بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
يوسف سعيد جمعة مبارك
مطعون ضده:
نادي حتا الرياضي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/34 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-12-2022
بتاريخ 05-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 2022 / 34 بطلان حكم تحكيم امام محكمة الاستئناف بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بالـدعوى التحكيمية رقم 103|2022م مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتاريخ 20-7-2022م والذي قضي 1| قبول ادخال شركة نادي الشارقة لكرة القدم 2| بسقوط حق الطاعن بالتقادم لمضي المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، و بتاريخ 5/12/2022 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 2/1/2023 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كون انها أحكاما نهائية غير قابلة للطعن عليها وحائزة لقوة الأمر المقضي وفقا للمادة (15) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في حين ان القانون المذكور لم ينص على عدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة من المركز بدعوى البطلان اذا ما توافرت حالة من حالاته كما ان احكام التحكيم الصادرة وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم تكون ملزمة للأطراف وتحوز حجية الأمر المقضي ومع ذلك يجوز الطعن عليها بدعوى البطلان ايا كانت الجهة مصدرة الحكم ومن ثم يكون المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على أن ((- مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18) من هذا القانون يختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عما يأتي: أ - القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقا لأنظمتها الأساسية. ب - القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة. ج - القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. 2- يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطا أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.3- يختص المركز بالتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطا أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.))، والنص في المادة (15) على أن ((الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي.)) والنص في المادة (18) من ذات القانون على أن ((على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.)) وإن دلت على أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الرياضية إما بعرض المنازعة عليه مباشرة أو بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية وأن أحكامه وقرارته نهائية ولها قوة السند التنفيذي مثل أحكام التحكيم القطعية، إلا أن ذلك لا يعنى تحصين أحكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء ومنع المحاكم في إمارة دبي من رقابتها، ينبى على ذلك أن لمحاكم دبي ذات الاختصاص حق التدخل وممارسة سلطتها في الرقابة القضائية على ما يصدره المركز من أحكام وقرارات لبيان ما إذا كانت متفقة مع الشرعية من عدمه، ويقتصر دور المحكمة في هذه الرقابة على حالات محدودة وهى التثبت من استيفاء الحكم أو القرار لمقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدوره بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع وأن الموضوع الذى فصل فيه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم المحكم الرياضي أو قراره باعتبار أن كل منهما بعد استيفائهما الشروط السابقة يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وبالتالي يجوز الطعن على أحكام وقرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام القضاء العادي في إمارة دبي وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بعدم جواز نظر الدعوى مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد مع الزام المطعون ضده المصروفات والفي درهم اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق