الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 153 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 153 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة طيران الإمارات وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني /إسلام الفطراني
مطعون ضده:
فيصل عبدالله محمد صالح محمد رفيع حسين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1865 استئناف مدني
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر - سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 51 لسنة 2021 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أصليًا: بإلزامها بإعادته إلى عمله على ذات الدرجة الوظيفية وإسقاط ما تبقّى في ذمته من تكلفة الدورة التدريبية وبراءة ذمته ، واحتياطيًا إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 97,773 درهمًا (سبع وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون درهمًا) ، تأسيسًا على أنه بتاريخ 21/8/2016 التحق بالعمل لدى الطاعنة في إدارة الموارد البشرية ــ مساعد إدارة العمليات التجارية في الفئة 04 EK ــ براتب أساسي في البداية مقداره 3470 درهمًا شهريًا وبدل سكن مقداره 1840 درهمًا شهريًا وبدل انتقال مقداره 485 درهمًا شهريًا وبدل احتفاظ بالوظيفة في الدولة مقداره 4725 درهمًا شهريًا، وتذكرة سفر واحدة للإجازة السنوية كل 18 شهرًا له ولزوجته ولعدد 5 من أبنائه الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة، وقد تضمن العقد خضوع عمله المستمر لحضور أي دورات تدريبية مطلوبة على نحو مهنيٍّ تحددها الشركة ، وأحقيته في المشاركة في مخطط حصص الأرباح لمجموعة الإمارات، وإجازة سنوية مدتها 180 ساعة عمل سنويًا، وتضمّن العقد كذلك أنه في حالة إنهائه من جانب أي من الطرفين يجب عليه إخطار الطرف الآخر خطيًا قبل الإنهاء بـ 30 يومًا ، كما تم إبرام ملحق لعقد العمل تضمّن خضوعه لبرنامج تدريبي ينفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى : قيده في جامعة الإمارات للطيران في برنامج مدته 48 شهر للعمل على تأهيله وحصوله على درجة البكالوريوس في النقل الجوي على أن تخضع مشاركته في هذا البرنامج للقواعد واللوائح الصادرة عن تلك الجامعة امتثالًا لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ، والمرحلة الثانية: تستغرق 12 شهر للتدريب على الوظيفة المعنيّة، وبتاريخ 18/8/2016 أبرم مع الطاعنة عقد كفالة تدريب وفّرت له بموجبه دورة تدريبية لدى جامعة الإمارات للطيران لمدة 48 شهر لمنحه درجة في النقل الجوي بتكلفة مقدراها 170,975 درهمًا مقابل بقائه في العمل لديها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدورة، وفي حال عدم استكماله الدورة التدريبية أو مواصلة العمل لديها يجوز للشركة استرداد الدعم المالي أو جزء منه مع عمل تسوية مع أي مستحقات تكون له بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة أو مساهمته ــ أو الشركة ــ في مخطط المعاش الحكومي الإماراتي، وقد خلا عقد العمل وملحقه وعقد كفالة التدريب واللوائح المنظمة للعمل من النص على نظام معيّن للتقييم في الدورات التدريبية، وكان المتبع في الدورة التدريبية التي حصل عليها الأخذ بنظام ناجح / راسب دون بيان نسبة النجاح، وأنه استمر في دورته التدريبية واجتاز السنوات الدراسية من 2016 حتى 2018 والفصل الأول من السنة الدراسية 2019/2020 وأثناء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الأخير من الدورة التدريبية تم استحداث سياسة جديدة لتقييم مستوى القدرات بأثر رجعي، مفادها أنه يتعين على المتدرب الحصول على مجموع تراكمي " 0 .3 " وإعمالًا لهذه السياسة المستحدثة تم توجيه إنذار إليه من الدرجة الثالثة بزعم عدم حصوله على مجموع درجات تراكمي 3.0 ، وبتاريخ 9/11/2020 اعترض المدعي على هذا الإنذار، وبتاريخ 12/11/2020 رفض اعتراضه ، وقد اجتاز الدورة التدريبية وحصّل في مارس 2021 على شهادة من جامعة الإمارات للطيران بحصوله على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الطيران ، وبتاريخ 15/3/2021 تم إخطاره بالفصل من العمل لعدم حصوله على الحد الأدنى لمتطلبات الالتحاق ببرنامج المنحة الدراسية على آخر يوم عمل له يوم 15/3/2021. وبتاريخي 16و 17 /3/2021 تظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى ، وإذ جاء قرار فصله تعسفيًا إلا أن الطاعنة اعتبرت أن الإنهاء من قبله وطالبته بقيمة تكاليف المنحة الدراسية وأجرت مقاصة بين مستحقاته من راتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات وبين تكلفة الدورة التدريبية أسفرت عن مديونيته بمبلغ 37/ 143,847 درهمًا، ومن ثم أقام دعواه بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، لذلك وبتاريخ 28/11/2022 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون عليه شكلاً للتقرير بالطعن بعد الميعاد، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 97,773 درهماً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف برقم 1865 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 27 / 2 / 2023 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت دائرة الشؤون القانونية بصفتها ممثلة للطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15 ـــ 3ــ 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى للمطعون ضده بقيمة تذكرة سفر بالمخالفة للائحة الداخلية بها المنظمة لاستحقاق تذاكر السفر والتي تضمنت أن تذاكر سفر الموظفين ملكًا للشركة ويجب استخدامها للغرض المقصود منها ولا يجوز تحويلها إلى مبلغ نقدي أو قيمة معادلة ، وقضى كذلك بإبراء ذمة المطعون ضده من رد قيمة تكلفة الدورة التدريبية بالمخالفة لبنود عقد كفالة التدريب المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/8/2016 الذي ألزم الأخير بردّ قيمة تكلفة التدريب في حال عدم العمل لديها لأي سبب ، كما أيد الحكم الابتدائي في قضائه الذي عول فيه على تقرير الخبير رغم بطلانه بأن تصدى لمسألة قانونية تختص المحكمة ببحثها بأن انتهى إلى أنها طبقت سياسات اللائحة الداخلية الخاصة بشأن تقدير التحصيل العلمي للمطعون ضده بأثر رجعي، وأن الثابت من ملحق عقد توظيف المطعون ضده المؤرخ 2/2/2020 أن اللوائح الداخلية تعتبر جزءًا من العقد ويجوز تعديلها من حين لآخر ، وبالتالي أي تعديل على اللائحة يعتبر تعديل لشروط العقد، وهو ما يقطع بمشروعية تطبيق السياسات الخاصة بطلب معدل تقدير تراكمي قدره (3.0) على المطعون ضده ، كما أن الخبير احتسب مقابل بدل الإنذار بمبلغ 84/ 18,029 درهمًا ، مع أن عقد التوظيف تضمن أنه بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح يجوز إنهاء هذا العقد من جانب أي طرف بشرط أن يقوم بإخطار الطرف الآخر خطيًا بتاريخ سابق على الإنهاء بمدة (30) يومًا ، وأنها أخطرت المطعون ضده بانتهاء عمله لديها بتاريخ 15/3/2021 وأن ذلك التاريخ هو آخر يوم عمل له، فيكون الأخير مستحقًا لأجر ثلاثين يومًا فقط والمقدر بمبلغ 29/ 17,692 درهمًا كبدل إنذار فقط ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي ــ بشأن قضاء الحكم بتذكرة سفر للمطعون ضده ــ في غير محله ، ذلك أن من الأصول المقررة أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف نصًا قانونيًا أو نظامًا عامًا ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، لما كان ذلك وكان عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده قد نظّم استحقاق الأخير لتذكرة سفر على النحو المبين بهذا العقد ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن متوسط قيمة التذكرة المستحقة للمطعون ضده في حالات مماثلة مبلغ 1,900 درهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للأخير بقيمة تذكرة سفر بهذا المبلغ ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا يغيّر من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن سياسة الشركة لا تجيز تحويل تذكرة السفر إلى مبلغ نقدي أو قيمة معادلة ، ذلك أنه لا يجوز حجب قيمة تذكرة السفر إلا في حالة مخالفة ذلك نصًا قانونيًا أو نظامًا عامًا وهو ما عجزت الطاعنة عن بيانه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي ــ بإبراء ذمة المطعون ضده من رد قيمة تكلفة الدورة التدريبية ــ في غير محله ، ذلك أن البيّن من عقد كفالة التدريب المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أنه قد بيّن حالات إلزام الأخير برد قيمة تكلفة الدورة التدريبية وهو عدم إكماله الدورة أو عدم مواصلة العمل لدى الشركة الطاعنة ، وكان البيّن من الأوراق ومما لا تماري فيه الأخيرة أنها هي التي أنهت عمله ، وبالتالي يكون طلبها بإلزامه برد قيمة تكلفة الدورة ليس له سند من واقع أو قانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده برد قيمة تكلفة الدورة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن النعي ــ بشأن قضاء الحكم للمطعون ضده بمقابل بدل الإنذار بمبلغ 84/ 18,029 درهمًا ــ في غير محله، ذلك أن الثابت من عقد العمل أن مدة الإخطار شهر ، وكان الثابت من الأوراق أن قرار فصل المطعون ضده قد صدر بتاريخ 15/3/2021 وتضمن القرار أن آخر يوم عمل للأخير هو ذات التاريخ ، وبالتالي يحق للمطعون ضده المطالبة براتب شهر عن مدة الإخطار، وكان الثابت من تقرير الخبير أن آخر راتب تقاضاه الأخير مقداره 84/ 18,029 درهمًا (ثمانية عشر ألف وتسعة وعشرون درهم وأربعة وثمانون فلساً) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده ببدل إنذار بهذا المبلغ فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن باقي أوجه النعي ــ والتي تدور في فلك إبداء الخبير رأيه في مسألة قانونية تتعلق بتطبيق الطاعنة سياسات اللائحة الداخلية الخاصة بشأن تقدير التحصيل العلمي للمطعون ضده بأثر رجعي وسلطة الطاعنة في تقييم أداء الأخير ومدى مشروعية تطبيق السياسات الخاصة بذلك ــ غير مقبول ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الطعن على قرار إنهاء خدمة المطعون ضده، مما لازمه تحصّن هذا القرار وبات في حكم القرارات المشروعة ، وبالتالي فإن ما تثيره الطاعنة بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بخصوص النعي المشار إليه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليها بأية فائدة وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة منها ، مع أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات هي صاحبة الصفة في الدعوى، وأن المطعون ضده يستحق مكافأة نهاية خدمته منها كاستحقاقات معاشية، باعتباره مشارك في مخطط المعاش الحكومي ولا يجوز له أن يجمع ما بين أي مستحقات معاش ــ ومنها مكافأة نهاية الخدمة لدى تلك الهيئة ــ وبين مكافأة نهاية خدمة لديها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من الأصول المقررة أنه وإن كان المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاصها وموضوعها وسببها، وأنه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق إلا أنه يتعين أن يكون الخصم حقيقيًا في النزاع ومعنيًّا به، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لأن ذلك يعد قصورًا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه يتعين على المحكمة إذا طرح عليها دفاعًا أن تعرف أثره في الدعوى فإن كان جوهرياً بحيث يترتب عليها لو صحّ أن يتغير وجه الرأي فيها وجب عليها أن تمضي إلى فصحه وتحقيقه فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا، ومن المقرر أيضاً أن مؤدى المواد 1و 38 و39 و41 و70 و71 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 والقانون رقم 7 لسنة 2007 يمنح المؤمّن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشًا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مكافأة وفقًا لأحكام المواد التالية، ويستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش، وعلى كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، كما يجب على كل صاحب عمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفًّا خاصًّا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون، مفاد ذلك أن الشارع قد جعل من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طرفًا أصليًا في كل القضايا التي يطالب رافعوها بحقوق مقررة لهم في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته أو بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة أو بمعاش بديل عنها ، وأن حكم هذه النصوص إنما ينصرف إلى العلاقة بين المؤمن عليه وبين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأن الهيئة المذكورة هي الملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة أصحاب الأعمال في التقيد بأحكامه مما ينبغي أن تكون مطالبة المطعون ضده في مواجهة الهيئة سالفة الذكر، بحيث يتعين اختصام تلك الهيئة في كل دعوى تتعلق بحق من الحقوق السالفة الذكر وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أن المطعون ضده يعمل في نطاق مجموعة الإمارات " حكومة دبي " والتي تُعد من الجهات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وبالتالي فإن أحكامه تسري على العاملين بها، وأن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ، ودللت على ذلك بشهادة صادرة من تلك الهيئة تفيد استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة لديها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة دون أن يتناول هذا الدفع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة منها رغم ما لها من دلالة وكان قصارى ما أقام عليه قضاءه هو تقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا بخصوص هذا النعي .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض عن إنهاء خدمته لديها، تأسيسًا على التعسف في استعمال الحق، مع أن إنهاء خدمة المطعون ضده لعدم تحقيقه التحصيل الدراسي المطلوب هو إعمالٌ لحقها التعاقدي والقانوني بغرض تحقيق الصالح العام، وأن لها صلاحية تقدير مدى تحصيله العلمي خلال مراحل تدريبه طبقًا للقواعد والأسس التي تٌرسيها من وقت لآخر، وأنها لا تضمن أي ضرر يدعيه المطعون ضده نتيجة استعمالها لذلك الحق المشروع في إنهاء خدمته لديها، باعتبار أن ذلك هو الأصل إعمالا للمادة (104) من قانون المعاملات المدنية، وأن المطعون ضده لم يُثبت أن قرار إنهاء خدمته قد توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة في المادة (106) من قانون المعاملات المدنية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992ولائحتة التنظيمية المعدلة ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ أنه لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيًا، وفي حالة التظلم من القرار إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها يحسب الميعاد من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال، ومن الأصول المقررة أن انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية يؤدي إلى تحصينها من السحب أو الإلغاء وهو ما يجعلها في حكم القرارات المشروعة بمعنى صيرورتها لذات السبب مصدرًا يعتد به شرعًا لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبة لكل ذي مصلحة فيه، بحيث لا يكون من المقبول في هذه الحالة استنادًا إلى ما يدعيه المتضرر من القرار من عيوب شابت القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرّض للقرار ذاته ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُخطر بقرار إنهاء خدمته بتاريخ 15 / 3 / 2021 وتظلم منه بتاريخ 17/ 3/ 2021 ، وتم رفض تظلمه بتاريخ 21/ 3/ 2021 ، مما يقطع بعلمه علمًا يقينيًّا بقرار إنهاء خدمته من تاريخ تقديم تظلمه السابق على تاريخ صدور القرار برفضه، وكان يتعين عليه رفع دعواه الماثلة خلال ستين يومًا من هذا التاريخ، وإذ أقامها بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 / 11 / 2021 دون مراعاة الميعاد المقرر بالمادة 84 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليه ، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا، ويكتسب القرار حصانة تعصمه من الطعن عليه ويصبح بمثابة القرار المشروع وبالتالي فلا مجال لإلغائه أو التعويض عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيّد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض عن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم قضائه بعدم قبول الطعن عليه للتقرير به بعد الميعاد معولًا في ذلك على تقرير الخبير، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا بخصوص هذا النعي .
وحيث إن الاستئناف رقم 1865 لسنة 2022 مدني صالحٌ للفصل فيه ، لما كان المطعون ضده يعمل في نطاق مجموعة الإمارات " حكومة دبي " والتي تُعد من الجهات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته ، وبالتالي فإن هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية هي الطرف الأصيل في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده للمطالبة بحقه في مكافأة نهاية الخدمة ، مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب المدعي بمكافأة نهاية الخدمة وبعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليها لرفعها على غير ذي صفة ، كما أنه وقد صار قرار إنهاء خدمة المدعي بانقضاء ميعاد الطعن عليه في الميعاد مشروعًا على نحو ما سلف بيانه ، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن مبلغ التعويض المقضي عن الفصل التعسفي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا بخصوص قضائه بمبلغ مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن طلب المدعي مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليها بخصوص الطلب الأول لرفعها على غير ذي صفة ورفض الطلب الثاني وتعديل الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي قيمة بدل الإنذار بمبلغ 84/ 18,029 درهمًا وتذكرة السفر بمبلغ 1,900 درهم وجملتهما مبلغ 84/ 19,929 درهمًا ، وألزمت المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق