة وهو لا يملك أن ينوب قانوناً عن الهيئة ما لم يقدم تفويضاً منها برفع الطعن. وأبدت النيابة رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وقدم الحاضر من إدارة قضايا الحكومة عن الهيئة تفويضاً صادراً بتاريخ 28/ 12/ 1977 من مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس المجلس في إحالة بعض الدعاوى والمنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها عن الهيئة، وتفويضاً صادراً بناء عليه بتاريخ 12/ 3/ 1980 من رئيس المجلس إلى إدارة قضايا الحكومة في التقرير بالطعن رقم 981 لسنة 49 ق وهو الطعن المائل.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة في حين أن الإدارة القانونية بالهيئة هي المختصة بمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم عملاً بنص المدة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، وما لم تقدم إدارة قضايا الحكومة تفويضاً عن الهيئة يخولها التقرير بهذا الطعن عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أن تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية (أولاً) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام، والنص في المادة الثالثة من هذا القانون على أن "لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة لها بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها والنص في المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئة النقابية المقررة في قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة والنص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً يدل على أن اختصاص الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولما كان ذلك، وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية، ومن ثم يكون الطعن الماثل قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة، ويكون الدفع المبدى من النيابة في هذا الشأن قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالمعاش على ضم مدد الخدمة السابقة على العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 في حين أن المطعون ضده كان يعمل سائقاً خاصاً لدى المورث والسائق في حكم خدم المنازل فلم يكن يخضع للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 85 عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التامين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش... مما مفاده أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وكانت المادة الخامسة من قانون الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص ولم يرد بهذا القانون ولا بقوانين العمل السابقة نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً في مكافأة عند انتهاء عقده، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلي أحقية المطعون ضده في اقتضاء معاش شهري يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وإذ كانت مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 حتى تقاعده في 10/ 3/ 1975 تقل عن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فإن دعواه تكون قائمة على غير أساس ويتعين رفضها، ولا يغير من هذه النتيجة أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن مدة خدمته التي قضاها في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام الهيئة بتقاضي الاشتراكات عن أحد العمال في غير الأحوال المحدد بقوانين التأمينات الاجتماعية لا ينشئ للعامل حقاً لا تقرره له أحكام هذه القوانين.
الطعن 633 لسنة 46 ق جلسة 17 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 265 ص 1393
جلسة 17 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار، ورابح لطفي جمعة.
----------------
(265)
الطعن رقم 633 لسنة 46 القضائية
(1، 3) اختصاص. "اختصاص نوعي". إيجار. "مخالفة شروط الإيجار".
(1) دعوى الإخلاء لاستعمال المستأجر المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بالمالك. اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها بنظرها. ق 52 لسنة 1969.
(2) إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار. مناطه. معقولية هذه الشروط بخلوها من عيب إساءة استعمال الحق.
(3) طريقة استعمال المكان المؤجر، مردها لإدارة المتعاقدين طالما لا تخالف قاعدة أمرة في التشريعات الاستثنائية، تحديد نطاق إحداث الضرر. عدم اقتصاره على ما يقع داخل العين المؤجرة. جواز شمول الاتفاق لما يتصل بها من أجزاء أخرى. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الإخلاء عند المخالفة.
(4، 5) إيجار "مخالفة شروط الإيجار".
الاتفاق على ًًًًحظر استخدام المستأجر لبدروم المنزل وحديقته. إخلاء المستأجر لمخالفته شروط العقد. لا خطأ.
(5) مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة بما يضر بالمؤجر. تعلق حق المؤجر بطلب إخلائه ولو أزال المستأجر أسباب المخالفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1876 لسنة 1975 كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 2/ 1971 وصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن شقة بالدور الأول من عقار مملوك له لاستعمالها مسكناً وقد نص في العقد الذي حدد معالم العين المؤجرة، وعلى عدم شموله البدروم والسطح والحديقة وعدم جاوز استعمال الطاعن لها، وأحقية المطعون عليه وحده في ذلك إلى أن الطاعن خالف هذا الحظر بأن اتخذ من الحديقة محلاً لإصلاح السيارات ومكاناً لإيوائها ومخزناً للأخشاب مما أدى إلى تصدع سورها، كما استعمل البدروم حظيرة للدواجن، مما أضر بالمطعون عليه وحدا به إلى إقامة هذه الدعوى. قضت المحكمة بالإخلاء. استئناف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 152 لسنة 93 قضائية القاهرة. وبتاريخ 12/ 5/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى قولاً من الطاعن بأن ما عزاه إليه المطعون عليه من مخالفات حسبما يبين من دعواه، ولم يقع في حدود العين المؤجرة كما حددها عقد الإيجار لها وإنما وقع خارجها، مما ينأى بالواقعة محل التداعي عن نطاق العقد ولا يدع من ثم مجالاً لتطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 عليها، ويجعل الاختصاص بنظر الدعوى - بفرض صحتها - معقود للمحكمة التي تحددها القواعد العامة للقانون في ضوء أحكام المواد من 36 إلى 48 من قانون المرافعات وعلى الرغم من تمسكه أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بمقوله أن تلك المحكمة تختص بهذا النوع من الدعاوى باعتبار أن قيمتها تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً وأنه لا توجد محاكم خاصة غير المحاكم الابتدائية لنظر الدعاوى المنبثقة عن قوانين الإيجار الاستثنائية، وهو ما لا يواجه دفع الطاعن من جهة وينطوي على الخطأ في تطبيق القانون من جهة أخرى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أبرم عقد إيجار المكان مثار النزاع ورفعت الدعوى في ظله - على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار" - وفي المادة 23 منه على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان..... إلا لأحد الأسباب الآتية: - ...... جـ - إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر، يدل على اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر في طلب الإخلاء المؤسس على استعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر، دون التفات إلى قيمة هذا الطلب في ضوء القواعد المقررة لتقدير قيم الدعاوى في قانون المرافعات، كما يدل على اعتداد القانون في مقام تقدير موجب الإخلاء على ما ينطوي عليه الإيجار من شروط اتفاقية، بشرط معقوليتها، بأن تخلو من عيب إساءة استعمال الحق في التعاقد في ضوء ما تقضي به المادة 5 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت أحكام هذا القانون - وهي الأصل العام في تحديد حقوق كل من طرفي عقد الإيجار وواجباته، فيما لم يرد به نص في القانون رقم 52 لسنة 1959 - توجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق "المادة 579 من القانون المدني"، وأن يبذل من العناية في استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد المادة 583 فإن في ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم في استعماله للعين المؤجرة للعين المؤجرة الحدود التعاقدية - بغير خروج عليها - وإلا كان مخلاً بالتزامه العقدي إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً، ولما كانت طريقة استعمال العين المؤجرة مردها لإدارة المتعاقدين ما دامت لا تخالف قاعدة آمرة في التشريعات الاستثنائية، فإن اتفاقهما يكون في هذا النطاق مشروعاً ومن ثم واجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء بالعين ذاتها أو بمصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم وكان لا جناح على الطرفين، في أن يتفقا على تحديد النطاق الذي يعتبر من الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة، أو مستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هي السبيل المباشر لوقع الفعل المؤدي إلى إحداث الضرر، ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين - المادة 147 من القانون المدني وأن من الواجب تنفيذها طبقاًًًً لما اشتمل عليه "المادة 148" فإنه يكون هو مصدر المسئولية العقدية، التي يملك طرفاه تعديل قواعدها - تحقيقاً أو تشديداً - في نطاق المشروعية، ويكون اتفاقهما بشأنها في عقد الإيجار - الذي ينظم حدود استعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر - من شروط الإيجار التي يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين في الفقرة (حـ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وهو إخلاء المكان المؤجر في حالة توافر شروطها لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم لمطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن استعمال البدروم والسطح والحديقة أو إحداث أي تعديل بها دون إذن كتابي من المالك، وكان قوام دعوى المطعون عليه أن الطاعن قد خالف هذا الحظر العقدي بطريقة استعمال العين المؤجرة بما يعتبر - مخالفة لحكم الفقرة (حـ) آنفة الذكر، فإن الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها في عداد ما تختص به المحكمة الابتدائية ويكون الدفع بعدم اختصاصها على غير أساس، ولما أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد ذهب إلى القول بعدم أحقية الطاعن في استعمال البدروم والحديقة، بالمخالفة لشروط العقد المعقولة، ورتب على ذلك اعتباره خارجاً على نص الفقرة (حـ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1961، مما يبرر إخلاؤه، في حين أن مناط تطبيق ذلك النص أن تقع إساءة الاستعمال على المكان المؤجر ذاته، وإذ كان ما يعزوه المطعون عليه في الطاعن خارجاً عن نطاق ذلك المكان لخروج البدروم والحديقة عن الشقة المؤجرة فإن تطبيق النعي آنف الذكر على واقعة الدعوى يكون خاطئاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر في استعماله للمكان بالتزاماته المتعلقة بهذا الاستعمال المنصوص عليها في المواد 579، 580، 583 من القانون المدني والتي تلحق بالمؤجر ضرراً. ولما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذي نظم حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - على ما سلفت الإشارة إليه في الرد على الوجه السابق - استعمال بدروم المنزل وحديقته وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته، رداً على ما ذهب إليه الطاعن من دفاع قوله: "إن شرط عدم استعمال المستأجر للحديقة والبدروم من ضمن الشروط التي تضمنها عقد الإيجار وهي شروط معقولة الغرض منها إمكان استعمال المالك لها حتى إنه قد ورد بعقد الإيجار أن للمالك أو من ينوب عنه الحق في استعمال البدروم وبئر السلم في أي وقت والسكن فيه دون اعتراض من المستأجر وقد تسبب المستأجر بفعله الذي ارتكبه في عدم إتاحة الفرصة للمالك في استعمال تلك الأمكنة وكدس في الحديقة الأخشاب والمركبات وبنى في البدروم حظائر للدواجن وغرف خشبية...... بل وصل به التعنت في احتلال الحديقة وإلحاق الضرر بالعين المؤجرة حسبما هو ثابت في المحضر الإداري 20/ 10/ 1975 المعادي وملحقة والمعاينة الواردة به والثابت منها أنه جعل من الحديقة المحظور عليه استعمالها مخزناً للأخشاب وجراجاً للسيارات النقل الصغير والمركبات وتسبب في شرخ سور الحديقة وإتلاف النباتات والأشجار بها ووضع بها صناديق كبيرة من الخشب.. كما أحتل البدروم وقام ببناء حظيرتين لتربية الطيور وبناء غرف خشبية بدون موافقة المالك، وأما ما نذرع به المستأنف الطاعن - بأن للبيان الوارد بعقد الإيجار لنطاق العين المؤجرة يجعل ما عداه من شروط تضمنها العقد يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 فهو غير سليم قانوناً، إذ إن حظر الخروج عن حدود العين المؤجرة إلى غيرها من عناصر العقار المملوك للمؤجر هو من الشروط المعقولة في عقد الإيجار يكون الخروج عليه مخالفة صريحة لعقد الإيجار مما يخضعه لحكم المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1968" وكان ما أورده الحكم موافقاً لصحيح القانون ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى أن الطاعن استعمل الحديقة مخزناً وجراجاً وتسبب في شرخ سورها وإتلاف النباتات فيها وأن هذا يعتبر مخالفة لشروط الإيجار المعقول ويضر بالمطعون عليه في حين أنه لم يثبت وقوع إتلاف للحديقة أو مسئولية الطاعن عن شرخ السور علاوة على مسارعة الطاعن إلى رفع ما كان بالحديقة وإعادة الشيء إلى أصله مما ينتفي معه مبرر الإخلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تراه صحيحاً منها بلا رقابة عليها من محكمة النقض، ذلك ما دام قضاءها المبنى على ذلك له أصله الثابت في الأوراق ومستنداً إلى أسباب سائغة تصلح لحمل النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي وما إضافة هذا الحكم الأخير إليها أنه استند فيما أثبته في حق الطاعن من خروج على أحكام عقد الإيجار إلى ما حوته أوراق الشكوى رقم 1020 لسنة 1975 إداري المعادي من أدلة على استعمال الطاعن للحديقة والبدروم برغم حظر ذلك عليه، كما أشار إلى ما ألحقه ذلك بالمطعون عليه من ضرر، وكان لهذا وذاك سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه الحكم، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز أثارته أمام محكمة النقض، وكان لا وجه لتحدي الطاعن في هذا المقام بمسارعته إلى إزالة أسباب المخالفة بعد وقوعها، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من تعلق حق المؤجر المضرور بطلب الإخلاء تطبيقاً لحكم القانون رقم 52 لسنة 1969 بوقوع الضرر من جانب المستأجر ولو عمد إلى إزالته بعد ذلك، لما كان ما سلف فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الأحد، 18 يونيو 2023
الطعن 321 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 264 ص 1390
جلسة 17 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
------------
(264)
الطعن رقم 321 لسنة 45 القضائية
(1) حكم "الطعن في الحكم" نقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيها بطريق النقض. شرطه. مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(2) حكم "حجية الحكم".
اكتساب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. وقف الحجية بمجرد استئنافه. رفض الاستئناف. أثره. صيرورة الحكم انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 229 سنة 1971 عمال جزئي شبرا الخيمة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 118 ج و 54 م وقال في بيان دعواه أن الشركة تصرف له إعانة غلاء المعيشة بواقع 56 و25% فقط فاستصدر عليها حكماً في الدعوى رقم 963 لسنة 1969 مدني كلي بنها قضى بتعديل الإعانة إلي 75% وبصرف الفروق المستحقة له حتى 30/ 6/ 1969 - لما يفصل في الاستئناف المرفوع عنه بعد - وإذ امتنعت الشركة عن صرف الفروق المستحقة له عن المدة اللاحقة حتى 30/ 4/ 1973 فقد أقام عليها دعواه بالطلبات سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة قضت في 26/ 4/ 1981 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره في 15/ 11/ 1973 بالطلبات. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 318 لسنة 1973 وبتاريخ 29/ 1/ 1975 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، وذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان كل حكم قضائي قطعي تكون له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة حتى يقضى برفض هذا الاستئناف ويصير الحكم انتهائياً لأنه بهذا الانتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي التي لا تجوز مخالفتها وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم 963 لسنة 1969 مدني كلي بنها - لم يكن قد صار انتهائياً لرفع استئناف عنه من الشركة المطعون عليها ولم تلحقه بهذه قوة الأمر المقضي، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم، وفصل في الدعوى الراهنة وقضى برفضها دون اعتداد به فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي. ولما كان ذلك، فإن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه من أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير حائز.
الطعن 44 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 263 ص 1386
جلسة 17 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
--------------
(263)
الطعن رقم 44 لسنة 45 القضائية
عمل "سلطة رب العمل".
سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته. إنهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب. انتفاء وصف التعسف عنه. اقتصار رقابة المحكمة على التحقق من جدية المبررات.
جرى قضاء محكمة النقض على أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تطبيق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله متى كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية. لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4839 لسنة 71 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 28 ج مرتب شهر أغسطس سنة 67 ومبلغ 28 مقابل مهلة الإنذار، و28 ج مقابل الإجازة السنوية عن سنتي 1966، 1967 ومبلغ 2000 ج تعويضاً عن فضله بلا مبرر وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالشركة المطعون ضدها للعمل في مشتريات تموين البواخر السياحية خلال عام سنة 1961، وأنه أخطر للاستغناء عنه بتاريخ 7/ 8/ 1967 بحجة إلغاء الفرع الذي كان يعمل به وإنهاء عقد تأجير باخرتين سياحيتين كانت تستغلهما الشركة، ولما كانت المطعون ضدها مازالت تباشر نشاطها ببواخر سياحية أخرى فإن فصله يصبح بلا مبرر، وبتاريخ 4/ 3/ 1970 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 28 ج مرتب شهر أغسطس سنة 1967 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4886 سنة 89 ق، وبجلسة 23/ 11/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 65 ج و 350 م أجر شهر أغسطس سنة 1967 ومقابل مهلة الإنذار وبدل الإجازة في السنة الأخيرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها مخالفة الثابت في الأوراق ويقول الطاعن بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه أمام قضاءه برفض دعوى التعويض عن الفصل التعسفي تأسيساً على انكماش حجم العمل في الشركة المطعون ضدها بعد إلغاء عقد تأجير باخرتين كانت تستغلها وأن فرع النيل الذي كان يعمل به الطاعن قد أغلق في حين أن الثابت في الأوراق يدل على أن الشركة نقلت الطاعن إلى مكتبها الرئيسي بالقاهرة ليستمر في العمل وأنها تستغل بواخر أخرى وأن تقرير الخبير أثبت أن الشركة المطعون ضدها عجزت عن إثبات غلق فرع النيل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان مبرر الغلق من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما استظهره من واقع النزاع من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إلى الطاعن، فإن ما يثيره في وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الفساد في الاستدلال وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه دلل على انكماش حجم العمل في الشركة المطعون ضدها. بصدور قرار للجمعية العمومية بوضعها تحت التصفية في حين أن هذا القرار صدر في شهر يونيو سنة 1972 أي فصل الطاعن بعدة سنوات كما أن الشركة فوتت على الطاعن فرصة نقله إلى شركة فنادق شبرد أسوة بزملائه حين أغفلت إدراج اسمه ضمن المنقولين منها إلى الشركة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، بأن الحكم المطعون فيه قد دلل على انكماش حجم العمل الشركة بما يكفي لجعل فصل الطاعن من عمله مبرراً، لما كان ذلك، وكانت الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه كافية لحمله فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، ومردود في الشق الثاني بأن من سلطة رب العمل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعوا إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقيق من جدية المبررات التي دعت إليه وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر. وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون قد دلل على نفي التعسف في فصل الطاعن بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن عن تعسف الشركة في عدم إلحاقه بالعمل في شركة أخرى - ليست خلفاً لها - لا يكون له أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث هو القصور في التسبيب وبيان ذلك أن الطاعن أوضح في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أن الشركة المطعون ضدها تعسفت في فصله دون أن تعمل على نقله إلى شركة فنادق شبرد التي تلتزم باستخدامه أسوة بزملائه طبقاً لنص المادة 85 من قانون العمل ولم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع أو يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تستأجر باخرتين من وزارة السياحة ثم أنهت الأخيرة تأجير الباخرتين للشركة وتسلمتهما منها - ولما كان انتهاء عقد إيجار الباخرتين لا يجعل من وزارة السياحة أو غيرها خلفاً للشركة المطعون ضدها في حكم المادة 85 من قانون العمل حتى يظل عقد عمل الطاعن قائماً بقوة القانون مع الخلف - وكان دفاع الطاعن بالتزام الشركة بنقله إلى شركة فنادق شبرد - لا يقوم على أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.