بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 178 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
تالاكيري اوشا كيران- بصفتها الطبيبة التابعة للمدعي عليها الاولى
برايم ميديكال سنتر ش.ذ.م.م
أنو ثوتاثيل جوني - بصفتها الممرضة التابعة للمدعي عليها الاولى
برايم ميديكال سنتر ش.ذ.م.م
أنو ثوتاثيل جوني - بصفتها الممرضة التابعة للمدعي عليها الاولى
مطعون ضده:
جل رانا محمد شعيب اختر -بصفتها طبيبة المستشفى الكندى التخصصى
انالين كاتاكوتان بلاسيديس
المستشفى الكندى التخصصى
انالين كاتاكوتان بلاسيديس
المستشفى الكندى التخصصى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/74 استئناف مدني
بتاريخ 09-03-2023
بتاريخ 09-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، وكان المقرر وفق ما تقضى به المادة 313 من قانون المعاملات المدنية أن للقاضي بناء على طلب المضرور أن يلزم بأداء الضمان من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرًا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وبما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة لارتكابه له ، ومن المقرر أن تقدير توفر علاقة التبعية واستخلاص مسئولية المتبوع أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها يغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. وكان من المقرر أن مسئولية الطبيب تقوم على التزامه ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض، ومناط ذلك ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علمًا ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل المهنة ليُفتح باب الاجتهاد فيها ، وانحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، ويتعين عند تحديد مسئوليته الوقوف عند السبب الفعال المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض الذي ليس من طبيعته احداث مثل هذا الضرر، وإن كان ثبوت الخطأ الموجب لمسئولية الطبيب أو نفيه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه. وكان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية ثبوت خطأ الطاعنتين الثانية والثالثةــ الطبيبة وممرضة العمليات ــ دون غيرهما وهذا الخطأ تمثل في نسيانهما الشاش الطبي داخل جسد المطعون ضدها الأولى أثناء إجراء عملية إزالة الورم الليفي بالمنظار وما ترتب عليها من نتائج ويتحملان المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عنها وكانت الطاعنة الأولى ـ في الطعنين ــ هي الجهة التي تعملان بها ومن ثم تتوفر صفتها في الدعوى على سند من مسئوليتها عن أعمال تابعيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي المبدى منها بانعدام صفتها واشتراك المطعون ضدهما الثانية والثالثة في المسئولية يكون على غير أساس. ولما كان مفاد المواد 18، 19 ،20 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسئولية الطبية والمادة 5 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 أن لجان المسئولية الطبية هي المنوط بها وضع التقارير الطبية في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي وبيان مدى ونوع الضرر، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك التقارير الطبية التي يستند إليها المضرور في بيان طبيعة إصابته وما نتج عنها من عجز ومداه، وأن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. وكانت المطعون ضدها الأولى في الطعنين قد أقامت دعواها بطلب التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين درهم عما أصابها من أضرار مادية وادبية من جراء الخطأ الطبي للطاعنتين الثانية والثالثة التابعتين للطاعنة الأولى وكان الثابت من التقارير الطبية المرافقة التي وضعتها لجان المسئولية الطبية أن المطعون ضدها الأولى قد أجريت لها عملية منظار رحمي لاستئصال ورم ليفي استعملت فيها الطاعنة الثانية الشاش الطبي لتثبيت القسطرة ونسيتها والطاعنة الثالثة أثناء العملية إلى أن أخرجتها المطعون ضدها الأولى مع الفضلات وقد استمرت الآمها ومعاناتها حتى أجرت عملية استئصال للرحم في المستشفى الكندي ـ المطعون ضدها الثانية ـ مما يشكل ضررًا تمثل في استئصال عضو وفقدان وظيفته يوجب التعويض عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنات بمبلغ مليون درهم بما يتوازن مع العلة من فرضه ويضحى متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه ويكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس. ويضحى الطعنان برمتهما قد أقيما على غير الأسباب المبينة بالمادة 175/2،1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 185/1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ بعدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغي التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق