بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين 17، 29 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
القيادة العامة لشرطة دبي -وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ رضا السيد.
مطعون ضده:
سيف علي محمد سيسى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1093 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 17 لسنة 2023 أقام على الطاعنة في الطعن رقم 29 لسنة 2023 الدعوى رقم 852 لسنة 2021 مدني جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له راتبه الشهري من 01-08-2019 وحتى تاريخ صدور الحكم النهائي وقدره 17,465 درهماً ومستحقات نهاية الخدمة عن مدة اثنى عشر عامًا وجملتها 366,765 درهم ومبلغ 72,000 درهم بدل إجازاته السنوية وتعويض قدره مليوني درهم عن فصله من الخدمة وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وقال بيانا لذلك إنه كان يعمل بالقيادة العامة لشرطة دبي ـ المطعون ضدها ـ منذ عام 2007 وبسبب خلافات بين المسئولين ورفضه طلب أحدهم الوشاية بخصومه وعدم رغبته في تغيير مهنته فقد تعرض للاضطهاد فجرى حبسه في الفترة من 26-7 حتي 24-10-2019 عن تهمة ملفقة وعندما افرج عنه اعيد حجزه بتاريخ 7-11-2019 وترتب على حبسه إيقافه عن العمل ووقف راتبه منذ شهر أغسطس رغم أنه لم يصدر قرار بشأن العقوبة الموجهة له وسببها مما يصم القرار بوقف الراتب بعيب عدم المشروعية لافتقاده ركن السبب وتُعد جهة الإدارة متعسفه في استعمال السلطة مما يوجب مسئوليتها وتعويضه عما لحقه من الأضرار ، وإنه تقدم بتظلم لجهة الإدارة ولكنها لم تبت فيه فتقدم بشكوي وتظلم إلي اللجنة المركزية ولكنها رفضت التظلم بسبب عدم وجود قرار وبناء على ذلك تقدم لدائرة الشئون القانونية للإذن له بإقامة الدعوي للمطالبة براتبه ومستحقاته، حكمت المحكمة بعدم الإختصاص قيمياً بنظر الدعوي وبإحالتها للدائرة الكلية وبتاريخ 23-5-2021 حكمت المحكمة برفض الدعوي بحالتها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 2021 مدني وندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 17-5-2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي بالنسبة للمطالبة بالرواتب المتأخرة عن الفترة من 1-8-2019 حتي 18-1-2021 بمبلغ 296،750 درهما والتعويض وبعدم قبول الدعوي عن باقي الطلبات ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 268 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 22-09-2022 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف، ندبت المحكمة خبيرًا من الموارد البشرية وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 17 لسنة 2023 بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 24,360 درهم قيمة رواتب متأخرة ومبلغ 72,000 درهم بدل أجازات ومبلغ 129,785 درهمًا مستحقات نهاية الخدمة وبتسليمه شهادة إنهاء خدمة وشهادة خبرة، طعنت القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 17 لسنة 2023 بطلب نقض الحكم ورفض الدعوى أو الإحالة وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، كما طعن سيف على محمد سيسي في ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 29 لسنة 2023 بطلب نقض الحكم وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
أولًا: الطعن رقم 17 لسنة 2023
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 20-10-2022 بأن طرد المطعون ضده من الخدمة يترتب عليه حرمانه من جميع المزايا والحقوق والامتيازات التي يكفلها له القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في حكومة دبي ومنها مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الاجازات وشهادة الخبرة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى للمطعون ضده بهذه الطلبات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه لما كان مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 36 من القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في حكومة دبي أن صدور حكم جزائي نهائي بإدانة أحد المخاطبين بأحكامه في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جريمة من جرائم الإرهاب أو الاتجار بالبشر هو الذي يترتب عليه حرمانه من الحقوق والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون وليس الطرد من الخدمة بموجب قرار إداري من مجلس التأديب التابع لجهة عمله، وكان الثابت من الملف الإلكتروني للدعوى أن المطعون ضده طُرد من الخدمة لدى الطاعنة استنادًا لقرار إداري صادر من مجلس التأديب التابع لها بدرجتيه وهو ما أقرت به وليس بحكم جزائي نهائي. ومن ثم فإنه لا يجوز حرمانه من الحقوق والمزايا المقررة له بموجب القانون المشار إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة الصحيحة وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده باقي راتبه الأساسي ومقابل رصيدأحازاته التي لم يحصل عليها ومستحقات نهاية الخدمة وشهادتي نهاية الخدمة والخبرة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض هذا الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 29 لسنة 2023
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 24,360 درهم راتب أساسي عن فترة ثلاثة أشهر وخمسة أيام فقط بالمخالفة لنص المادة 171 (1) من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي وذلك لأحقيته في صرف هذا الراتب من 01-08-2019 وحتى 18-01-2021 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر أن مفاد نص المواد 164 (13، 14) ، 171 (ب) ، 172 (ج) من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي أنه إذا عوقب أحد العسكريين الموقوف عن العمل احتياطيًا أو المودع في التوقيف الخاص بالعسكريين بجزاء تأديبي كالفصل أو الطرد من الخدمة فإنه يحرم من صرف ما أوقف من راتبه من تاريخ إيقافه أو توقيفه، أما إذا برئ أو حُفظ التحقيق معه فإنه يصرف له ما يكون قد أوقف منه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وقع عليه جزاء تأديبي بطرده من الخدمة بتاريخ 6-11-2019 بقرار من مجلس الشرطة العادي بدبي. ومن ثم فإنه يُحرم مما أوقف صرفه من راتبه غير الأساسي من تاريخ إيقافه عن العمل وتوقيفه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية الطاعن في تقاضي مبلغ 24,360 درهم باقي راتبه الأساسي من تاريخ إيقافه عن العمل من شهر أغسطس 2019 وحتى صدور قرار طرده من الخدمة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة باعتبار أن الطاعن كان محبوس احتياطيًا خلال تلك الفترة ويستحق صرف راتبه الأساسي كاملاً طبقاً للمادة 172 من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه التعويض عن الأضرار التي لحقت به على سند من عجزه عن إثبات الضرر الموجب له رغم أنه تم حبسه حتى 24-10-2019 وطرده من الخدمة دون سند قانوني بعد مدة خدمة ناهزت 15 سنة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع عن الخصوم أنفسهم العودة الى المنازعة في تلك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وإذ كان الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 268 لسنة 2022 بتاريخ 22-09-2022 قد رفض طلب الطاعن بالتعويض عن قرار حبسه وطرده من الخدمة وحرمانه من راتبه لإنتفاء الخطأ الموجب له من جانب المطعون ضدها ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة بحث هذه المسألة مرة أخرى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى لنتيجة صحيحة ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بمصاريف الدعوى رغم أنه لم يخسرها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 57 من اللائحة التنظيمية أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوي جوازي متروك تقديره للمحكمة فإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تُلزم كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوي أو تقسمها بينهما علي أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا علي أحدهما ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد ألزم الطاعن بالمناسب من الرسوم والمصاريف لإخفاقه من بعض طلباته فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض هذا الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين 17، 29 مدني وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه مع إلزام الطاعنة في الطعن الأول بمبلغ 2,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين فى كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق