بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 3 و 19 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
عارف عبد الحميد عبد الله يوسف
عادل عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
نوال عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
فاطمة عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
أسماء أحمد محمد علي آلعلي
عفان عبد الحميد عبد الله الخوري
عادل عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
نوال عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
فاطمة عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
أسماء أحمد محمد علي آلعلي
عفان عبد الحميد عبد الله الخوري
مطعون ضده:
اكو للصناعات البلاستيكية
عامر عبد الحميد عبد الله الخوري
عامر عبد الحميد عبد الله الخوري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/238 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده الأول في الطعن رقم 3 لسنة 2023 مدني اقام الدعوي رقم 1001 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعنين بان يؤدوا له مبلغ 4.482.807.31 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 24-4-2007 تكونت شركة تضامن بينه وبين والده ووالد الطاعنين ? وهي الشركة المطعون ضدها الثانية ? وبوفاة الوالد بتاريخ 27-8-2013 تولي إدارة الشركة وبتاريخ 31-12-2015 اتفق مع الطاعنين علي تقرير راتب شهري له بمبلغ 50.000 درهم نظير ادارته للشركة علي ان يحتسب الراتب اعتبارا من 1-11-2013 وبناء علي ذلك صدرت مذكرة داخلية من الشركة بمضمون الاتفاق فيكون المستحق له من متجمد راتب حتي 31-12-2015 مبلغ 1.300.000 درهما وقد تم التصديق علي المذكرة من الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين ، كما استحق له راتب عن الفترة من 1-1-2016 حتي 31-12-2020 بأجمالي مبلغ 3.182.807.31 درهما وثابت ذلك بدفتر الأستاذ العام للشركة وفي الميزانية العامة حتي 31-12-2020 فيصير اجمالي ما يستحق له من راتب المبلغ المطالب به ، وقد امتنع الطاعنون عن دفع المبلغ ولذا فقد اقام الدعوي . ادخل المطعون ضده الأول الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي وطلب الزامها بالتضامن والتضامم مع الطاعنين بالمبلغ المطالب به ، وبتاريخ 4-8-2021 حكمت المحكمة بقبول ادخال الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي وبوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في النزاع رقم 235 لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري المرفوع من الطاعنين ، اقام الطاعنون دعوي متقابلة بطلب الزام المطعون ضده الأول بان يؤدي لهم مبلغ 8.907.953.07 درهما والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وبان يؤدي لهم تعويضا بمبلغ مليون درهم والفائدة بذات السعر علي سند من ان تقرير الخبرة في النزاع رقم 235 لسنة 2021 انف الإشارة اثبت اهدار المطعون ضده الأول أموال الشركة بما يقدر بالمبلغ المطالب به الأول لتشكك الخبرة في البيانات المالية الخاصة بالمبلغ والواردة بميزانيات الشركة المطعون ضدها الثانية ولعدم تقديم المطعون ضده الأول المستندات المؤيدة لها ، وان الطاعنين لحقهم ضرر من جراء اهدار المبلغ ويقدرون الضرر بمبلغ مليون درهم ، وبتاريخ 28-11-2021 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي وبعد ان قدم تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته بإضافة طلب احتياطي هو الحكم بالزام الطاعن الثالث بالمبلغ المطالب به علي سند من ان الخبير انتهي في رايه الي انه وقع معه علي المذكرة الداخلية بتقرير راتب له وان توقيعه كان عن نفسه وليس بصفته وكيلا عن بقية الطاعنين الشركاء ، وبتاريه 31-1-2022 حكمت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 256 لسنة 2022 مدني ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين اعادت المأمورية للخبير وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 3 لسنة 2023 مدني وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده الأول علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 19 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-1-2023 وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت المحكمة بضم الطعنين للارتباط
أولا : الطعن رقم 3 لسنة 2023 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان وفي بيان ذلك يقولون ان المطعون ضده الأول هو القائم بأعمال إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية ويسال عن اهدار أموالها ذلك ان الخبير في النزاع رقم 235 لسنة 2021تجاري تعيين خبرة انتهي في رايه الي تحميل الشركة مصاريف ونفقات وخسائر غير مؤيدة بالمستندات ، الا ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه علي تقرير خبير اخر منتدب في الدعوي الراهنة وساق لقضائه أسبابا مجملة مقتضبة لا تعين علي فهمه واعتبرهم شركاء مع المطعون ضده الأول في خسائر الشركة رغم ان المسئولية تقع علي عاتقه وحده باعتبار انه المدير ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مدير الشركة لا يسال عن اعمال ادارته الا اذا ارتكب غشا او خطا جسيما او خالف القانون او عقد الشركة ونظامها الأساسي ، وان استخلاص توافر الخطأ الموجب لمسئولية المدير او عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها في سبيل تكوين عقيدتها الموازنة بين تقارير الخبراء المقدمة في الدعوي وترجيح ما تطمئن اليه منها ولا عليها ان اغفلت الإشارة الي تقرير الخبير الذي اطرحته اذ هي لا تقضي الا علي أساس مما تطمئن اليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق تقريري الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي محمولا علي أسبابه ، وكان البين من التقريرين ان الخبير تناول بالبحث والدراسة القوائم المالية للشركة المطعون ضدها الثانية التي يتولى المطعون ضده الأول ادارتها فاجري دراسة تحليلية لبعض من بنود المصروفات الواردة بالقوائم وانتهي الي نفي وجود الانحرافات في البيانات المالية التي ارتأها الخبير المنتدب في النزاع التجاري رقم 235 لسنة 2021 تعيين خبرة ، وان الزيادة في تكلفة المصاريف معقولة ومناسبة علي المدي القصير وانه لا تفاوت واضح في نسبة مجمل الربح واطلع علي عينة من مستندات المصروفات التي تضمنتها القوائم المالية وتبين انها مؤيدة بالمستندات وان الطاعنين لم يتقدموا باعتراض محدد علي أي بند من بنود المصروفات وان اعتراضهم انصب علي ان إدارة الشركة من مسئولية المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب الذي اطمان اليه الي عدم ثبوت اهدار المطعون ضده الأول لأموال الشركة وعدم احقية الطاعنين في دعواهم المتقابلة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 19 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ اعتنق تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي رغم قصورهما ذلك ان الخبير انتهي في رايه الي ان عقد الشركة المؤرخ 24-4-2007 وملحقه في 10-2-2016 لم يرد بهما استحقاقه مكافات او رواتب عن توليه إدارة حصص الورثة الشركاء وان المذكرة الداخلية الصادرة من الشركة بتقرير راتب شهري له نظير ادارته للشركة وقع عليها المطعون ضده الثالث عن نفسه وليس بالنيابة عن باقي المطعون ضدهم الورثة الشركاء وان إقرار هذا المطعون ضده المستمد من توقيعه علي المذكرة لا يفيد ان المبلغ المقرر له مقابل توليه الإدارة وان الجمعية العمومية للشركة لم تنعقد وتقرر راتب له وانه لم يقدم الدليل علي توليه الإدارة خلال الفترة التي يطالب فيها بالراتب ، ولم يفطن الخبير الي وجود مانع ادبي حال دون حصوله علي موافقة الشركاء المطعون ضدهم وعلي عقد جمعية عمومية و يغني عن ذلك عدم اعتراضهم علي القوائم المالية وكشوف حسابات الشركة ودفاتر الأستاذ التي كان يرسلها اليهم والتي تتضمن بيان الراتب الذي يستحقه وان دفتر الأستاذ يعد من الدفاتر التجارية التي لها حجية فيما بين التجار فيحاج المطعون ضدهم بما هو مدون به من استحقاقه راتب كما انهم لم يعترضوا علي توليه الإدارة واقروا بذلك في دعواهم المتقابلة من ان مسئولية الإدارة منوطة به وان المذكرة الداخلية انفة الإشارة تنص علي استحقاقه مكافاة إدارية شهرية وبما يفيد ان المكافاة مقابل اعمال الإدارة التي يتولاها ، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضاته علي تقرير الخبرة واتخذ منه سندا لقضائه بعدم استحقاقه راتب عن ادارته للشركة القائمة بينه وبين المطعون ضدهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي والاخذ بتقرير الخبير متي اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه وهي متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله فأنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات او التحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالا علي دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها ان لم تفرد أسبابا ببيان مسوغات ما ارتأت اطراحه منها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لاطراح هذه القرائن وتلك المستندات وان في اخذها بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دفاتر التاجر الإلزامية لا يحتج بها علي غير التاجر او اذا لم تتعلق المعاملة بنشاطه التجاري ، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تأسيس شركة انه بتاريخ 26-8-2010 تكونت شركة تضامن بين الطاعن ووالده حصة الوالد فيها بنسبة 80% والطاعن حصته 20% ونص في العقد علي ان مجلس الإدارة مكون من هذين الشريكين وإدارة الشركة يتولاها المجلس وان الطاعن يشغل منصب المدير التنفيذي المسئول عن الإدارة اليومية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وحدد العقد الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للشركة وان الطاعن يتولى الدعوة الي انعقادها كما حدد العقد اختصاصات الجمعية بان احتجز لها سلطة تقرير مكافاة للمدير التنفيذي ، وبوفاة مورث الطاعن والمطعون ضدهم دخل الأخيرين شركاء في الشركة وتحرر بذلك ملحق لعقد الشركة بتاريخ 10-2-2016 استبقي فيه علي كافة بنود واحكام عقد التأسيس ، ومفاد ذلك ان تقرير راتب او مكافاة للطاعن نظير اداراته للشركة بعد دخول المطعون ضدهم شركاء فيها هو من اختصاص الجمعية العمومية وحدها التي تتخذ قراراتها بموافقة عدد من الشركاء يملكون علي الأقل نسبة 75% من الحصص في راس المال ، وكان البين من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي ان الخبير بحث اعتراضات الطاعن التي تضمنتها أسباب الطعن وانتهي الي عدم صحتها وان المذكرة الداخلية المحررة بتاريخ 31-12-2015 التي يركن اليها الطاعن في دعواه بأحقيته في راتب شهري نظير توليه إدارة الشركة ? ان الطاعن هو الذي حرر المذكرة ووجهها الي رئيس الحسابات وقرر فيها لنفسه مبلغ المكافاة الشهرية وارجع استحقاقه للراتب ليكون اعتبارا من شهر نوفمبر 2013 وان توقيع المطعون ضده الثالث علي المذكرة كان في تاريخ لاحق في 9-10-2016 ولم يكن توقيعه بالنيابة عن سائر المطعون ضدهم الورثة الشركاء فلا يحاجون بالمذكرة وان عقد تأسيس الشركة وملحقه لا يخول الطاعن الحق في ان يقرر لنفسه ثمة مبالغ سواء مكافات او رواتب وان الجمعية العمومية لم تنعقد لتوافق علي المذكرة التي حررها الطاعن وتقرر له مكافاة شهرية عن ادارته للشركة ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة قد اعتنق تقرير الخبرة الذي اطمان اليه وخلص الي عدم احقية الطاعن في راتب شهري عن ادارته للشركة لم يتقرر له بقرار من الجمعية العمومية المختصة بهذا الامر ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن ، لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من انه كان يرسل للمطعون ضدهم الميزانيات السنوية للشركة ودفتر الأستاذ وحجية هذا الدفتر باعتباره من الدفاتر التجارية فذلك لا يفيد بذاته موافقة المطعون ضدهم علي تقرير راتب للطاعن وتحديد مقداره علي نحو ما يطالب به ولا يغني عن الالتزام بعقد الشركة فيما يوجبه من ان تقرير المكافاة لا يكون الا بموافقة اغلبية الاصوات في اجتماع الجمعية العمومية ، وان دفاتر الشركة التجارية ومنها دفتر الأستاذ لا تكون حجة علي الشركاء لان النزاع بينهم لا يتعلق بصفقة تجارية بين تجار ومع الشركة وان الحجية تكون في علاقة الشركة مع التجار الذين يتعاملون معها في عمل يتصل بغرض الشركة ، الامر الذي يضحي معه النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 3 و 19 لسنة 2023 برفضهما والزمت الطاعنون في كل طعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين فيهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق