الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 16 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
الصياح وابناؤه للاستثمار ش ذ م م
مطعون ضده:
فاكسون للعقارات ويمثلها/وكيل محمد علي وحيد علي
وكيل محمد على وحيد على
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1589 استئناف مدني
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضده الاول والخصم المدخل (المطعون ضدها الثانية) الدعوى رقم 2022 / 94 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ? وفقا لطلباتها الختامية - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بدفع مبلغ 18,654,019 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ استلام قيمة التسوية في 27\11\2008 وحتى السداد التام، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده الاول استلم منها مبلغ 10,654,019 درهم بموجب الشيك رقم 001650 والصادر عن بنك الامارات دبي الوطني، والمؤرخ في 22\12\2008 ، والذي حررته بناء على طلب المطعون ضدهما نتيجة للظروف التي كانا يمران بها في السوق العقاري . وقد تسلّمه المطعون ضده الاول بشخصه ولحساب شركته المطعون ضدها الثانية كما انه توجد رسالة ضمان لهذا المبلغ صادرة عن السيد/ بدر الخماس والمؤرخة في 08\06\2010 والتي تفيد أن الضامن استلم بتاريخ 01\09\2008م الشيك سالف البيان وأنه سلمه للمطعون ضده الاول والذي وقع باستلام الشيك وبعدها افاد المطعون ضده الاول بأن هناك علاقة بينه وبين السيد/ محمد عبد الله الصياح وانه توجد بينهما حسابات مالية وأنه بعد الانتهاء من تصفية هذه الحسابات سوف يسدد المبلغ قيمة الشيك وقد تمت تصفية الحسابات والتوقيع على اتفاقية فيما بينهما إلا أن المطعون ضده الاول ورغم مطالبته الوديّة عن طريق الرسائل الالكترونية والمطالبات الشفهية والاخطار القانوني لا كثر من 10 سنوات ظل ممتنعا عن ردّ قيمة الشيك دون سبب مشروع مما فوت على الطاعنة فرصة استثمارالمبلغ طوال هذه الفترة مما يحق لها المطالبة بالتعويض بمبلغ 8,000,000 درهم ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 10/10/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1589 مدني. و بتاريخ 22/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف,طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/1/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية وحيث إن النص فى المادة 179 من قانون الاجراءات المدنيه الإتحادى المعدل - على أنه ((1- يرفــع الطعــن بالنقــض بصحيفــة تــودع مكتــب إدارة الدعــوى في المحكمــة التي أصدرت الحكــم أو المحكمة الاتحاديــة العليا أومحكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الاحوال- موقعة من محامــي مقبــول للمرافعة أمامهــا.. 2- .. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . 4-.. 5- .إذا لــم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله..)) يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمه - على أن اجراءات الطعن بالتمييز هى من المسائل المتعلقه بالنظام العام وتقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم , وأنه يلزم وفقا للنص المشار اليه أن تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول للمرافعه أمام محكمه التمييز وأن يودع الطاعن مكتب ادارة الدعوى بمحكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم , فإذا تخلف الطاعن عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين على محكمه التمييز من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الطعن ومن المقرران الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتباريه من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتظل هذه الشخصية باقية لها الى حين انقضائها قانوناً ولذلك فإن الشخصية الاعتباريه للشركة تكون مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن المودعه الكترونيا أنها قد وقعت فى ذيلها من المحامي / عبدالكريم أحمد عبدالله عيد والذي ارفق بالصحيفة وكاله صادره له و موقعه من المدعو / حميد محمد رضا الانصاري بصفته وكيلا عن المدعو حافظ ابراهيم حافظ وانه وحتى حجز الطعن للحكم لم تودع الطاعنة شركة الصياح وابناؤه للاستثمار ش ذ م م سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق