بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 26 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
واحة البرشاء لتجارة لمواد البناء ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
الاتحاد الوطني " شركة الضمان العامة للشرق الادنى "
دلسكو (ش.ذ.م.م)
دلسكو (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1579 استئناف مدني
بتاريخ 19-12-2022
بتاريخ 19-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2022 / 1001 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ 7,919,531.15 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام ، و ذلك تأسيسا على أنها الجهة المؤمنة على شركة رامي للتجارة ذ م م المستأجرة للمستودعات ارقام (10) و (11) و (12) من المؤجرة المطعون ضدها الثانية المستثمرة في مجمع المستودعات بمنطقة القوز الصناعية رقم (4) العائدة ملكيتها لمؤسسة دبي العقارية وذلك بموجب وثيقة التامين ضد جميع المخاطر بالمستودعات الواقعة بمبنى دولسكو البرشاء ، القوز الصناعية رقم (4) دبي بداية من تاريخ 20/5/2021 حتى 19/5/2022 شاملة التأمين على تحسنات المستأجر ، الاثاث والتركيبات والتجهيزات ، المعدات والمكائن ، خسارة المخزون ، خسارة قيمة الايجار ، خسارة توقف الاعمال (الارباح) بإجمالي قيمة التأمين مقابل مبلغ 19,205,544 درهم وان الطاعنة هي مستأجرة المستودع رقم (9) من المؤجرة المطعون ضدها الثانية, و انه بتاريخ 06/06/2021 شب حريق في المستودعات المشار اليها سلفا التي تقع تحت ادارة و اشراف المؤجرة المطعون ضدها الثانية لعدد من الشركات ومن ضمنهم شركة رامي للتجارة ذ م م المؤمن لها لدى المطعون ضدها الاولى ، وقد نتج عن الحريق احتراق المستودعات من (2 الى 11) بدرجات حرارية متفاوتة الشدة بينما تبين سلامة المستودعين رقمي (1) و (12) الا من بعض الادخنة الخفيفة التي امتدت اليهما من جهة السقف ، وان سبب الحادث وفقا لما ورد في تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي هو نتيجة اتصال مصدر حراري كاف للإشعال اي من المحتويات السهلة الاشتعال الواقعة بالجانب الايسر من المستودع رقم (9) التابع للطاعنة و بتاريخ 27/01/2022 اودع خبراء تقدير الاضرار السادة / ميلر انترناشيونال تقرير عن الاضرار التي لحقت بالمؤمن لها (شركة رامي للتجارة العامة ذ م م) من جراء الحريق الذي شب بالمستودعات بإجمالي خسارة نهائية بمبلغ 7,655,326.65 درهم و بتاريخ 26/09/2021 سددت المطعون ضدها الاولى الى المؤمن لها شركة رامي للتجارة ذ م م الدفعة الاولى من التعويض بمبلغ 5,154,920.00 درهم , و بتاريخ 03/03/2021 سددت الدفعة الثانية من التعويض بمبلغ 2,500,406.65 درهم و بتاريخ 14/02/2022 سددت المطعون ضدها الى مقيمي الخسائر / ميلر انترناشيونال لتقديرالاضرار مبلغ 264,610.50 درهم كأتعاب مقابل اداء عملهم واعداد تقرير الخسائر عن الاضرار التي لحقت بالمؤمن لها من جراء الحريق , وبتاريخ 23/02/2022 حصلت المطعون ضدها الاولى من المتضررة المؤمن لها على ابراء الذمة و حق الحلول لتحل محلها في كافة مطالبها ضد محدث الضرر الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 30/8/2022 حكمت المحكمة اولاً:- بعدم قبول الدعوى بمواجهة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة . ثانياً:- بالزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدها الاولى مبلغ مقداره 7,919,531.15 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1579 مدني. و بتاريخ 19/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ,طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع اذ كان يتعين القضاء برفض الدعوى لخلو الاوراق من اي مستند يثبت ان الطاعنة هي المتسببة في الحريق فتقريرالشرطة جاء مبهما وغير واضح ولم يثبت انها المتسببه بالحريق كما ان المطعون ضدها الثانية (المؤجرة مالكة المبنى)هي المسؤولة عن عدم صلاحية المبنى فيما يتعلق بمعايير السلامة ووجود عيب في البناء والتوصيلات والإمدادات في هيكل البناء بالمستودعات كما ان المطعون ضدها الاولى عجزت عن اثبات الضرر الواقع عليها من الطاعنة مما يتعين معه رفض الدعوى كما ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلبها ندب خبير هندسي للوقوف على حقيقة الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق أحكام مسئولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة للوقاية من ضررها والآلات الميكانيكية إعمالاً لنص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية هو أن يثبت في حق متولي الحراسة السيطرة الفعلية عليها قصداً واستقلالاً لحساب نفسه وأن يقع الضرر بفعلها، والأصل أن الحراسة بهذا المعنى تكون لمالك الشيء طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي تفترض أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الوضع الطبيعي الظاهر، غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أنها خرجت من تحت يده بغير إرادته أو انتقلت بإرادته بموجب عقد أو نحوه من التصرفات الناقلة لها عندئذ تنتقل الحراسة من المالك إلى هذا الغير الذي يكون وحده مسئولاً بعدها عما تحدثه تلك الأشياء من ضرر ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يعد الخطأ شرطاً لازماً لقيام هذه المسئولية ولا يمكن أن يدرأها بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه لم يكن يعلم بأن طبيعة الأشياء التي تحت تصرفه تتطلب عناية خاصة حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ضررها عن الغير أو أنه قام بما يجب من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر، وإنما أساس هذه المسئولية - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الضرر الحاصل من هذه الأشياء هو من قبيل الضرر المباشر وهذه المباشرة لا يشترط فيها التعدي، وأن هذا الضرر يضاف إلى من هي تحت تصرفه ويكون ضامناً له تطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم وليس تطبيقاً لفكرة الخطأ المفترض، ومن ثم تتوافر عناصر هذه المسئولية تطبيقاً لما تقدم بثبوت وقوع الضرر بفعل شيء تقتضي حراسته عناية خاصة، ويفترض أن تدخل الشيء في إحداث الضرر كان إيجابياً فلا يكلف المضرور بإثبات ذلك وإنما يجوز للحارس إثبات أن تدخل الشيء لم يكن إلا سلبياً محضاً، وأن رابطة السببية قد انتفت بينه وبين الضرر الذي وقع إذا كان وقوعه يعود إلى سبب لا يمكن التحرز منه سواء بالقوة القاهرة أو خطأ من لحقه الضرر أو خطأ الغير الذي يكون التحرز منه غير ممكن ومن المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أنها بينت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ، إذ لم يرد نص في القانون يضع معايير معينة لتقدير مبلغ التعويض المستحق له ، ومن المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها وتقدير عمل أهل الخبرة بما فيهم الخبير الاستشاري الذى يقدمه أحد الخصوم فى الدعوى إلى المحكمة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها، وهي غير ملزمه من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الدعوى انه بتاريخ 06/06/2021 شب حريق في المستودعات الكائنة على قطعة الارض رقم 907-369 بمجمع المستودعات (دي) المكون من عدد (12) مستودعا بمنطقة القوز الصناعية (4) , ولما كان البين من خلال الاطلاع على تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية و علم الجريمة بشرطة دبي رقم 44387/2021/ق الصادر بتاريخ 08/09/2021 وتقرير السادة / ميلر انترناشيونال لتقييم الاضرار والذي تطمئن إليه المحكمة في النتيجة , انه بتاريخ 06/06/2021 شب بالمستودعات رقم (دي) المكون من عدد (12) مستودع على قطعة الارض رقم 907-369 بمنطقة القوزالصناعية رقم (4) العائدة ملكيتها لمؤسسة دبي العقارية و ان سبب الحريق هو نتيجة اتصال مصدر حراري كاف للإشعال اي من المحتويات السهلة الاشتعال الواقعة بالجانب الايسر من المستودع رقم (9) التابع للمدعى عليها الاولى / شركة واحة البرشاء لمواد البناء ذ م م (الطاعنة) ، ويمكن ان يكون المصدر الحراري نتج عن حدوث خلل بالدوائر الكهربائية المثبتة على يسار مدخله ادى الى ارتفاع درجة حرارة معدن موصلاتها الى درجة احتراق واشتعال مواد عزلها و ما جاورها من مكونات مسببة الحريق والاضرار التي نتجت عن الحادث , و من ثم امتد الى مستودعات المؤمن لها ارقام 10 ، 11 ، 12 العائدة لشركة رامي للتجارة المؤمن لها وان اجمالي الخسائر التي تعرضت لها المؤمن لها هو مبلغ 7,655,326.65 درهم والذي تطمئن إليه المحكمة ولما كانت الدعوى أقيمت تأسيسا على تسبب المستأنفة (الطاعنة) في حدوث الحريق، وإذ كان البين من الوقائع أن هذا الخطأ الذي ارتكبته المستأنفة كان السبب في حصول الحادث المؤدي إلى الحريق ولما كان ذلك وكان الثابت انه تم تكليف شركة السادة ميلر انترناشونال لتقدير الاضرار والتي قدرت الاضرار التي لحقت بالمؤمن لها بمبلغ 7,655,326.65 درهم ,تقوم الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها الاولى) بسدادها لشركة رامي للتجارة المؤمن لها كتسوية نهائية وكذلك سددت مضافاً اليه مبلغ ( 264,610.50 درهم) قامت المدعية (المطعون ضدها الاولى) بسدادها للسادة/ ميلر انترناشيونال لإعداد التقرير لتقييم الاضرار كرسوم مهنية ومصروفات ونفقات بتاريخ 23/02/2022 قامت الشركة المؤمن لها بأرسال اشعار ابراء ذمة وخطاب حلول للمدعية ولما كان الثابت أن المدعية قامت بسداد مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق بالمؤمن لديها وحلت محلها قانوناً وفقاً لنص المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية لعام 1985 بموجب صك براءة ذمة وحلول الصادر من المؤمن لديها للمدعية ومن ثم فان المحكمة تقضى بمسئولية المستأنفة عن تعويض المتضرر عن الإضرار التي حاقت به من جراء الحادث ...... ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى بما يوافق هذا النظر، يكون النعي عليه بأسباب الاستئناف الماثل نعيا في غير محله القانوني مما يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
ولاينال من ذلك طلب المستأنفة بندب خبير هندسي مختص حيث ان البين ان الأوراق كانت كافية لتكوين عقيدة المحكمة من حيث ثبوت سبب الحريق من خلال تقرير الشرطة وتقرير السادة/ ميلر انترناشيونال لتقدير الاضرار)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه للمطعون ضدها الاولى مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق