الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 2 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 9 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
خط بينونة للعقارات والنقليات حالياً - مؤسسة سالم العلوي للنقليات سابقاً
مطعون ضده:
ادمجي انشورنس دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/854 استئناف مدني
بتاريخ 08-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت ضد المطعون ضدها بشكوى قيدت برقم 9 لسنة 2022 منازعات تأمين أمام لجنة المنازعات التأمينية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها المبلغ المحكوم به عليها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى دبى ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1394 لسنة 2020 مدنى دبى ، تأسيساً على أنه بتاريخ 23-4-2017 تسبب المدعو/ محمد زبير محمد أنور بخطئه في وفاة شاهد أكرم شيمبا حال قيادة المركبة رقم 81950 J دبي - والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها بموجب الوثيقة رقم 1730005386 وذلك عن الفترة من 18/03/2017 و حتى تاريخ 19/04/2018 ، وقد أدين قائد المركبة عن ذلك بحكم بات في الدعوى الجزائية رقم 64721 لسنة 2017 جنح ، وبأن يؤدي للورثة الشرعيين مبلغ مائتي ألف درهم الدية الشرعية ، وقد قُضى بإلزامها بأن تؤدى لورثة المتوفى مبلغ 470,000 درهماً في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى دبى ، واستئنافها رقم 1394 لسنة 2020 مدنى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها هي المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث ، ومن ثم تقدمت بمنازعاتها ، ، وبتاريخ 24 / 2 / 2022 قررت اللجنة برفض المنازعة لسابقة الفصل ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالدعوى رقم 688 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 501027 درهماً ( خمسمائة وواحد ألف وسبعة وعشرون درهماً )، والفائدة القانونية بواقع 9% من سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة المقضي بها بذات الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدني كلي ، والمستأنفة بالاستئناف رقم 1394لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 30/05/2022 حكمت المحكمة برفض وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 854 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 8 / 11 / 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28 ـــ 12ــ 2022 طلبت فيها نقضه، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بالحق في الدفاع، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أنها سددت مبلغ التعويض لورثة المتضرر باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها ، ومن ثم فلا سند لها ولا صفة بالرجوع على المطعون ضدها ومطالبتها بما قامت بسداده ، وأن الدعوى خلت من أي أوراق أو مستندات تفيد وجود اتفاق مبرم بينها وبين المطعون ضدها يخولها حق الرجوع على الأخيرة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ، وأن قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى يستوى من حيث الأثر مع القضاء بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ، مع أن المركبة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها ، ومن ثم فإن المطالبة الماثلة قائمة على سند صحيح ولا يصح للشركة المذكورة التنصل من إلتزاماتها التعاقدية التي كفلها القانون بالحماية ، وأن استخدامها للسيارة مرتكبة الحادث لا يجعل منها المسؤولة عما تحدثه تلك المركبة من أضرار تجاه الغير ، وهو حق كفله القانون ونظمه وهو الأمر الذى منحها الحق في مطالبة المطعون ضدها بقيمة ما حكم به عليها تجاه الغير، ومن ثم فإن صفتها قد كفلها القانون ، وأن ما أورده الحكم لا يواجه دفاعها بأحقيتها في الرجوع علي المطعون ضدها باعتبارها المؤمن لديها على المركبة مرتكبة الحادث وأنها هي المسئولة عن سداد المبالغ المقضي بها تجاه الغير، وأنها سبق القضاء عليها بإلزامها بسداد مبلغ التعويض المقضي فيه في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى ، وكانت المركبة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها بوثيقة تأمين سارية المفعول أثناء الحادث ، وبالتالي تكون الدعوى الراهنة قائمة على أساس من القانون والواقع جديرة بالقبول ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من الأصول المقررة أن للمضرور في حادث حق الرجوع بدعوى مباشرة على شركة التأمين ــ التي أمنت المسئول عن هذا الحادث ــ بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، كما له الحق في الرجوع على ذات المسئول ، بمعنى أن للمضرور مدينان بالتعويض المستحق له، المؤمن له المسئول وهو مدين طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، والمؤمن - أي شركة التأمين- بحكم الدعوى المباشرة ومصدرها القانون، ولئن كان كلاهما مدين بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه، بل هما مسئولان عنه بالتضامم لاختلاف مصدر التزام كل منهما ، ومن المقرر أن مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً ، أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع دين نفسه ، ومن المقرر أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة، وللمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور ــ أما بدعوى الحلول تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني أو بالدعوى الشخصية ــ لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى دبى ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1394 لسنة 2020 مدنى دبى قد ألزم الطاعنة بأن تؤدى لورثة المتوفى مبلغ 470,000 درهماً باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعها قائد المركبة المتسببة في الحادث ، وإن كان من حقها الرجوع على تابعها محدث الضرر إلا أنها ليس لها الرجوع على الشركة المطعون ضدها لانتفاء الرابطة بينهما ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أنه (( عن الدفع المبدى من قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء وجود أي علاقة بينها وبين الشركة المدعية ( الطاعنة ) ...لما كان ذلك وكانت المستأنفة ( الطاعنة ) قد أقامت دعواها بمطالبة المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) استناداً لوثيقة التأمين على المركبة المتسببة في الحادث ، ولما كانت المستأنفة حين قيامها بسداد التعويض لورثة المتضرر فإنها سددت باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها ، ومن ثم فلا سند لها ولا صفة بالرجوع على المستأنف ضدها بالمطالبة لما قامت بسداده وذلك لانتفاء السند القانوني بذلك ، وإذ خلت أوراق ومستندات الدعوى من ثمة أتفاق آخر مبرم بينها والمستأنف ضدها يخولها الحق بالرجوع على الأخيرة الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي إلى رفض الدعوى وهو ما يستوى من حيث الآثر مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، الأمر الذى تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق