الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 228 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 22 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 228 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
كندا محمد مخلوف
مطعون ضده:
هلا الماجكوت
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2 استئناف أمر على عريضة مدني
بتاريخ 05-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 24/11/2022 بطلب على عريضة إلى السيد قاضي التنفيذ تحت رقم 147 لسنة 2022التمست فيه تذييل الحكم الأجنبي ـ الصادر من محاكم دولة سوريا بتاريخ 29/5/2022 في الدعوى رقم303لسنة 2022 أساسي 9 محكمة بداية الجزاء التاسعة بدمشق ـ بالصيغة التنفيذية، وقد أصدر قاضي التنفيذ قراره بقبول الطلب والتصديق عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية، وإذ تم إعلانه للمطعون ضدها بتاريخ 13/2/2023 فاستأنفته برقم 2 لسنة 2023 استئناف أمر علي عريضة مدني، وبتاريخ 5/4/2023 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وبإلغاء الأمر والقضاء مجددًا بعدم قبول الطلب ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعـوى في 3/5/2023 طلبت فيها نقضه ،وقدمت محامية المطعون ضدها مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها أقامت استئنافها بعد الميعاد بالمخالفة لأحكام المادة 161 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي التي حددت ميعاد الاستئناف بعشرة أيام في المسائل المستعجلة إذ أُعلنت بالسند التنفيذي محل التنفيذ رقم 2726/2022 بتاريخ 13/2/2023 إلا أنها قيدت الاستئناف وسددت رسومه المقررة قانونًا بتاريخ 28/2/2023 أي عقب مرور ما يقارب ستة عشر يومًا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلًا فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر وفقًا لنص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن ميعاد الاستئناف 30 ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ويكون الميعاد 10 عشرة أيام في المسائل المستعجلة، والنص في المادة 47/1من ذات القانون على أن يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك إلكترونيًا أو ورقيًا على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن، والنص في المادة 170من ذات القانون على أن " تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدها بالأمر كان بتاريخ 13/2/202 وأنها تقدمت بالطلب الالكتروني رقم 66821/2023 بتاريخ 23/2/2023 باستئناف هذا الأمر، وقامت بسداد الرسوم بتاريخ 28/2/2023 في اليوم التالي للإشعار بالسداد الحاصل في 27/2/2023 وبالتالي يعتبر الاستئناف مرفوعًا ومنتجًا لآثاره من تاريخ قيد الاستئناف في 23/2/2023 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الطلب تأسيسًا على أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يستوف الشروط اللازمة للاعتراف به والأمر بتنفيذه لصدوره غيابيًا بحق المطعون ضدها ولم تقدم الطاعنة شهادة مصدقة تفيد أن الحكم غير قابل للطعن وأن صورة الإعلان لا يفهم كنهها إعلان بالحكم أو بغيره ولم يُصدق عليها ولم تقدم الطاعنة أوراق الإعلانات مصدقة وفق الأصول لدعوة المطعون ضدها للحضور لسماع الدعوى قبل صدور الحكم في حين أنها قدمت شهادة تفيد بأن الحكم الاجنبي المراد تنفيذه قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يتم الطعن عليه من قبل المطعون ضدها أو شقيقتها حتى تاريخ 24/4/2023 لاسيما وأنه تم إعلانها بالحكم مرتين ، الأولى بتاريخ 28/6/2022 لدى المحاكم السورية والثانية لدى محكمة دبي بتاريخ 13/2/2023 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر قانونًا أن الفصل الرابع من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 قد نظم إجراءات وشروط تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية إذ نصت المادة 222 منه على أن" الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة، وكانت المادة 225 من ذات القانون قد جرى نصها على أنه "لا تخل القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية" وكان قد صدر المرسوم الاتحادي رقم 60 لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية ، وقد نصت المادة 30 من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وتنفيذها لديها وفقًا للقواعد الواردة بهذا القسم ، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال ويطبق ذلك أيضًا على كل حكم أو قرار أيًا كانت تسميته يصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة ..."، وقد أوردت المادة 31 من هذه الاتفاقية الشروط التي يجب توفرها في الحكم الأجنبي ، ونصت المادة 34 من الاتفاقية على أن الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ : أ- صورة من الحكم مستوفية الشروط اللازمة لرسميتها . ب- أصل ورقة إعلان الحكم أو صورة طبق الأصل مصدقة أصولًا من الجهة مصدرته، أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدق حسبما ذكر. ج- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن وأنه قابل للتنفيذ. د- صورة من ورقة دعوة الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك. ه- شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للقضايا الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يستوف الشروط اللازمة للأمر بتنفيذه ذلك أنه صدر من محكمة جزائية غيابيًا قبل المطعون ضدها ولم تقدم الطاعنة شهادة مصدقة تفيد أن الحكم غير قابل للطعن وقابل للتنفيذ ذلك أن الشهادة المقدمة من الطاعنة تفيد أنه اكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن عليه من قبل المطعون ضدها ، ولم تقدم أيضًا صورة إعلان بالحكم مصدق عليها، و لم تقدم أوراق الإعلانات مصدق عليها لدعوة المطعون ضدها للحضور لسماع الدعوى قبل صدور الحكم . ومن ثم فإن الحكم المطلوب تنفيذه يكون مفتقرًا لشروط تذييله بالصيغة التنفيذية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطلب فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه على غير أساس. وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق