بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
محمد عبدالله محمد الصياح
ديزرت فالكون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
ديزرت فالكون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
وكيل محمد علي وحيد علي
وكيل غلام عباس وحيد علي
وكيل غلام عباس وحيد علي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1397 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين اقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2022 / 107 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما تنفيذ الاتفاقية المؤرخة 12/10/2004، و ذلك تأسيسا على أن الاتفاقية قد تضمنت تعهد المطعون ضدهما بأن يسلما للطاعنة الثانية بناء على اشتراط الطاعن الأول ، شقتين تطلان على البحر في الدور رقم 12 في بناية "تاج الإمارات" والمقامة على قطعة الأرض رقم 392-186 /مرسى دبي، ونقل ملكيتهما لها، وذلك مقابل اتعاب السمسرة المستحقة للطاعن الاول ، الا انه وبعد أن تمت عملية البيع والشراء التي توسط فيها الطاعن الأول وذلك بموجب اقرار المشترين (المطعون ضدهما) والبائع السيد محمد سيف الشعفار بموجب الرسالة الصادرة عنه لم ينفذ المطعون ضدهما التزامهما ومن ثم فقد اقاما الدعوى ، وبتاريخ 19/9/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1397 مدني. و بتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ,طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/1/2023 طلبت فيها نقضه .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسبق الفصل بدعواهما في حين ان الدعوى التي استند اليها الحكم تختلف في موضوعها وسببها واطرافها عن الدعوى الماثلة حيث ان اطراف تلك الدعوى هم المطعون ضدهما بصفتهما مدعى عليهما والطاعن الاول بصفته مدعٍي، وموضوعها متعلق بالتعويض عن الاخلال بالالتزام وقد ذكر الخبير المنتدب بتلك الدعوى ان الطاعنة الثانية هي التي تستحق الشقتين لانه تم الاشتراط لمصلحتها الا ان المحكمة لم تحكم لها بالشقتين لانها لم تكن طرفا في تلك الدعوى بينما الدعوى موضوع الطعن الماثل اطرافها المطعون ضدهما وموضوعها متعلق بتنفيذ الاتفاقية المؤرخة 12\10\2004 وقد اقامتها الطاعنة الثانية بناء على ما انتهت اليه الخبرة في الدعوى رقم 726\2020 وما اقر به المطعون ضدهما بتلك الدعوى من احقيتها في الشقتين نظير ما قام به الطاعن الاول من اعمال وساطة في عملية البيع وفقا لما نصت عليه الاتفاقية مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يحكم للطاعنة الثانية بالشقتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته. ومن المقرر أيضاَ أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسالة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أيه دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر ان عدم توافر شروط الحجية في الحكم لا يمنع من الاستدلال به كقرينة في دعوى اخرى ولو كانت مرددة بين خصوم اخرين ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنين على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من الأوراق أن المستأنفان (الطاعنان) أقاما دعواهما المنظورة بطلب القضاء بإلزام المدعي عليهما (المطعون ضدهما) بتنفيذ الاتفاقية المؤرخة 12/10/2004 و بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة؛ على سند من القول بأن تلك الاتفاقية قد تضمنت تعهد المدعى عليهما بأن يسلما للمدعية الثانية (الطاعنة الثانية) بناء على اشتراط المدعي الأول (الطاعن الاول)، شقتين تطلان على البحر في الدور 12 في بناية "تاج الإمارات" والمقامة على قطعة الأرض رقم 392-186 /مرسى دبي، ونقل ملكيتهما لها، وذلك مقابلاً لأتعاب السمسرة المستحقة للمدعي الأول، إلا أن المدعى عليهما أخلا باتفاقهما مما حدا بالمستأنفان إلى إقامة الدعوى ، لما كان ذلك وكانت ذات الطلبات قد سبق وعرضت من المستأنف الأول في الدعوى 726 لسنة 2020 تجاري كلي واتحدت فيها الخصوم والموضوع والسبب ، وانتهى الحكم الأخير إلى رفض الدعوى وأصبح ذلك الحكم انتهائياً وباتاً وبالتالي حاز الحجية التي تمنع المحكمة من الخوض في الدعوى مرةً أخرى ، ولا ينال من ذلك إختلاف صيغة الطلب في الدعويين كون أن الحكم في الدعوى 726 لسنة 2020 تجاري قد حسم النزاع حول المسألة الأساسية وانتهى إلى عدم ثبوت الحق ورفض الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لسابقة الفصل)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما اثاره الطاعنان من ان الطاعنة الثانية لم تكن خصما بالدعوى المقضي بحجية الحكم الصادر فيها ذلك انه يجوز لمحكمة الموضوع ان تستدل بذلك الحكم كقرينه في الدعوى الماثله لرفض دعوى الطاعنة الثانية ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق