الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 48 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 22 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 48 ، 59 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
رويال اند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م (فرع دبي)
مطعون ضده:
أمير حسين خيشي نياز حسين خيشي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/962 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن رقم 48 لسنة 2023 مدني تقدم بشكوي الي مصرف الامارات المركزي قيدت برقم 820 لسنة 2022 يطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له مبلغ 510.000 درهما ومبلغ 504.000 درهما تعويضا له عن الضرر بنوعيه ، علي سند من انه يؤمن لدي الطاعنة علي سيارته بقيمة سوقية تقدر بمبلغ 510.000 درهما ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية ، وقد كان قد عرض سيارته للبيع من خلال مواقع الانترنت فتقدم له شخص لشرائها وسمح له بتجربة السيارة الا انه استولي عليها وفر هاربا فابلغ الشرطة عن سرقة المركبة وقدم هذا السارق للمحاكمة الجزائية في الدعوي رقم 21700 لسنة 2021 دبي وقضي بإدانته بحكم بات ، وعند مراجعته للشركة الطاعنة رفضت ان تدفع له مبلغ التامين زاعمه انه لم يتعرض لحادث سرقة لأنه سلم سيارته طواعية للسارق ، وبتاريخ 18-4-2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 407.000 درهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، اقامت الشركة الطاعنة الدعوي رقم 863 لسنة 2022 مدني جزئي تطلب الغاء قرار اللجنة ورفض مطالبة المطعون ضده تأسيسا علي انتفاء موجب الضمان وفقا لوثيقة التامين لان التامين ضد خطر السرقة فقط وان المطعون ضده سلم السيارة اختيارا للمشتري لتجربتها فاستولي عليها فتكون الواقعة بهذه المثابة تشكل جريمة نصب وليس سرقة كما انه اهمل في المحافظة علي سيارته اذ لم يرافق المشتري عند اجراء التجربة رغم عدم وجود صلة بينهما تبرر هذه الثقة الزائدة ، كما اقام المطعون ضده الدعوي رقم 876 لسنة 2022 مدني جزئي يطعن علي قرار اللجنة طالبا اصليا الزام الشركة الطاعنة بالمبالغ المطالب بها واحتياطيا تعديل القرار في ضوء احتساب نسبة استهلاك السيارة المؤمن عليها بما يعادل 1% دون نسبة 20% التي طبقتها اللجنة اذ لم يتجاوز فترة سبعة اشهر من تاريخ شرائه السيارة والتامين عليها كما ان القرار لم يقض له بالتعويض عن الضرر بنوعيه رغم تعنت الطاعنة وامتناعها عن دفع مبلغ التامين وان القيمة الايجارية لذات المركبة المؤمن عليها تعادل 25.200 درهم يوميا ، وبتاريخ 29-6-2022 حكمت المحكمة برفض الدعويين وتأييد القرار المطعون عليه ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 962 لسنة 2022 مدني كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1016 لسنة 2022 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 48 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 59 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25-1-2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين
أولا : الطعن رقم 48 لسنة 2023 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة ? عدا السبب الثالث - علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها بانتفاء موجب ضمانها وفقا لوثيقة التامين لان السيارة المملوكة للمطعون ضده مؤمن عليها ضد خطر السرقة وان واقعة الاستيلاء علي سيارته تشكل جريمة نصب لا يسري عليها التامين كما ان المطعون ضده اخل بالتزامه بموجب الوثيقة باتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة علي السيارة ذلك انه سلمها للشخص الذي تقدم لشرائها لكي يجربها ولم يرافقه رغم عدم وجود صلة بينهما تبرر هذه الثقة التي في غير موضعها مما أتاح الفرصة للمتهم في الاستيلاء علي السيارة وعدم اعادتها كما ان شرط التزامها بالتعويض عن المال المسروق هو عدم التوصل الي السارق بينما ان الواقع في الدعوي ان الشخص الذي استولي علي السيارة معروف وقدم للمحاكمة وقضي بإدانته ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها وايد قرار لجنة التامين بالمبلغ الذي الزمتها به وتقيد بالحكم الجزائي في تكييفه للواقعة بانها سرقة ولم يراع في تقدير المبلغ مساهمة المطعون ضده في حدوث الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة او بالإدانة تكون له قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوي التي فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الي فاعلها ، ومتي فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فانه يمتنع علي المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه طبقا للشروط العامة في وثيقة التامين الموحدة انه لا يكفي لالتزام شركة التامين بدفع أي مبلغ مستحق عليها بمقتضي وثيقة التامين مجرد تحقق فقد او تلف السيارة المؤمن عليها لديها بل يجب ان يتخذ المؤمن له الاحتياطات المعقولة للمحافظة علي السيارة من الفقد او التلف ، واستخلاص مدي كفاية الاحتياطات المتخذة هو من أمور الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بلا معقب متي كان استخلاصه سائغا ، وان عدم العثور علي السيارة المسروقة او عدم ضبطها يكفي لقيام التزام شركة التامين ولو كان السارق معروفا او محكوما عليه اذ ان مناط التزام الشركة هو تحقق فقد السيارة المؤمن لها وليس ضبط مقارف الجريمة ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الجزائي انه دان سارق السيارة المملوكة للمطعون ضده عن واقعة السرقة فان هذا الحكم يكون قد حاز الحجية في وصفه للواقعة وتكييفها بانها سرقة فلا علي الحكم المطعون فيه ان تقيد بحجية الحكم الجزائي والتفت عن منازعة الطاعنة في وصف الواقعة ومن انها تشكل جريمة نصب وليس سرقة ، وكان الثابت من اقوال المؤمن له المطعون ضده في بلاغه للشرطة وتحقيقات النيابة ومن الحكم الجزائي ان تسليمه السيارة للشخص الذي تقدم لشرائها منه كان بغرض تفحص المبيع وهو حق يجيزه القانون في البيوع ولذلك فان احتفاظ المطعون ضده ببطاقة هوية المشتري لحين فراغه من تجربة السيارة يعتبر امرا كافيا وفقا للظروف والملابسات المحيطة بواقع الدعوي وبما يتحقق به اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي يتطلبها القانون من المؤمن له في المحافظة علي السيارة من الفقد ذلك ان القانون لم يحدد نوعية ودرجة الاحتياطات الواجب اتخاذها ،كما انه ثبت من تحقيقات الشرطة ان السيارة فقدت اذ تم تهريبها الي دولة لبنان وبما يتحقق معه ضمان الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التامين ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية ان احتفاظ المطعون ضده بهوية المشتري يعد من جانبه اخذا بالحيطة والحذر المطلوب منتهيا الي تأييد قرار لجنة التامين بالزام الطاعنة بمبلغ التامين فيكون الحكم بهذه المثابة قد نفي التقصير في جانب المطعون ضده في الحفاظ علي السيارة المؤمن عليها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه فان النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ الزمها بمبلغ التامين عن فقد السيارة رغم سقوط التزامها لان المطعون ضده لم يخطرها بواقعة السرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان الشركة الطاعنة وجهت كتابا الي المطعون ضده بتاريخ 2-6-2020 تخطره برفض التغطية التامينية لعدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة في الحفاظ علي السيارة المؤمن عليها وهو ما يفيد علمها بالحادث وسبق اخطارها بالفقد ومطالبتها بالضمان وفقا للوثيقة ، هذا الي ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الجزاء المترتب علي اخلال المؤمن له بالتزامه المتفق عليه في الوثيقة بأخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه ? سواء كان الجزاء هو سقوط الحق في التامين في حالة النص عليه او تخفيض التعويض طبقا للقواعد العامة ? لا يتعلق بالنظام العام لكونه مشروعا لحماية مصلحة خاصة هي مصلحة المؤمن وحده ولذلك لا يجوز للمحكمة ان تطبقه من تلقاء نفسها بل ينبغي علي المؤمن اذا أراد اعماله ان يطلبه ويتمسك به صراحة امامها وعندها تبحث المحكمة ما اذا كان حقه في التمسك به ما زال قائما ام تنازل عنه صراحة او ضمنا ، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق ان شركة التامين الطاعنة قد تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بعدم اخطارها بوقوع الحادث وبأعمال الجزاء المتفق عليه فلا يجوز لها التمسك بهذا الدفاع الجديد لأول مرة امام محكمة التمييز وان تنعي علي الحكم المطعون فيه عدم تطبيق جزاء لم يطلب منه ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 59 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه لحقه ضرر بنوعيه من جراء تعنت المطعون ضدها برفضها ان تدفع له مبلغ التامين ورغم انه بين لمحكمة الموضوع سنده في طلب التعويض الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتعرض لمطالبته بالتحقيق او الرد مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من ذلك العيب الموجه اليه كان النعي واردا علي غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول ، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه خلص في قضائه الي ان محكمة اول درجة اغفلت الفصل في طلب التعويض المقدم من الطاعن وان علاج ذلك يكون بالرجوع اليها لتفصل فيما اغفلته ورتب علي ذلك عدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطالبة بالتعويض ، ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه انه لم يبحث طلب التعويض ولم يحققه لا يصادف محلا من قضاء الحكم ويكون بالتالي النعي غير مقبول
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بانه وفقا للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1999 بتعديل القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشان توحيد وثائق التامين علي السيارات فان البند الرابع من الوثيقة الموحدة يقضي في حالة فقد المركبة المؤمن عليها بخصم نسبة استهلاك لا تتجاوز 20% من القيمة التامينية للسيارة وذلك عن السنة الاولي لسير السيارة علي الطريق ويراعي عند حساب الاستهلاك كسور السنة ، وان كتيب الشركة المطعون ضدها الموثق علي موقعها الالكتروني ثابت به انها تتحمل تعويض المؤمن له بنسبة 100% عن فقد المركبة الحاصل في السنة الاولي من التامين ودون خصم نسبة استهلاك وقد قدم لمحكمة ثاني درجة نسخة من كتيب اخر للشركة يتضمن ذات الحكم وبالتالي فانه يستحق كامل مبلغ التعويض المتفق عليه بالوثيقة عن فقد المركبة ودون خصم أي نسبة استهلاك باعتبار ان الحادث وقع خلال السبعة اشهر الاولي من السنة الاولي من التامين ، الا ان الحكم المطعون فيه ايد قرار لجنة التامين بخصم نسبة 20% من قيمة التامين مع ان هذه النسبة طبقا للقرار الوزاري تمثل الحد الأقصى للخصم الواجب وهو ما كان يتعين علي الحكم ان يقدر نسبة تعادل فترة التامين التي لم تتجاوز سبعة اشهر في تاريخ وقوع حادث الفقد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين علي شركات التامين العاملة في الدولة عند اصدار وثائق التامين علي السيارات ان تلتزم بالشروط الواردة في النموذجين المرافقين لقرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 25 لسنة 2016بشان توحيد وثائق التامين علي المركبات ? المنطبق ? وذلك عملا بنص المادة الثانية من هذا القرار ، وان هذا القرار وضع تنظيما خاصا لكيفية مباشرة شركات التامين لنشاطها وتحديد نطاق التغطية التامينية في وثائق التامين علي السيارات ضد الفقد او التلف او المسئولية المدنية للمؤمن له او قائد السيارة وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية التي اجازت وضع تنظيم خاص لأسلوب مباشرة شركات التامين لنشاطها بما يحقق الأهداف التعاونية للتامين وبما لا يخالف الاحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية ، مما مفاده ان القرار المشار اليه يعد تشريعا خاصا لتنظيم قواعد التامين علي السيارات ضد الفقد والتلف او المسئولية المدنية ، وهو بهذا الوصف يتعين اعمال القواعد والشروط التي اخذ بها دون الاعتداد بما قد يرد في القانون العام من قواعد مخالفة لتلك الواردة في التشريع الخاص ، وكان البين من استقراء بنود الوثيقة الموحدة لتامين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التامين علي المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 25 لسنة 2016 ، انها نظمت في الفصل الثاني منها التزامات شركة التامين فأوردت الحالات التي تلتزم فيها بتعويض المؤمن له عن الفقد او التلف الذي يلحق بالسيارة المؤمن عليها وبينت كيفية تحديد قيمة التعويض المستحق بان جعلت ووفقا للبند الثالث من المادة السابعة من قرار هيئة التامين أساس احتساب التعويض هو قيمة المركبة المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له في وثيقة التامين من الفقد والتلف واخضعت هذه القيمة التامينية لنسبة خصم مقابل الاستهلاك حددتها بمعدل 20% ولم تجعل هذه النسبة جامدة فأجازت تخفيضها بنسبة مقابلة للفترة من بداية التامين الي تاريخ حادث الفقد او الهلاك الكلي مع مراعاة كسور الفترة التامينية ، ومفاد ذلك ان نسبة الاستهلاك 20% تمثل الحد الأقصى لما يجب ان يخصم من القيمة التامينية المحددة في الوثيقة وانه يجوز تخفيضها حسب نسبة مدة التامين الي تاريخ الحادث ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ووثيقة التامين المقدمة من الطاعن امام محكمة اول درجة بجلسة 31-5-2022 انه تحدد بها قيمة التامين ممثلا في قيمة السيارة المؤمن عليها من خطر الفقد والتلف وان مدة الوثيقة سنة تبدا من 16-10-2019 وتنتهي في 15-11-2020 وان حادث سرقة السيارة وقع بتاريخ 11-5-2020 أي بعد سبعة اشهر من ابرام الوثيقة ، وإذ طبق قرار لجنة التامين المؤيد بالحكم المطعون فيه الحد الأقصى لنسبة الاستهلاك بمعدل 20% وخصمه من قيمة المركبة التي قدرها الطاعن في طلباته بمبلغ 510.000 درهما ولم يستظهر الحكم القيمة التامينية المتفق عليها في وثيقة التامين والتي يتعين ان تخصم منها نسبة الاستهلاك ولم يبين سنده في اجراء خصم كامل نسبة الاستهلاك وفي عدم مراعاة النسبة المقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التامينية الي تاريخ الحادث وفقا لما تقضي به الوثيقة الموحدة والتي تقدر بفترة سبعة اشهر فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي جره الي مخالفة القانون بما يوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا : برفض الطعن رقم 48 لسنة 2023 مدني والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 59 لسنة 2023 مدني بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الي محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق