الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 22 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 18 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
جاسم محمد عبد اللة الخاجة
مطعون ضده:
ماهر محمد توفيق فخر الدين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1287 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 670 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 721,845 درهمًا والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوي ، تأسيسًا على أن الطاعن تسلم منه المبلغ المطالب به علي سبيل الأمانة بموجب إيصال موقع منه علي أن يرده لدي طلبه ، وإذ رفض رد المبلغ رغم إنذاره بذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/5/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 721,845 درهمًا والفائدة عنه بواقع 5%من تاريخ المطالبة القضائية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1287 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 29 / 12 / 2022 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 12- 1 -2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه جري إعلانه بالحكم الابتدائي بناءً على تحرى قديم مؤرخ 9/5 / 2022 ولم يتم إجراء تحريات جديدة للإعلان بالحكم ولا يجوز الاعتماد على الإجراءات التي تمت في مرحلة سابقة قبل صدور الحكم، وأنه لم يتصل علمه اليقيني بتداول الدعوى ، وأن المطعون ضده يعلم مقر سكنه وكان من الممكن أن يرشد عن مكان سكنه حتى يتم إعلانه وفق صحيح القانون ، وبالنسبة للبريد الذي تم إعلانه عليه فهو غير مستخدم من الأساس من قبله ولا يعلم عنه شيء ، وأن المطعون ضده لجأ إلى الدعوى الموضوعية ولم يسلك طريق أمر الأداء بالمخالفة للقانون ، وأن الأوراق خلت من أي دليل يفيد طريقة تسليم المطعون ضده له مبلغ الأمانة محل النزاع ، وأن الأخير هو الذى شيد الفيلا المملوكة له وسدد له كامل المبالغ المستحقة له وشركته ولم ينفذ وعده بإعادة الورقة الموقعة منه إليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقًا للمادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريًا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، ويكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (6) من اللائحة التنظيمية المشار إليها ، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضًا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بالوسائل الحديثة ، ومن المقرر كذلك أن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فما يجري على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ما دام لم يتمسك به صاحب الشأن وتبعًا لذلك فإذا تمسك الخصم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف بمثابة الحضوري فلا ينصرف أثره إلى بطلان الإعلان بالحكم ما لم يتمسك به في صيغة صريحة جازمة ، ومن المقرر وفقًا للمادة 84 من قانون الإجراءات المدنية - أن سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب على الخصوم إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك بها إذ لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة ، ومن المقرر أن الدفع ببطلان إعلان كل من الحكم الابتدائي و السند التنفيذي إلي المحكوم إليه من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا شابه أكثر من عيب ولم يتمسك الخصم بكافة أوجه البطلان فيهما في صحيفة استئنافه أو في المذكرة الشارحة له فقد سقط الحق في التمسك بها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف صدر بمثابة الحضوري في حق الطاعن بتاريخ 24/5/2022 وتم إعلانه به علي بريده الالكتروني الثابت بإفادة إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 31/5/2022 وإن هذا الإعلان قد تم وفقًا لصحيح نص المادة 6 / 1ـ أ من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، وإذ قيد استئنافه الكترونيًا بتاريخ 13/9/2022 ، فيكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا لقبوله ورتب الحكم على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافيًا لحمل قضاءه ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس ، ولا يغير من ذلك ما تحدي به الطاعن من بطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه تم بناءً على تحرى قديم ، وأن المطعون ضده يعلم مقر سكنه لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على صحة إعلان الطاعن على بريده الإلكتروني وليس على ما ساقه الطاعن بوحه النعي ، أما ما يثيره بشأن إعلانه بالبريد الالكتروني من أنه غير مستخدم ، فهو قول مرسل جاء عاريًا من دليله ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق