الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 5 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلى ? ش.م.ع (فرع دبى)
مطعون ضده:
بلقيس خاتون والدة المتوفي غلزار علي ميراسي اكرم خان ميراسي
محمد نواز ميران اكرم خان شقيق المتوفي غلزار علي ميراسي اكرم خان ميراسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1361 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما تقدما ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 922/2022 منازعات تامين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدى لهما مبلغ 200,000 درهم قيمة الدية الشرعية بالاضافة مبلغ 500,000 درهم وذلك جبرا لهما عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة وفاة عائلهما الوحيد ليكون اجمالي المبلغ 700,000 درهم والفائده 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام ، وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 16/12/2013 تسبب قائد المركبة رقم (75842 خصوصي دبي) المؤمن عليها لدى الطاعنة والذي قضي بادانته بالقضية رقم 1837 لسنة 2013 جزائي الظفرة بحادث سير نتج عنه وفاة مورثهما مما الحق بهما اضرار مادية ومعنوية و ثم فقد رفعا المنازعة وبتاريخ 30/5/2022 قررت اللجنة بالزام الطاعنة بسداد المبلغ المقضي به وقدره 200,000 درهم على قائد المركبة عن الدية الشرعية في القضية الجزائية رقم 1837 لسنة 2013 جزائي الظفرة بالتضامن مع الاخير و رفض طلب المطعون ضده الثاني و الزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الاولى بمبلغ 25,000 الف درهم تعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بها والفائدة التاخيرية بواقع 5% من تاريخ صيرورة القرار الماثل او الحكم الصادر بعد الطعن فيه نهائيا وحتى تمام السداد على الا تزيد الفائدة على اصل المبلغ المقضي ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى رقم 2022 /965 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون عليه الصادر من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين من مبلغ 225,000 درهم الى مبلغ 350,000 درهم وذلك جبراً لهما عن كافة الأضرار الماديه والادبية والمعنويه التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، كما طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 2022 /1043 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية والقضاء مجدداً اولا - بعدم سماع المنازعة لسقوطها بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة 1063من قانون المعاملات المدنية . ثانياً: القضاء برفض المنازعة لعدم الصحة والثبوت و بتاريخ 1/9/2022 حكمت المحكمة في موضوع طعن الطاعنة برفضه . وفي موضوع طعن المطعون ضدهما بتعديل القرار المطعون فيه رقم 922 لسنة 2022 م ت بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للطاعنة الاولى بزيادته بجعله مبلغ 75,000 درهم وبإلغائه فيما قضي به من رفض التعويض الادبي والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 50,000 درهم يقسم بينهما بالسوية وتأييده فيما عدا ذلك ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1361 /2022 مدني و بتاريخ 20/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ،طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3-1-2023 طلبت فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم سماع الدعوى لمرورالزمان المسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادتين 298 و 1036من قانون المعاملات المدنية الا ان الحكم رفض دفعها لانها عجزت عن إثبات علم المطعون ضدهما بالضرر والمتسبب فيه في حين أنه وفقا لتقرير الحادث الصادر من قبل مديرية المرور والدوريات ( طريف ) والقضية الجزائية رقم 1837/2013م جزاء مرور ? الظفرة فان الحادث وقع بتاريخ 16/12/2013 و لم يرفع المطعون ضدهما الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض إلا بتاريخ 04/03/2022م أي بعد إنقضاء المدة القانونية لرفع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهي ثلاث سنوات على حدوث الواقعه وان نعي المطعون ضدهما بعدم علمهما بالشخص المسئول عن الضرر طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة غير مقبول عقلا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ـ أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص -وعلى ما قررته هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وان استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت بالاوراق ان المستأنف ضدهم (المطعون ضدهما) قد اقاموا دعواهم للمطالبة بالدية الشرعية والتعويض عن الاضرار التي اصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بالحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها لدى المستأنفة (الطاعنة) وكانت الاخيرة قد دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط و قد تمسك المستأنف ضدهم امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم علمهم بالشخص المسئول عن الضرر ، وقد عجزت المستأنفة عن إثبات علمهم بالضرر والمتسبب الأمر الذي يكون معه دفعها على غير أساس من الواقع والقانون فترفضه المحكمة.)) وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحا ولا مخالفه فيه للقانون ولـه أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستانف بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 50,000 درهم تعويضاً أدبياً عما أصابهما من حسرة ولوعة والم بسبب فقد مورثهما يقسم بينهما بالتساوي في حين أنه لا يجوز لمن قضى له بالدية أو الأرش إعادة طلب التعويض عن الأضرار الأدبية لأن الحكم بالدية أو الأرش قد شملها بالضرورة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس هناك ما يحول قانوناً دون حق ورثة المتوفي في المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار مادية أو أدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانوناً والمقضي بها على مرتكب الفعل الضار الذي ترتب عليه وفاة المورث، وأن المحظور وفق ما تقضي به المادة 299 من قانون المعاملات المدنية - هو الجمع بين الدية الشرعية أو الأرش وبين التعويض عما يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع عليه أما التعويض المستحق لورثته عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب فقدهم لمورثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش وبالتالي فإنه يجوز للقاضي الجمع بين الدية المستحقة لورثة المتوفي وما يكون قد لحق أشخاصهم من أضرار أدبية ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن الاضرار الادبية التي لحقت بهما جراء وفاة مورثهما على ما اورده بمدوناته من ان ((المستقر عليه ان قضاء تمييز دبي قرر حق الأقارب في التعويض عن الضرر الادبي ولما كانت اللجنة قررت رفض الزام المدعية(الطاعنة) بالتعويض عنه فإنه قد جاء معيبا متعينا الغاءه في هذا الشق والقضاء بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيين (الام والاخ الشقيق ) (المطعون ضدهما) مبلغ خمسون الف درهم تعويضا جابرا عما اصابهما من حسرة ولوعه والم بسب فقد المورث يقسم بينهما بالتساوي)) وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحا ولا مخالفه فيه للقانون ولـه أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب اذ ايد الحكم المستانف بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر المادي وجعله مبلغ 75,000 درهم على الرغم من أن المطعون ضدهما لم يقدما الدليل على ان موت مورثهما قد أصابهما بخسارة مادية أو فوت عليهما كسب أو أن المتوفي هو المعيل الوحيد لهما وأنه ليس لهما أي مورد رزق آخر للعيش به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضرر المادي الذي يستوجب التعويض هو الإخلال بمصلحة ماليه للمضرور وانه يتعين للقضاء لورثة المتوفى بالتعويض عن هذا الضرر المادي ان يثبت أن المتوفى كان يعولهم قبيل وفاته ومن المقرر انه يقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة ومن المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة مبلغ التعويض الذي قررته اللجنة للمطعون ضدها الاولى بصفتها والدة المتوفي بالحادث موضوع الدعوى ليصبح مبلغ 75,000 درهم وذلك عن الاضرار المادية التي اصابتها نتيجة وفاة مورثها تأسيسا على ان المتوفي كان يعول والدته المطعون ضدها الاولى في حين ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان المتوفي كان يعيلها قبل وفاته والتي لم تقدم الدليل على ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بالتسبيب مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث ان الاستئناف صالح للفصل فيه،ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للمستانف ضدها الاولى بزيادته بجعله 75,000 درهم والقضاء برفض الدعوى عن هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للمطعون ضدها الاولى بزيادته بجعله 75,000 درهم وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للمستانف ضدها الاولى بزيادته بجعله 75,000 درهم والقضاء برفض طلب المستانف ضدها الاولى بالتعويض عن الضرر المادي وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق