الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 167 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 11 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 167 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
الشركة الإسلامية العربية للتأمين ) سلامة(
مطعون ضده:
محمد وسيم عباسي بصفته القيم على السيد/ وقاص عباسي محمد عظيم عباسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1647 استئناف مدني
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة

لما كان من المقررــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مناط التزام شركة التأمين ــ في التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ــ بتعويض الغير عن الضرر اللاحق به، هو أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنًا عليها لديها وتثبت مسئولية سائقها عن هذا الحادث، و يحق للقاضي المدني بحث مدى مساهمة المجني عليه في الخطأ أو نفيه مع مراعاة ذلك في تقدير التعويض إعمالًا لنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان .......... إذا كان المتضرر قد أشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه" وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك التقارير الطبية التي يستند إليها المضرور في بيان طبيعة إصابته وما نتج عنها من عجز ومداه، و أن تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ، وكان المطعون ضده قد طلب التعويض بمبلغ اثنين مليون درهم عما أصابه من أضرار من جراء الحادث ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق من أن المطعون ضده قد تسبب بالحادث نتيجة انحرافه بالدراجة النارية التي كان يقودها والمؤمن عليها لدى الطاعنة تأمينًا شاملًا ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية وقد تعرض المطعون ضده إلى أضرار حسبما ثبت من التقارير الطبية المرافقة التي اطمأنت إليها بما يستحق عنه تعويضًا جابرًا باعتباره من الغير وفقًا لوثيقة التأمين، وانتهى إلى أن تقدير قيمة التعويض المقدر من اللجنة البالغ مائتي ألف درهم مكافئًا لما أصابه ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا إذ وضع في اعتباره مساهمة المطعون ضده فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ إن لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تنقضه وإذا كان النعي على الحكم بأن المصدر القانوني الذي استند إليه وهو القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات تم إلغاؤه فإن وثيقة التأمين الموحدة رقم 25 لسنة 2016 لم تنل من اعتبار المطعون ضده من الغير ومن ثم يكون النعي غير مقبول. ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175/2،1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 185/1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق