بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون 21، 25 ، 34 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
معرض أبوظبي للسيارات
مطعون ضده:
بلدية دبي
طارق محمد علي العنسي
ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م
طارق محمد علي العنسي
ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1512 استئناف مدني
بتاريخ 19-12-2022
بتاريخ 19-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان ) طارق محمد علي العنسي ( الطاعن في الطعن رقم 25 لسنة 2022 مدني اقام الدعوي رقم 1302 / 2022 مدني جزئي علي 1- معرض أبوظبي للسيارات الطاعن في الطعن 21 لسنة 2022 مدني ، 2- ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م الطاعنة في الطعن 34 لسنة 2022 مدني ، 3- بلدية دبي المطعون ضدها في الطعون الثلاثة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يسددوا للمدعي مبلغ وقدره 1.200.000 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى تمام السداد علي سند انه اتفق مع (معرض السيارات) المدعى عليها الأولى على أن يقوم ببيع سيارته من نوع مرسيدس جي 63 طراز 2021 سوداء اللون، وقام بإيقافها بالمواقف الخاصة لديها أمام معرضه، وبتاريخ 28-9-2021 نشب حريق في معارض العوير برأس الخور المملوك للمدعى عليها الثالثة حيث امتد لما يقارب ثمانية معارض للسيارات من بينهم معرضي الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية، وقد جاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قسم الحرائق رقم 2021/52224/ق والمؤرخ 13/10/2021 أن الحريق شب وبدأت تأثيراته بالركن الخلفي الأيمن لحيز محرك المركبة من نوع فورد والعائدة لمعرض ( المدعى عليها الثانية ) ومن ثم انتشار النيران والتأثيرات الحرارية إلى المركبات والمعارض المجاورة والمحيطة بالمركبة، مما يضحى معه أن المدعى عليها الأولى تكون مسؤولة مسؤولية تعاقدية كحارس للأشياء بموجب اتفاقها مع المدعي وتكون قد أصبحت أمينة وحارسة للسيارة ولها السيطرة الفعلية عليها، وكان يجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة والعناية والحيطة لدرء الضرر ، كما أن المدعى عليها الثانية تكون مسؤوليتها مسئولية تقصيرية كون أن الحريق شب وبدأت تأثيراته بالركن الخلفي الأيمن لحيز محرك المركبة العائدة لمعرضها ، وفيما يخص المدعى عليها الثالثة فهي بصفتها مالكة لمعارض العوير في رأس الخور والمؤجرة للمدعى عليها الأولى والثانية بموجب عقود إيجار ، حيث أنها لم تزود المعارض بوسائل السلامة والأمان ولم تقم بالرقابة أو التفتيش على هذه الوسائل التي لو كانت موجودة ما حدث انتشار الحريق ومن ثم كانت الدعوي وبجلسة 03-10-2022 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 1,000,000 درهم مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم حتى السداد التام ، استأنف معرض أبوظبي للسيارات ( المدعى عليه الأول ) ذلك الحكم بالاستئناف 1512 / 2022 استئناف مدني ، كما استأنفه طارق محمد علي العنسي ( المدعي ) بالاستئناف رقم 1535 لسنة 2022 مدني ، و استأنف ذات الحكم ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م ( المدعي عليه الثالث ) بالاستئناف رقم 1597 لسنة 2022 مدني وبجلسة 19-12-2022 قضت المحكمة في الاستئنافات الثلاث بتأييد الحكم المستأنف .
طعن معرض أبوظبي للسيارات (المدعى عليه الأول) علي ذلك الحكم بالتمييز رقم 21 / 2023 طعن مدني بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 12-01- 2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدم كل من وكيلي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بطلب رفض الطعن
و طعن طارق محمد علي العنسي (المدعي) علي ذات الحكم بالتمييز رقم 21 / 2023 طعن مدني بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 16-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه فقدم كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعن ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش.ذ.م.م ( المدعى عليه الثالث علي ذات الحكم بالتمييز رقم 34 / 2023 طعن مدني بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 16-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه فقدم كل من المطعون ضدهما الاول والثالث مذكرة بطلب رفض الطعن ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت ضمهم للارتباط و تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
أولا الطعن رقم 21 لسنة 2022 المقام من معرض أبو ظبي للسيارات
حيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب اذ تمسكت الطاعنة بحاله من حالات القوة القاهرة الا ان الحكم المطعون فيه جاء خلواً من أي رد على هذا الدفاع القانوني بالرغم من ان الثابت في الأوراق إن اندلاع الحريق الذي لحق بالسيارة المملوكة للمطعون ضده الأول قد لحق بثمانية معارض وعشرات السيارات في حريق كبير في منطقة معارض العوير وقد بدأ هذا الحريق في معرض المطعون ضدها الثانية وكان هذا الحريق نتيجة حدث مفاجئ وغير متوقع ولا يمكن درؤه وحتي أدوات الاطفاء العادية لا تستطيع إخماده وقد نشأ في معرض آخر غير معرض الطاعنة وهو ليس له عليه سلطان وقد بدأ الحريق في وقت متأخر من الليل وفي ظل عدم وجود العاملين لدي الطاعنة كما ان الحكم المطعون فيه لم يثبت عناصر المسئولية قبل الطاعنة كما رفض الحكم المطعون فيه وقف الاستئنافات أرقام 1512 / 2022 مدني ، 1535 / 2022 ومدني و 1579 / 2022 مدني تعليقياً لحين الفصل في الدعوي رقم 1639 / 2022 مدني جزئي المقام من الطاعنة وسناب موتورز ش ذ م م ضد 1 ) ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م . 2 ) بلدية دبي 3 ) الدفاع المدني 4 ) يورو1 موتورز ش ذ م م ، بغية القضاء لها بتعويض بغية القضاء للمدعي الأول وهي الطاعنة بمبلغ 4,258,491 درهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسئولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الاوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها كما نه من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما إذا كان المتعاقد قد أخلّ بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق
ومن المقرر أيضا وفقاً لما نصت عليه المواد 924، 966، 972 من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم، وأن الوكيل إذا تسلم مال الموكل لتنفيذ عقد الوكالة فإن هذا المال يعتبر أمانه في يد الوكيل وفي حكم الوديعة ويقع عليه ضمانه كما يجب عليه حفظه ورده إلى الموكل.
ولما كان ذلك وكان لا خلاف بين الأطراف على ان المدعى سلم السيارة الى المدعى عليه الأول (الطاعن ) اتفاقا لعرضها في معرضه للبيع فيكون الطاعن وكيلا عن المطعون ضده الأول في بيع هذه السيارة التي دخلت حيازته وتحت سيطرته فيكون والحال كذلك مسئول عن أي اضرار تقع عليها باعتبار انها أصبحت امانه في يده لا ينال من ذلك ما تمسك به بوقوع القوه القاهرة لبدء الحريق في مركبه ليس تابعه له اذ انه الثابت ان السيارة موضوع الدعوى كانت في الموافق الخاصة بالطاعن فيكون مسئولا عن حمايتها من الاضرار وخلت الأوراق من بيان الإجراءات التي اتخذها للحيلولة دون وقوع ضرر في السيارات المتوقفة في الموقف الخاص به وهو الامر المتصور حدوثه خاصه وانه من محترفي تلك التجارة و علي علم بمخاطرها
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى ذات النظر فان النعي عليه بما سبق يكون علي غير أساس ولا يغير من ذلك تمسك الطاعن بطلب الوقف التعليقي ذلك ان المقرر أن النص في المادة (104) من قانون الإجراءات المدنية على ان "" تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى "" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء بالوقف التعليقي للدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وان تكون المسألة التي يثيرها الخصوم خارجه عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، ولا يجوز وقف الدعوى لمجرد ان ذات المسألة تنظرها دائرة أخرى من دوائر المحكمة أو أنه لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي إذ يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى طالما كان هذا النزاع داخل في حدود اختصاصها فمن ثم فان طلبه وقف الدعوي قد ابدي على غير صحيح القانون .
ثانيا الطعن رقم 34 لسنة 2022 المقام من ويندكس لتجارة السيارات المستعملة ش ذ م م
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال اذ انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم توافر صفة المطعون ضدها الثالثة (بلدية دبي) وعدم مسؤوليتها عن الحريق، بالرغم من إن الأخيرة وآخرين (الدفاع المدني) هما وحدهما المسؤولان عن إصدار أو منح شهادة الإنجاز بالنسبة لوسائل الوقاية من أخطار الحريق وغيرها وأن هذا العبء يقع على عاتقهما وانهما المسؤولين عن خلو أو عدم فاعلية أنظمة إطفاء أو أنظمة إنذار الحريق كما ان الثابت أن الحريق بدء بين الساعة 2 صباحاً و4.30 فجراً، وهو ليس وقت دوام للطاعنة، حيث إنها تقوم بإغلاق المعرض ـ طبقاً للتعليمات السارية في سوق العوير ـ عند الساعة الحادية عشر مساءً ويذهب كافة العمال لمنازلهم، وبالتالي فلم يكن الأمر متاحاً بالنسبة لهم كي يستخدموا أجهزة إطفاء الحريق الموجودة في المعرض لمواجهة ذلك الحريق كما ان الطاعنة لم تكن لها أي سيطرة فعلية على السيارة المملوكة للمطعون ضده الأول فضلا عن ان حيث الثابت بالأوراق انتفاء مسؤولية الطاعن وتابعيه عن تلك الواقعة وفقاً لما انتهت إليه تحقيقات النيابة في هذا الشأن والذي أصدرت قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة قِبَل ممثل الطاعنة (ويندكس) كما ان الحريق الذي شب بالسيارة كان غير متوقع الحدوث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر إن مناط تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها والآلات الميكانيكية إعمالا لنص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت في حق المسئول عنها السيطرة الفعلية عليها قصدا واستقلالا وقت حدوث الضرر لحساب نفسه أى بقصد تحقيق مصلحة شخصية له وأن يقع هذا الضرر بفعلها والأصل في الحراسة بهذا المعنى أن تكون لمالك الشيء ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد باسبابه (( كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحريق نشب في بطارية مركبة من نوع فورد مملوكة للمدعى عليها الثانية وتحديداً بداخل وحدة توزيع الدوائر الكهربائية الرئيسية ومصهرات حماية تلك الدوائر بالمركبة نتيجة لحدوث خلل بأي من موصلاتها الكهربائية أدى لارتفاع درجة حرارة معدنها حتى درجة انصهاره واشتعال المكونات غير المعدنية ومواد عزل اسلاكها حتى درجة اشتعالها وامتداد تأثيراتها الحرارية لباقي مكونات المركبة ومن ثم انتشار النيران والتأثيرات الحرارية إلى المركبات والمعارض المجاورة والمحيطة بالمركبة على النحو الموضح بتقرير خبير حرائق شرطة دبي ما ان البين ان المستأنف ضدها الثالثة بلدية دبي مجرد مالكة للمباني الواقعة في سوق السيارات بمنطقة رأس الخور الصناعية الثالثة القائمة على قطعة الأرض رقم (6140305)، وتقوم بتأجير هذه المباني إلى الغير بموجب عقود تُبرم مع كل مستأجر على حدا لممارسة نشاط تجارة السيارات المستعملة، وانها قامت بإبرام عقد الإيجار رقم ( 35740 ? 2021 ) مع المستأجرة - المدعى عليها الأولى - شركة/معرض أبو ظبي للسيارات رخصة رقم ( 521780 )، لاستئجار المعرض رقم ( 110 ) بلوك ( 01 )- الطابق الأرضي في سوق السيارات، كما قامت البلدية بإبرام عقد إيجار مع المستأجرة ? المدعى عليها الثانية - شركة/ ويندكس لتجارة السيارات المستعملة رخصة رقم ( 831885 )، وذلك لاستئجار المعرض رقم (107) بلوك ( 1)- الطابق الأرضي لكل منهما في سوق السيارات في منطقة رأس الخور وان المحافظة علي العين المؤجرة يقع علي عاتق المستأجر وبضرورة اجراء الصيانة الدورية وإنه وحسب البند 5 اعلاه (يجب على صاحب الترخيص ان يقوم بتدريب عدد من العاملين حسب القرار213 لايقل عن عدد (2) لدى معاهد التدريب المعتمدة من الادارة العامة للدفاع المدني دبي على اساسيات السلامة الوقائية بكيفية استخدام اجهزة الاطفاء الموجودة في مكان الحريق من اجل سرعة الاستجابة لإطفاء بداية الحريق ومكافحة انتشاره وهو ما يقطع بعدم مسؤولية البلدية عن حصول الحريق ولما كانت المدعي عليها الاولي استلمت السيارة وهي المسئولة عن سلامتها بالكامل وان تدخلها كان سلبيا وينتفي في حقها توفر دفع القوة القاهرة )) وإذ كان ذلك فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بسبب الطعن وبالتالي يكون النعي على غير أساس لا ينال من ذلك تمسكها لما انتهت إليه تحقيقات النيابة في هذا الشأن والذي أصدرت قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة قِبَل ممثل الطاعنة ذلك ان المقرر ان الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ الشخصي فى جانبه لا يحول دون بحث المحكمة المدنية في مدى توافر أركان المسئولية في جانب من كان الشيء تحت سيطرته
ثالثا الطعن رقم 25 لسنة 2022 المقام من طارق محمد علي العنسي
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بالدفاع لعدم قضائه بكامل المبلغ المطالب به وفي قضائه بعدم قبول الدعوى على المطعون ضدها/المطعون ضدها الثالثة ( بلدية دبي ) وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وان استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وان المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد استخلص عدم صفه بلدية دبي لإقامه الدعوى عليها كما انتهي التي تقدير قيمة التعويض فان الذي خلص إليه الحكم سائغا ، و له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما اثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعون ارقام 21، 25 ، 34 مدني برفضها ، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعون الثلاثة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق