بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 143 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
سعود محمد علي محمد الملا
مطعون ضده:
عمران عبدالمجيد كمالي
عدنان عبدالمجيد كمالي
مروان عبدالمجيد كمالي
عدنان عبدالمجيد كمالي
مروان عبدالمجيد كمالي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/769 استئناف مدني
بتاريخ 14-02-2023
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 409 لسنة 2023 مدني جزئي بطلب الحكم برد العين المغصوبة والزام المطعون ضدهم بتسليمها اليه بحالتها والزامهم متضامنين بتعويضه بمبلغ 150.000 درهم ، وقال بيانا لذلك انه يمتلك واخرين بطريق الميراث عن والده قطعة ارض مقام عليها منزل بمنطقة القوز الاولي وقد استغل المطعون ضدهم خلو المنزل من قاطنيه وقاموا بكسر الاقفال واقتحموا المنزل ووضعوا اليد عليه ومنعوه وباقي الورثة من دخوله واستولوا علي محتوياته ، وإذ يلتزم الغاصب برد المال المغصوب فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 23-5-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي بحالتها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 769 لسنة 2022 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 14-2-2023 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10-3-2023 وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره فيما انتهي اليه من ان المطعون ضدهم هم الحائزين للمنزل حال ان وجودهم به ليس دليل حيازة وانما نتيجة غصبها ذلك انه وباقي الورثة هم الحائزين والمالكين للمنزل المخلف عن والدهم وان المطعون ضدهم اغتصبوا المنزل ووضعوا اليد عليه وانه كان يتعين علي الخبير مراجعة الجهات المعنية للوقوف علي قرار تقسيم المنطقة التي تقع بها الأرض المقام عليها المنزل وبيان المالك الحقيقي له والمنتفع ،الا ان الحكم لم يحقق دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ، مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال ، لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوي انتهي في بحثه الي ان الأرض المشيد عليها منزل النزاع ملك لديوان سمو الحاكم وان الديوان هو الذي شيد المنزل ومملوك له وان الجيران الذين استمع الخبير لأقوالهم أكدوا علي ان المطعون ضدهم هم المنتفعين والحائزين للمنزل حيازة هادئة مستقرة منذ عام 1996 وان المطعون ضدهم قدموا ما بحوزتهم من ايصالات سداد استهلاك التيار الكهربائي منذ عام 2008 وحتي 2022 وانه لم يثبت للخبير ان الطاعن كان يضع اليد علي المنزل ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي قد اقتنع بتقرير الخبير الذي اطمان الي كفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه وخلص الي ان الطاعن ليست له حيازة علي المنزل وان المطعون ضدهم هم الحائزين له منذ سنين طوال ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فان النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق