الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 18 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 2 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
العويس والمطروشي للمحاماة والاستشارات القانونية
مطعون ضده:
عبيد غانم عبيد سعيد مطر السويدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1265 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن تقدم للقاضي المختص بتاريخ 12-5-2022 بطلب قيد برقم 70 لسنة 2022 يطلب افتتاح إجراءات الاعسار ضد المطعون ضده علي سند من انه يداينه بمبلغ 2.500.000 درهما رصيد اتعاب المحاماة المستحقة له وانه حرر اقرارا بتاريخ 10-7-2016 بمديونيته بالمبلغ ، وإذ كلفه بالوفاء بموجب انذار اعلن له بتاريخ 2-3-2022 وانقضت مدة المهلة المحددة في المادة 29 من قانون الاعسار دون وفاء ولذا فقد تقدم بطلبه ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 29-8-2022 برفض طلب اشهار الاعسار ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1265 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 29-11-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-1-2023 ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بعدم قبول طلب افتتاح إجراءات اعسار المطعون ضده علي قول منه ان الطلب المقدم منه يخلو من تسمية امين الاعسار حال ان المحكمة ندبت خبير ليتولى الاجراءات وانه سدد امانة الخبرة وباشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة اليه وبما يتحقق معه الغاية من اجراء تسمية الأمين كما ان القانون لم ينص علي البطلان جزاء علي عدم تسميته لأمين يتولى الإجراءات، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ان مفاد المواد 3 و 28 و29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشان الاعسار المعدل ان المشرع فرق بشان شروط طلب افتتاح إجراءات اعسار المدين بين الطلب المقدم منه وبين الطلب المقدم من الدائن فأوجب علي المدين في الطلب المقدم منه ان يستوفي المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون ، اما بالنسبة لطلب الدائن فلم يتطلب سوي تقديم المستندات التي تثبت المديونية وبيان مبلغ الدين وميعاد استحقاقه وضمانات الدين ان وجدت والاعذار بالتكليف بالوفاء المعلن للمدين ، وان المادة 29 وان نصت علي ان يقوم الدائن بتسمية امين اعسار يرشحه لتولي إجراءات الاعسار الا انها لم تفرض جزاء علي مخالفة ذلك ، وهو ما يتفق مع السياسة التشريعية في هذا القانون ذلك ان المشرع في تعداده بالمادة 12 من القانون لحالات رفض طلب المدين تسوية التزاماته المالية والمبنية في أساسها علي سوء نيته ومخالفته المادة 3 فيما توجبه من الإفصاح عن أمواله ومصادر دخله وما له من حقوق وما عليه من التزامات وتقديم البيانات الصحيحة عن ذلك الا انه لم يشأ ان يدرج ضمن هذه الحالات التي تدعو الي رفض الطلب حالة ترشيح المدين لخبير ليتولى إجراءات التسوية اذا ما تقاعس عن ذلك و ان المادتين 8 و 32 من القانون لم يقيدا المحكمة بترشيح المدين للخبير او تسمية الدائن لأمين الاعسار وان لها السلطة المطلقة في تعيين الخبير والأمين غير ملتزمة باختيار الدائن والمدين وبما مؤداه ان سكوتهما عن التسمية والترشيح ينطوي علي تفويض ضمني للمحكمة في تعيينهما ولا يترتب علي سكوتهما ثمة جزاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوي لعدم تسمية الطاعن لامين الاعسار ليتولى إجراءات الاعسار فانه يكون قد خالف القانون وحجبه خطؤه عن بحث أسباب الاستئناف من خروج الحكم المستأنف عن نطاق الدعوي المبني علي الخطأ في فهم الواقع فيها عندما اعتبر ان الطلب مقدم للمحكمة من المدين بشان اجراء تسوية لالتزاماته المالية وقضي برفضه استنادا الي سوء نية المطعون ضده وتعمده إخفاء أمواله المستند الي المادة 12 من القانون انف الإشارة حال ان الطلب مقدم للمحكمة من الطاعن الدائن ويتعلق باتخاذ إجراءات اعسار المدين وتصفية أمواله ولا يتعلق بتسوية التزامات المدين المطعون ضده وبما لا يترتب علي سوء نية المدين رفض طلب الدائن ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق