بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شانتو بتر
مطعون ضده:
هيئة الصحة دبي (مستشفي راشد )
شهاب أحمد مهدي
شهاب أحمد مهدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1083 استئناف مدني
بتاريخ 22-11-2022
بتاريخ 22-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 347 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما متضامنين متضاممين بتعويضه عما لحقه من اضرار مادية قيمتها مليون درهم وعما أصابه من ضرر نتيجة فقدان القدرة علي الانجاب والاستمتاع والاضرار النفسية والأدبية الحالية والمستقبلية ويقدر بمبلغ 2.500.000.00 درهم والفائدة القانونية 12% حتي تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 12-2-2020 قدم المستشفى المطعون ضدها الاولي لما يعاني من الم بالخصية اليمني وشخص الطبيب المطعون ضده الثاني حالته بانها التهاب بالخصية ووصف له الدواء واستمر في تعاطيه ستة أيام دون تحسن بل وتفاقمت حالته سوءا فعاود الذهاب الي المستشفى بتاريخ 18-2-2020 حيث عرض علي طبيب اخر شخص الحالة بانها التواء بالخصية واجري له تصوير سونار اثبت صحة التشخيص وتم تحويله الي قسم المسالك البولية بمستشفي دبي وأجريت له جراحة استئصال للخصية اليمني ، وقد ادي استئصال الخصية الي فقد القدرة علي القيام بواجباته الزوجية وعدم التحكم في التبول فضلا عن الضرر الادبي ، فتقدم بشكوي الي هيئة الصحة واثبت تقرير لجنة المسئولية الطبية الخطأ الطبي في حق الطبيب المعالج المطعون ضده الثاني لأنه لم يتبع الأصول الطبية بالمبادرة الي اجراء تصوير سونار ليصل الي التشخيص الصحيح لحالته المرضية وان التأخر في التدخل الجراحي ادي الي تفاقم حالته واستئصال الخصية ، وانه اقام الدعوي رقم 4575 لسنة 2021 مستعجل الشارقة بطلب ندب خبير واثبت تقرير الطبيب الشرعي ان نسبة العجز عن استئصال الخصية تقدر ب 100% ، ولما كانت المستشفى المطعون ضدها الاولي تسال عن خطا تابعها الطبيب المعالج المطعون ضده الثاني فقد اقامت الدعوي . وبتاريخ 25-7-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1083 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 22-11-2022 قضت المحكم بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-1-2023 وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعواه رغم ان تقرير لجنة المسؤولية الطبية اثبت خطا الطبيب المعالج كما اثبت تقرير الطبيب الشرعي ان العجز الناتج عن استئصال الخصية اليمني يقدر بنسبة 100% وان المطعون ضدها الاولي تعتبر مسئولة قانونا عن خطا الطبيب المعالج استنادا الي قواعد مسئولية المتبوع عن خطا تابعه وانه قد لحقه ضرر بنوعيه من جراء اصابته الناتجة عن الخطأ الطبي ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان يكون سبب النعي واضحا بحيث يٌمكن محكمة التمييز من ادراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه فلا يكفي ان يقتصر الطاعن علي ترديد دفاعه وواقع الدعوي ويغفل بيان قضاء الحكم فيما تمسك به ومكمن الخطأ فيه ذلك انه ليس من مهمة محكمة التمييز ان تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم ، وكان الطاعن قد اقتصر علي ترديد دفاعه امام محكمة الموضوع من ثبوت خطا الطبيب المعالج وادلة الثبوت ومسئولية جهة عمله عن خطئه استنادا الي مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه الضار ، ودون ان يبين ماهية قضاء الحكم وكلمته فيما ساقه من دفاع ووجه العيب الذي شابه واثر هذا العيب ان كان في قضائه فان النعي بهذه المثابة يكون مجهلا وغير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق